للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَانَتْ تَرِكَتُهُ وَافِيَةً بِالدُّيُونِ أَوْ لَا. أَمَّا لَوْ شَهِدَ الدَّائِنُ فِي حَيَاةِ الْمَدِينِ وَلَوْ كَانَ الْمَدِينُ مُفْلِسًا وَكَانَ الْمَشْهُودُ بِهِ مِنْ جِنْسِ مَطْلُوبِهِ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ كَمَا أَنَّهُ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمَكْفُولِ لَهُ لِكَفِيلِهِ (الْفَيْضِيَّةُ) ؛ لِأَنَّ دَيْنَ الْمَدِينِ بَعْدَ وَفَاتِهِ يَتَعَلَّقُ بِمَالِهِ أَمَّا دَيْنُهُ فِي حَيَاتِهِ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِمَالِهِ (الْهِنْدِيَّةُ وَالنَّتِيجَةُ) .

وَلَوْ ادَّعَى عَلَى مَيِّتٍ دَيْنًا وَقَضَى لَهُ بِذَلِكَ وَقَدْ تَرَكَ وَفَّاهُ ثُمَّ أَنَّ الْمَقْضِيَّ لَهُ شَهِدَ لِلْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ لِلْمَيِّتِ عَلَى رَجُلٍ لَا تُقْبَلُ؛ لِأَنَّهُ يَنْتَفِعُ بِهِ (الْأَنْقِرْوِيُّ عَنْ التَّتَارْخَانِيَّة) .

تَاسِعًا - إذَا كَانَتْ دَارٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَشْخَاصٍ فَاقْتَسَمُوهَا بَيْنَهُمْ وَأَخَذَ كُلٌّ مِنْهُمْ حَقَّهُ فِي الدَّارِ وَشَهِدَ بَعْدَ ذَلِكَ اثْنَانِ مِنْهُمْ أَنَّ شَرِيكَهُمَا الثَّالِثَ قَدْ بَاعَ حِصَّتَهُ مِنْ آخَرَ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا حَيْثُ إنَّ لِهَذَا الشَّرِيكِ الثَّالِثِ نَقْضَ الْقِسْمَةِ إذَا وُجِدَ عَيْبٌ قَدِيمٌ فِي حِصَّتِهِ وَبِهَذِهِ الشَّهَادَةِ يَسْقُطُ حَقُّهُ وَيَسْتَفِيدُ الشُّهُودُ مِنْ ذَلِكَ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ الثَّالِثِ مِنْ الشَّهَادَاتِ) .

عَاشِرًا - لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُسْتَعِيرِ وَالْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُودِعِ قَبْلَ الرَّدِّ لِلْمُدَّعِي الْمُعِيرِ (الْخَيْرِيَّةُ) .

حَادِي عَشَرَ - إذَا شَهِدَ أَهَالِي قَرْيَةٍ أَنَّ هَذِهِ الضَّيْعَةَ مِنْ قَرْيَتِهِمْ فَإِذَا كَانَتْ مَنَافِعُ الضَّيْعَةِ عَائِدَةً لِلْعُمُومِ فَلَا تُقْبَلُ أَمَّا إذَا كَانَتْ مَنَافِعُهَا مَخْصُوصَةً بِجَمَاعَةٍ مُعَيَّنِينَ وَكَانَ الشُّهُودُ لَيْسُوا مِنْهُمْ فَتُقْبَلُ.

ثَانِي عَشَرَ - إذَا شَهِدَ أَهْلُ الطَّرِيقِ عَلَى شَيْءٍ مِنْ مَصَالِحِهَا فَإِذَا كَانَتْ الطَّرِيقُ غَيْرَ نَافِذَةٍ فَلَا تُقْبَلُ. مَثَلًا إذَا شَهِدَ أَصْحَابُ الطَّرِيقِ الْخَاصِّ بِأَنَّ هَذَا الْمَحَلَّ الْمُعَيَّنَ هُوَ جُزْءٌ مِنْ الطَّرِيقِ الْخَاصِّ تُرَدُّ شَهَادَتُهُمْ أَمَّا إذَا كَانَتْ الطَّرِيقُ نَافِذَةً وَلَمْ يَطْلُبْ الشَّاهِدُ حَقًّا لِنَفْسِهِ فِيهَا كَطَلَبِهِ فَتْحَ بَابٍ عَلَى تِلْكَ الطَّرِيقِ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَإِلَّا فَلَا (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ وَالطَّحْطَاوِيُّ) .

ثَالِثَ عَشَرَ - إذَا شَهِدَ الشَّاهِدُ أَنَّ هَذَا الْعَقَارَ مَوْقُوفٌ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عَلَى أَحَدِ أَوْلَادِهِ وَإِنْ سَفَلُوا أَوْ عَلَى آبَائِهِ وَإِنْ عَلَوْا فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ، كَذَلِكَ لَوْ شَهِدَ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى فُلَانٍ الْأَجْنَبِيِّ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِلْأَجْنَبِيِّ أَيْضًا (جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ) .

كَذَلِكَ لَوْ اشْتَرَى رَجُلٌ مَالًا وَكَفَلَ لَهُ رَجُلَانِ بِمَا يَلْحَقُهُ فِيهَا ثُمَّ شَهِدَ الْكَفِيلَانِ أَنَّ الْبَائِعَ انْتَقَدَ الثَّمَنَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا وَكَذَا لَوْ شَهِدَا أَنَّ الْبَائِعَ أَبْرَأَهُ عَنْ الثَّمَنِ (الْخَانِيَّةُ) .

إذَا وُجِدَ فِي بَعْضِ الشَّهَادَةِ دَفْعُ مَغْرَمٍ أَوْ جَرُّ مَغْنَمٍ فَتُرَدُّ كُلُّ الشَّهَادَةِ فَلِذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ مَعَ أُخْتِهِ زَيْنَبَ مَالًا وَشَهِدَ فِي هَذِهِ الدَّعْوَى زَوْجُ زَيْنَبَ وَآخَرُ أَجْنَبِيٌّ فَتُرَدُّ شَهَادَةُ الزَّوْجِ فِي الْكُلِّ مَعَ كَوْنِ شَهَادَةِ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ غَيْرَ جَائِزَةٍ وَشَهَادَتِهِ لِأَخِ زَوْجَتِهِ جَائِزَةً اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٤٦) (الْحَمَوِيُّ) .

كَذَلِكَ لَوْ كَانَ لِأَحَدٍ دَيْنٌ فِي ذِمَّةِ ثَلَاثَةِ أَشْخَاصٍ وَشَهِدَ اثْنَانِ مِنْ هَؤُلَاءِ بِأَنَّ الدَّائِنَ قَدْ أَبْرَأَهُمَا وَأَبْرَأَ الْمَدِينَ الثَّالِثَ يُنْظَرُ: فَإِذَا كَانُوا كُفَلَاءَ لِبَعْضِهِمْ الْبَعْضِ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا وَإِذَا لَمْ يَكُونُوا كُفَلَاءَ

<<  <  ج: ص:  >  >>