للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِبَعْضِهِمْ يُنْظَرُ أَيْضًا: فَإِذَا شَهِدَا عَلَى الْإِبْرَاءِ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا وَإِلَّا فَتُقْبَلُ (الْبَحْرُ وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .

إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ فِي الشَّهَادَاتِ الْآتِيَةِ جَرُّ مَغْنَمٍ:

١ - إذَا اغْتَصَبَ أَحَدٌ مَرْعَى مَدِينَةٍ وَزَرَعَهُ وَشَهِدَ بَعْضُ أَهَالِي تِلْكَ الْمَدِينَةِ عَلَى الْغَصْبِ فَإِذَا كَانَ أَهَالِي تِلْكَ الْمَدِينَةِ غَيْرَ مَحْصُورِينَ وَلَيْسَ لِلشُّهُودِ حَيَوَانَاتٌ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ (فَتَاوَى أَبِي السُّعُودِ) .

٢ - إذَا ادَّعَى أَنَّ مَالًا هُوَ وَقْفٌ مَشْرُوطٌ لِمُعَلِّمِ الْمُدَرِّسَةِ الْفُلَانِيَّةِ فَإِذَا شَهِدَ مَنْ كَانَ وَلَدُهُ تِلْمِيذًا فِي تِلْكَ الْمَدْرَسَةِ عَلَى ذَلِكَ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ.

٣ - إذَا أَقَامَ الْمُتَوَلِّي دَعْوَى بِأَنَّ الْمَاءَ هُوَ مَاءُ السَّبِيلِ الْعَائِدُ لِلْمَحَلَّةِ الْفُلَانِيَّةِ وَشَهِدَ شُهُودٌ مِنْ أَهَالِي تِلْكَ الْمَحَلَّةِ فِي تِلْكَ الدَّعْوَى فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ.

٤ - إذَا شَهِدَ أَهْلُ الْمَحَلَّةِ بِأَنَّ الْمَحَلَّ الْفُلَانِيَّ هُوَ وَقْفٌ لِلْمَسْجِدِ الْكَائِنِ فِي مَحَلَّتِهِمْ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ كَمَا أَنَّهُ لَوْ شَهِدَ الْفُقَهَاءُ الْمُقِيمُونَ فِي مَدْرَسَةٍ بِأَنَّ الْمَحَلَّ الْفُلَانِيَّ هُوَ وَقْفٌ لِتِلْكَ الْمَدْرَسَةِ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ.

٥ - لَوْ شَهِدَ أَبْنَاءُ السَّبِيلِ أَنَّ الْمَالَ الْفُلَانِيَّ هُوَ وَقْفٌ عَلَى أَبْنَاءِ السَّبِيلِ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ؛ وَقِيلَ: إنْ كَانَ الشَّاهِدُ يَطْلُبُ لِنَفْسِهِ حَقًّا مِنْ ذَلِكَ لَا تُقْبَلُ وَإِلَّا فَتُقْبَلُ؛ وَقِيلَ: تُقْبَلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ؛ لِأَنَّ كَوْنَ الْفَقِيهِ فِي الْمَدْرَسَةِ وَالرَّجُلِ فِي الْمَحَلَّةِ وَالصَّبِيِّ فِي الْمَكْتَبِ غَيْرَ لَازِمٍ بَلْ يَنْتَقِلُ (الْأَنْقِرْوِيُّ عَنْ الْبَزَّازِيَّةُ) .

فَلِذَلِكَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَصْلِ لِلْفَرْعِ وَالْفَرْعِ لِلْأَصْلِ؛ يَعْنِي لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْآبَاءِ وَالْأَجْدَادِ وَالْأُمَّهَاتِ وَالْجَدَّاتِ لِأَوْلَادِهِمْ وَأَحْفَادِهِمْ وَبِالْعَكْسِ أَعْنِي شَهَادَةَ الْأَوْلَادِ وَالْأَحْفَادِ لِلْآبَاءِ وَالْأَجْدَادِ وَالْأُمَّهَاتِ وَالْجَدَّاتِ وَهَكَذَا شَهَادَةُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِلْآخَرِ. أَمَّا شَهَادَةُ هَؤُلَاءِ عَلَى بَعْضِهِمْ الْبَعْضِ فَمَقْبُولَةٌ؛ لِأَنَّهُ لَا تُهْمَةَ فِيهَا. مَثَلًا لَوْ شَهِدَ أَحَدٌ بِأَنَّ أَبَاهُ مَدِينٌ لِفُلَانٍ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ؛ كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى الْمَدِينُ قَائِلًا: قَدْ حَوَّلْت دَيْنِي الَّذِي لِهَذَا الدَّائِنِ عَلَى عَمْرٍو هَذَا، وَشَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى قَبُولِ عَمْرٍو فَتُقْبَلُ هَذِهِ الشَّهَادَةُ إذَا كَانَ عَمْرٌو مُنْكِرًا سَوَاءٌ كَانَ لِلْمُحِيلِ دَيْنٌ فِي ذِمَّةِ عَمْرٍو أَوْ لَمْ يَكُنْ وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْحَوَالَةُ بِأَمْرِ الْمُحِيلِ أَوْ لَا أَمَّا إذَا كَانَ عَمْرٌو مُدَّعِي الْحَوَالَةِ، فَإِذَا كَانَتْ الْحَوَالَةُ بِأَمْرِ الْمُحِيلِ فَتُقْبَلُ شَهَادَةُ وَلَدَيْ عَمْرٍو عَلَى ذَلِكَ سَوَاءٌ كَانَ عَمْرٌو مَدِينًا لِلْمُحِيلِ أَوْ لَمْ يَكُنْ، أَمَّا إذَا كَانَتْ الْحَوَالَةُ بِلَا أَمْرِ الْمُحِيلِ فَتُقْبَلُ هَذِهِ الشَّهَادَةُ؛ لِأَنَّ الْحَوَالَةَ مَتَى كَانَتْ بِأَمْرِ الْمُحِيلِ كَانَتْ الشَّهَادَةُ قَائِمَةً عَلَى الْأَبِ مِنْ وَجْهٍ وَلِلْأَبِ مِنْ وَجْهٍ، أَمَّا عَلَى الْأَبِ مِنْ حَيْثُ إنَّهَا تُوجِبُ لِلْأَبِ مِثْلَ ذَلِكَ فِي ذِمَّةِ الْمُحِيلِ وَفِي مِثْلِ هَذَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ إذَا كَانَ الْأَبُ مُنْكِرًا وَلَا تُقْبَلُ إذَا كَانَ مُدَّعِيًا (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ الرَّابِعِ مِنْ الشَّهَادَاتِ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>