للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَمْلُوكُ - لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمَمْلُوكِ سَوَاءٌ كَانَ قِنًّا أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ مُدَبَّرًا أَوْ أُمَّ وَلَدٍ أَوْ مُبَعَّضًا أَيْ مُعْتَقَ الْبَعْضِ أَوْ مُعْتَقًا فِي الْمَرَضِ فِي زَمَنِ سِعَايَتِهِ. فَلِذَلِكَ لَوْ حَكَمَ الْقَاضِي بِشَهَادَةِ اثْنَيْنِ ثُمَّ ظَهَرَ بِأَنَّهُمَا رَقِيقَانِ فَيَبْطُلُ الْحُكْمُ وَهِيَ مَسْأَلَةُ ظُهُورِ خَطَأِ الْقَاضِي حَتَّى لَوْ أَنَّ الْقَاضِيَ حَكَمَ بِالْبَيِّنَةِ بِوَكَالَةِ أَحَدٍ ثُمَّ بَعْدَ أَنْ اسْتَوْفَى الْوَكِيلُ دُيُونَ مُوَكِّلِهِ ظَهَرَ بِأَنَّ الشُّهُودَ عَلَى الْوَكَالَةِ أَرِقَّاءُ فَتَبْطُلُ الْوَكَالَةُ وَيُصْبِحُ اسْتِيفَاءُ الْوَكِيلِ غَيْرَ صَحِيحٍ وَلَا يَبْرَأُ الْمَدِينُ مِنْ دَيْنِهِ. أَمَّا إذَا حَكَمَ الْقَاضِي بِالْبَيِّنَةِ بِوِصَايَةِ أَحَدٍ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ الشُّهُودَ أَرِقَّاءُ فَيَكُونُ الِاسْتِيفَاءُ صَحِيحًا وَيَبْرَأُ الْغُرَمَاءُ مِنْ دَيْنِهِمْ وَالْفَرْقُ أَنَّهُ لِكَوْنِهِ دَفَعُوا لَهُ دَيْنَ الْمَيِّتِ بِإِذْنِ الْقَاضِي وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ الْإِيصَاءُ بِمَنْزِلَةِ إذْنِهِ لَهُمْ فِي الدَّفْعِ إلَى أَمِينِهِ بِخِلَافِ الْوَكَالَةِ إذْ لَا يَصِحُّ إذْنُهُ لِلْغَرِيمِ بِدَفْعِ دَيْنِ الْحَيِّ إلَى غَيْرِهِ فَعَلَى هَذَا مَا يَقَعُ الْآنَ كَثِيرًا مِنْ تَوْلِيَةِ شَخْصٍ نَاظِرَ وَقْفٍ فَيَتَصَرَّفُ فِيهِ تَصَرُّفَ مِثْلِهِ مِنْ قَبْضٍ وَصَرْفٍ وَبَيْعٍ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ بِغَيْرِ شَرْطِ الْوَاقِفِ أَوْ أَنَّ إنْهَاءَهُ بَاطِلٌ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَضْمَنَ؛ لِأَنَّهُ تَصَرَّفَ بِإِذْنِ الْقَاضِي كَالْوَصِيِّ (الْبَحْرُ وَتَعْلِيقَاتُ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَيْهِ) .

أَمَّا إذَا شَهِدَ مَمْلُوكٌ فِي دَعْوَى وَلَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ لِرِقِّهِ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ بَعْدَ الْعِتْقِ عَلَى تِلْكَ الدَّعْوَى اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٤ ٢) .

