للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَفِيلٌ عَلَى الْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ وَشَهِدَ الِاثْنَانِ الْمَذْكُورَانِ عَلَى ذَلِكَ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا (مُبْهَمَاتُ الْمُفْتِينَ) .

سَابِعًا - إذَا أَدَّى وَصِيَّانِ دَيْنَ الْمُتَوَفَّى لِلدَّائِنِ بِلَا حُكْمِ الْقَاضِي ثُمَّ شَهِدَا بَعْدَ الْأَدَاءِ بِأَنَّ لِلدَّائِنِ الْقَابِضِ ذَلِكَ الدَّيْنَ فِي ذِمَّةِ الْمُتَوَفَّى فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا وَيَضْمَنَانِ مَا دَفَعَاهُ (وَلَوْ شَهِدَا أُوَلًا ثُمَّ أَمَرَهُمَا الْقَاضِي بِقَضَاءِ الدَّيْنِ وَقَضَيَاهُ لَا يَلْزَمُهُمَا الضَّمَانُ) (الْأَنْقِرْوِيُّ) .

ثَامِنًا - لَوْ شَهِدَ الْمَدِينُ لِزَيْدٍ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ بِأَنَّ زَيْدًا قَدْ أَقَرَّ بِأَنَّ الدَّيْنَ الَّذِي لَهُ فِي ذِمَّتِهِ هُوَ لِفُلَانٍ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا قَبْلَ أَدَاءِ الدَّيْنِ وَتُقْبَلُ بَعْدَ الْأَدَاءِ (الْخَانِيَّةُ) .

الْأَصْلُ الثَّانِي: أَلَّا يَكُونَ فِي الشَّهَادَةِ دَاعِي جَرِّ مَغْنَمٍ، وَيَتَفَرَّعُ عَنْ ذَلِكَ مَا يَأْتِي: أَوَّلًا - لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَصْلِ لِلْفَرْعِ وَالْفَرْعِ لِلْأَصْلِ وَأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِلْآخَرِ كَمَا وَرَدَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ.

ثَانِيًا - لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ مَنْ يَتَعَيَّشُ بِنَفَقَةِ آخَرَ وَشَهَادَةُ أَجِيرِهِ الْخَاصِّ.

ثَالِثًا - لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الشُّرَكَاءِ لِبَعْضِهِمْ فِي مَالِ الشَّرِكَةِ.

رَابِعًا - لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الصَّدِيقِ لِصَدِيقِهِ إذَا وَصَلَتْ صَدَاقَتُهُمَا إلَى مَرْتَبَةِ تَصَرُّفِ أَحَدِهِمَا فِي مَالِ الْآخَرِ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ كَمَا أَنَّ الْمَادَّتَيْنِ (١٧٠٣ و ١٧٠٤) مِنْ الْمَجَلَّةِ تَتَفَرَّعَانِ عَنْ هَذَا الْأَصْلِ.

خَامِسًا - لَوْ كَانَ لِأَرْبَعَةِ أُنَاسٍ فِي ذِمَّةِ آخَرَ أَلْفُ دِرْهَمٍ دَيْنًا مُشْتَرَكًا وَشَهِدَ اثْنَانِ مِنْهُمَا بِأَنَّ الْمُشَارِكَيْنِ الْآخَرَيْنِ قَدْ أَبْرَآ الْمَدِينَ مِنْ حِصَّتِهِمَا فِي الدَّيْنِ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا سَوَاءٌ قَبَضَ هَذَانِ الشَّاهِدَانِ مِقْدَارًا مِنْ الدَّيْنِ أَوْ لَمْ يَقْبِضَا حَيْثُ إنَّ مَا يَقْبِضَانِهِ مِنْ الْمَدِينِ يَشْتَرِكُ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِمَا فِيمَا قَبَضَاهُ بِحُكْمِ الْمَادَّةِ (١١٠١) فَلِذَلِكَ كَانَ فِي هَذِهِ الشَّهَادَةِ جَرُّ مَغْنَمٍ أَيْ أَنَّهَا تَقْطَعُ الْمُشَارَكَةَ.

اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١١١٠) (الْهِنْدِيَّةُ وَالْأَنْقِرْوِيُّ) .

سَادِسًا - إذَا شَهِدَ الشُّهُودُ بِأُجْرَةٍ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ حَتَّى أَنَّهُ لَوْ كَانَ الشُّهُودُ فِي قَرْيَةٍ وَيُمْكِنُهُمْ الذَّهَابُ إلَى حُضُورِ الْقَاضِي مَشْيًا أَوْ كَانُوا مُقْتَدِرِينَ عَلَى دَفْعِ أُجْرَةِ حَيَوَانٍ يَرْكَبُونَهُ فَرَكِبُوا الْحَيَوَانَ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ الْمَشْهُودُ لَهُ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ. أَمَّا إذَا أَكَلَ الشُّهُودُ مِنْ طَعَامِ الْمَشْهُودِ لَهُ سَوَاءٌ كَانَ مُهَيَّأً لَهُمْ أَمْ لَا، فَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَهُوَ الْمُفْتَى بِهِ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ (الْبَحْرُ وَأَبُو السُّعُودِ) .

كَذَلِكَ لَوْ رَكِبَ الشَّاهِدُ الْحَيَوَانَ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ الْمَشْهُودُ لَهُ وَكَانَ غَيْرَ مُقْتَدِرٍ عَلَى الْحُضُورِ إلَى مَجْلِسِ الْقَاضِي مَاشِيًا أَوْ غَيْرَ مُقْتَدِرٍ عَلَى اسْتِئْجَارِ حَيَوَانٍ فَلَا يَمْنَعُ ذَلِكَ مِنْ قَبُولِ شَهَادَةِ الشُّهُودِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ إكْرَامِ الشُّهُودِ وَقَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ «أَكْرِمُوا شُهَدَاءَكُمْ» (الْبَحْرُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) .

سَابِعًا - لَوْ اخْتَلَفَ أَهَالِي ثَلَاثِ قُرًى عَلَى حُدُودِ قُرَاهُمْ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ عَلَى بَعْضِهِمْ بَلْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الشُّهُودُ غَيْرَهُمْ خَالِينَ مِنْ الْغَرَضِ (أَبُو السُّعُودِ) .

ثَامِنًا - لَوْ شَهِدَ دَائِنٌ بَعْدَ وَفَاةِ الْمَدِينِ بِأَنَّ هَذَا الْمَالَ لِلْمَدِينِ الْمُتَوَفَّى فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ سَوَاءٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>