للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَشْرُوطٌ لِجِهَةٍ أُخْرَى فَهِيَ شَهَادَةٌ عَلَى شَرَائِطِ الْوَقْفِ وَلَا تُعْتَبَرُ الشَّهَادَةُ عَلَى شَرَائِطِ الْوَقْفِ بَيَانًا لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ (الْبَحْرُ فِي الشَّهَادَة عَنْ الْفَتْحِ) .

وَإِنْ يَكُنْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الشَّهَادَةُ بِالتَّسَامُعِ عَلَى شَرَائِطِ الْوَقْفِ وَالتَّوْلِيَةِ إلَّا أَنَّهُ إذَا أَنْكَرَ الْخَصْمُ أَصْلَ الْوَقْفِ وَشَهِدَتْ الشُّهُودُ سَمَاعًا عَلَى أَصْلِ الْوَقْفِ وَشَهِدُوا ضِمْنَ ذَلِكَ سَمَاعًا عَلَى شُرُوطِ الْوَقْفِ وَالتَّوْلِيَةِ فَتُقْبَلُ الشَّهَادَةُ (الْفَيْضِيَّةُ) .

وَيُوجَدُ أَرْبَعُ صُوَرٍ فِي الشَّهَادَةِ بِالتَّسَامُعِ عَلَى أَصْلِ الْوَقْفِ: الصُّورَةُ الْأُولَى: أَلَّا يَذْكُرَ الشَّاهِدُ التَّسَامُعَ حِينَ شَهَادَتِهِ وَهِيَ جَائِزَةٌ كَمَا سَيُبَيِّنُ فِي الْفِقْرَةِ الْآتِيَةِ.

الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَشْهَدَ الشَّاهِدُ قَائِلًا: إنَّهُ سَمِعَ مِنْ ثِقَةٍ وَجَوَازُ هَذِهِ الشَّهَادَةِ مَذْكُورٌ فِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ.

الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ: أَنْ يَشْهَدَ الشَّاهِدُ قَائِلًا: قَدْ سَمِعْت ذَلِكَ، وَيُفْهَمُ جَوَازُ هَذِهِ الشَّهَادَةِ مِنْ الْفِقْرَةِ الْآتِيَةِ وَمِنْ فِقْرَةِ (إذَا لَمْ يَقُلْ: سَمِعْت مِنْ النَّاسِ إلَخْ) .

الصُّورَةُ الرَّابِعَةُ: أَنْ يَذْكُرَ الشَّاهِدُ أَنَّ شَهَادَتَهُ سَمَاعًا وَهَذِهِ الشَّهَادَةُ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ.

إلَّا أَنَّهُ يَجِبُ ذِكْرُ شَيْئَيْنِ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى أَصْلِ الْوَقْفِ:

١ - بَيَانُ الْجِهَةِ كَأَنْ يَقُولَ الشَّاهِدُ: إنَّ هَذَا وَقْفٌ عَلَى هَذَا الْمَسْجِدِ أَوْ هَذِهِ الْمَقْبَرَةِ أَوْ عَلَى الْفُقَرَاءِ فَإِذَا لَمْ يُبَيِّنْ الشَّاهِدُ جِهَةَ الْوَقْفِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ (الْبَحْرُ وَالزَّيْلَعِيّ) .

٢ - بَيَانُ الْوَاقِفِ إذَا كَانَ غَيْرَ قَدِيمٍ أَمَّا إذَا كَانَ الْوَقْفُ قَدِيمًا فَتُقْبَلُ الشَّهَادَةُ بِلَا بَيَانِ الْوَاقِفِ (الشُّرُنْبُلَالِيُّ وَالشِّبْلِيُّ) .

(أَوْ مَاتَ فُلَانٌ) وَإِنْ يَكُنْ قَدْ ذَكَرَ فِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ جَوَازَ الشَّهَادَةِ عَلَى الْمَوْتِ مَعَ التَّفْسِيرِ كَمَا أَنَّهُ ذَكَرَ فِي الْفِقْرَةِ الْآتِيَةِ بِأَنَّ الشَّهَادَةَ تُقْبَلُ عَلَى الْمَوْتِ بِلَا تَفْسِيرٍ إلَّا أَنَّهُ لَا مُبَايَنَةَ بَيْنَهُمَا حَيْثُ يُسْتَخْرَجُ مِنْ مَجْمُوعِ الْفِقْرَتَيْنِ النَّتِيجَةُ الْآتِيَةُ وَهِيَ: أَنَّهُ تَجُوزُ الشَّهَادَةُ بِالتَّسَامُعِ فِي الْوَقْفِ وَالْمَوْتِ مَعَ التَّفْسِيرِ وَبِلَا تَفْسِيرٍ.

عَلِمَ الشَّاهِدِ الْمَوْتَ وَمَسْأَلَةٌ عَجِيبَةٌ: إذَا سَمِعَ أَحَدٌ مِنْ قَوْمٍ أَوْ مِنْ وَاحِدٍ عَدْلٍ وَلَوْ بِدُونِ لَفْظِ الشَّهَادَةِ أَنَّ فُلَانًا قَدْ مَاتَ فَلَهُ أَنْ يَشْهَدَ فِي حُضُورِ الْقَاضِي عَلَى مَوْتِ ذَلِكَ الرَّجُلِ. أَلَا يَرَى بِأَنَّنَا نَشْهَدُ عَلَى مَوْتِ الصَّحَابَةِ الْكِرَامِ مَعَ أَنَّنَا لَمْ نَكُنْ مُعَاصِرِينَ لَهُمْ وَلَمْ نَكُنْ حَاضِرِينَ حِينَ وَفَاتِهِمْ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ وَالزَّيْلَعِيّ) وَفِي هَذِهِ مَسْأَلَةٌ عَجِيبَةٌ وَهِيَ: أَنَّهُ إذَا عَايَنَ أَحَدٌ بِمُفْرَدِهِ مَوْتَ شَخْصٍ فَحَيْثُ إنَّهُ لَوْ شَهِدَ أَمَامَ الْقَاضِي مُنْفَرِدًا عَلَى الْمَوْتِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِعَدَمِ وُجُودِ نِصَابِ الشَّهَادَةِ فَلِلشَّاهِدِ الْمَذْكُورِ أَنْ يُخْبِرَ رَجُلًا عَدْلًا بِمَوْتِ ذَلِكَ الشَّخْصِ وَحَيْثُ يَحِلُّ لِذَلِكَ الرَّجُلِ الْمُخْبِرِ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى الْمَوْتِ فَلِلْمَخْبَرِ وَالْمُخْبِرِ لَهُ أَنْ يَشْهَدَا عَلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>