إذَا شَهِدَ شَاهِدٌ فِي دَعْوَى فَإِذَا لَمْ يَطْعَنْ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ فِيهِ بِأَنَّهُ مَمْلُوكٌ فَلَا حَاجَةَ لِتَدْقِيقٍ وَإِثْبَاتِ حُرِّيَّةِ الشَّاهِدِ أَمَّا إذَا طَعَنَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بِكَوْنِ الشَّاهِدِ مَمْلُوكًا فَعَلَى الْمَشْهُودِ لَهُ أَنْ يُثْبِتَ حُرِّيَّةَ الشَّاهِدِ وَلَا يُجْبَرُ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ أَنْ يُثْبِتَ مَمْلُوكِيَّةَ الشَّاهِدِ. أَمَّا إذَا طَعَنَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ فِي الشَّاهِدِ بِأَنَّهُ مَحْدُودٌ بِالْقَذْفِ أَوْ شَرِيكٌ لِلْمُدَّعِي فَيَجِبُ عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ إثْبَاتُ طَعْنِهِ هَذَا.

شَدِيدُ الْغَفْلَةِ - لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ شَدِيدِ الْغَفْلَةِ الَّذِي يُخَافُ مِنْهُ أَنَّهُ تَلَقَّنَ الْمَشْهُودَ بِهِ وَشَهِدَ بِنَاءً عَلَى تَلْقِينِهِ (الْخَانِيَّةُ) وَلَوْ كَانَ عَدْلًا؛ لِأَنَّهُ شَرٌّ مِنْ الْفَاسِقِ وَالْمَرْوِيُّ عَنْ الْإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ قَالَ (إنَّا لَنَرُدُّ شَهَادَةَ أَقْوَامٍ نَرْجُو شَفَاعَتَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) وَقَدْ قَصَدَ بِقَوْلِهِ هَذَا شَهَادَةَ الْمُغَفَّلِينَ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ الثَّالِثِ مِنْ الشَّهَادَاتِ) .

بَائِعُ الْأَكْفَانِ - لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ مَنْ يَتَرَصَّدُ بَيْعَ الْأَكْفَانِ؛ لِأَنَّهُ يَتَمَنَّى كَثْرَةَ الْمَوْتِ بِالطَّاعُونِ وَالْأَمْرَاضِ السَّائِرَةِ الْأُخْرَى أَمَّا الَّذِي لَا يَشْتَغِلُ بِبَيْعِ الْأَكْفَانِ خَاصَّةً بَلْ يَبِيعُ الْأَشْيَاءَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِالْمَلْبُوسِ وَيُوجَدُ مِنْهَا مَا يَصْلُحُ لِلْأَكْفَانِ أَيْضًا وَيُشْتَرَى مِنْهُ الْكَفَنُ عِنْدَ الْإِيجَابِ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ (الزَّيْلَعِيّ) .

الْمُجَازِفُ فِي كَلَامِهِ - لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمُجَازِفِ فِي كَلَامِهِ حَتَّى أَنَّ الْفَضْلَ بْنَ الرَّبِيعِ مِنْ وُزَرَاءِ الْعَبَّاسِيِّينَ قَدْ شَهِدَ فِي حُضُورِ الْإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ فِي قَضِيَّةٍ وَرَدَّ الْإِمَامُ شَهَادَتَهُ وَلَمَّا سُئِلَ الْإِمَامُ عَنْ سَبَبِ رَدِّ شَهَادَتِهِ قَالَ: إنَّ هَذَا الشَّخْصَ كَانَ يُخَاطِبُ شَخْصًا (الْخَلِيفَةَ) فِي مَجْلِسٍ قَائِلًا: لَهُ عَبْدُكُمْ فَإِذَا كَانَ صَادِقًا بِكَوْنِهِ عَبْدًا فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَإِذَا كَانَ كَاذِبًا فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْكَاذِبِ.

الْمَحْدُودُ فِي الْقَذْفِ - لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَلَوْ تَابَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ وَرَدَ فِي الْآيَةِ {وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} [النور: ٤] وَرَدُّ شَهَادَتِهِمْ هُوَ مِنْ مُتَمِّمَاتِ الْحَدِّ وَالِاسْتِثْنَاءُ مَصْرُوفٌ إلَى مَا يَلِيهِ وَهُوَ قَوْله تَعَالَى

<<  <  ج: ص:  >  >>