للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَمْثِلَةٌ عَلَى عَدَمِ قَبُولِهَا فِي حَقِّ الْمَالِ:

١ - لَوْ ادَّعَتْ وَالِدَةُ شَخْصٍ عَلَى وَالِدِهِ بِأَنَّهُ اشْتَرَى هَذَا الْمَالَ بِكَذَا دِرْهَمًا فَإِذَا شَهِدَ الْوَلَدُ لِأُمِّهِ وَعَلَى وَالِدِهِ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ (الطَّحْطَاوِيُّ) .

٢ - تُوُفِّيَ زَيْدٌ وَتَرَكَ وَلَدَهُ عَمْرًا وَبِنْتَيْنِ فَادَّعَى عَمْرٌو عَلَى أَحَدٍ قَائِلًا: إنَّ هَذَا الْمَالَ هُوَ لِأَبِي الْمُتَوَفَّى وَهُوَ مِيرَاثٌ لِي وَشَهِدَ عَلَى دَعْوَاهُ هَذِهِ زَوْجَا الْبِنْتَيْنِ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا حَيْثُ لَوْ قُبِلَتْ هَذِهِ الشَّهَادَةُ فَتَأْخُذُ الْبِنْتَانِ حِصَّةً إرْثِيَّةً مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ فَتَكُونُ شَهَادَتُهُمَا شَهَادَةَ الزَّوْجِ لِلزَّوْجَةِ (الْهِنْدِيَّةُ) .

٣ - لَوْ ادَّعَتْ بِنْتٌ مَالًا مِنْ أُخْتِهَا وَشَهِدَتْ أُمُّهُمَا فِي تِلْكَ الدَّعْوَى لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهَا؛ لِأَنَّ هَذِهِ الشَّهَادَةَ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى أَحَدِ بِنْتَيْهَا إلَّا أَنَّهَا شَهَادَةٌ لِبِنْتِهَا الْأُخْرَى اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٤٦) (الْهِنْدِيَّةُ وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .

أَمْثِلَةٌ عَلَى عَدَمِ قَبُولِهَا فِي غَيْرِ الْمَالِ:

١ - لَوْ شَهِدَ وَلَدٌ بِأَنَّ وَالِدَهُ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ فَإِذَا كَانَتْ أُمُّهُ تَحْتَ نِكَاحِ أَبِيهِ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ (الْأَشْبَاهُ وَأَبُو السُّعُودِ الْمِصْرِيُّ) .

٢ - إذَا شَهِدَ الْآبَاءُ وَالْأَجْدَادُ بِأَنَّ أَوْلَادَهُمْ وَأَحْفَادَهُمْ قَدْ وَكَّلُوا مِنْ فُلَانٍ بِالْخُصُوصِ الْفُلَانِيِّ وَبِالْعَكْسِ لَوْ شَهِدَ الْأَوْلَادُ وَالْأَحْفَادُ أَنَّ آبَاءَهُمْ وَأَجْدَادَهُمْ قَدْ وَكَّلُوا مِنْ فُلَانٍ فِي الْخُصُوصِ الْفُلَانِيِّ فَلَا تَصِحُّ شَهَادَتُهُمْ (الْهِنْدِيَّةُ) .

كَذَلِكَ إذَا كَانَ الْمَشْهُودُ لَهُ أَجْنَبِيًّا وَكَانَ الْمُوَكِّلُ مِنْ الْأُصُولِ أَوْ الْفُرُوعِ فَلَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ أَيْضًا فَلِذَلِكَ لَوْ شَهِدَ أَحَدٌ أَنَّ وَالِدَهُ الْغَائِبَ قَدْ وَكَّلَ فُلَانًا فِي الْخُصُوصِ الْفُلَانِيِّ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ سَوَاءٌ قَبِلَ الْوَكِيلُ الْوَكَالَةَ أَوْ لَا (الدُّرَرُ) .

مُسْتَثْنًى - يَجُوزُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ شَهَادَةُ الْأَصْلِ لِلْفَرْعِ: إذَا ادَّعَى زَيْدٌ شَيْئًا مِنْ أَبِيهِ عَمْرٍو فَإِذَا شَهِدَ جَدُّ زَيْدٍ أَيْ وَالِدُ عَمْرٍو فِي دَعْوَى زَيْدٍ هَذِهِ عَلَى ابْنِهِ عَمْرٍو وَلِحَفِيدِهِ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ أَقْرَبُ لِلشَّاهِدِ مِنْ حَفِيدِهِ وَأَعَزُّ فَشَهَادَتُهُ عَلَى وَلَدِهِ دَلِيلٌ عَلَى صِدْقِهِ وَتَنْتَفِي التُّهْمَةُ الَّتِي تُوجِبُ رَدَّ الشَّهَادَةِ.

شَهَادَةُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِلْآخَرِ، إذَا عَرَضَتْ الزَّوْجِيَّةُ بَعْدَ الشَّهَادَةِ وَقَبْلَ الْحُكْمِ فَهِيَ مَانِعَةٌ لِلشَّهَادَةِ أَيْضًا كَمَا أَنَّ شَهَادَةَ الْمُطَلَّقَةِ وَلَوْ بَائِنًا فِي عِدَّتِهَا لِزَوْجِهَا الْمُطَلِّقِ بَاطِلَةٌ وَلَا يَجُوزُ الْحُكْمُ بِهَا (الْهِنْدِيَّةُ) .

أَمَّا الْأَقْرِبَاءُ الَّذِينَ هُمْ مَا عَدَا هَؤُلَاءِ فَتُقْبَلُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ لِلْآخَرِ وَعَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي ذَلِكَ تُهْمَةٌ وَالْآيَةُ الْجَلِيلَةُ {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: ٢] عَامٌّ وَيُعْمَلُ بِالْعَامِّ مَا لَمْ يُوجَدْ دَلِيلُ التَّخْصِيصِ (الشِّبْلِيُّ) فَلِذَلِكَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَخِ وَالْأُخْتِ وَالْعَمِّ وَالْأَبَوَيْنِ رَضَاعًا كَمَا أَنَّهُ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْحَمَاةِ وَالْحَمْ وَبِنْتِ الْأُخْتِ وَالرَّبِيبَةِ وَالصِّهْرِ وَزَوْجَةِ الِابْنِ؛ لِأَنَّ تَأْثِيرَ الرَّضَاعِ وَالْمُصَاهَرَةِ هُوَ خَاصٌّ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>