للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حُرْمَةِ النِّكَاحِ فَقَطْ أَمَّا فِيمَا عَدَا ذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَامِ فَهُمْ أُجَانِبُ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ الرَّابِعِ مِنْ الشَّهَادَاتِ) .

كَذَلِكَ لَا تُقْبَلُ اسْتِحْسَانًا شَهَادَةُ التَّابِعِ الَّذِي يَتَعَيَّشُ بِنَفَقَةِ مَتْبُوعِهِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ يَتَقَاضَى أُجْرَةً مِنْهُ وَالْأَجِيرُ الْخَاصُّ الْمُسْتَأْجَرُ مُيَاوَمَةً أَوْ مُشَاهَرَةً أَوْ مُسَانَهَةٌ لِمُسْتَأْجِرِهِ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .

لِأَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ يَمْلِكُ مَنْفَعَةَ الْأَجِيرِ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَمْلُوكِ لِلْمَالِكِ فَلَوْ قُبِلَتْ هَذِهِ الشَّهَادَةُ لَكَانَتْ شَهَادَةً بِالْأُجْرَةِ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ الرَّابِعِ مِنْ الشَّهَادَاتِ وَالشِّبْلِيُّ) .

حَتَّى أَنَّهُ لَوْ شَهِدَ أَحَدٌ لِأَحَدٍ ثُمَّ صَارَ أَجِيرًا لِمَنْ شَهِدَ لَهُ قَبْلَ الْحُكْمِ بِالشَّهَادَةِ تَبْطُلُ شَهَادَتُهُ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ) وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُزَارِعِ لِرَبِّ الْأَرْضِ إذَا كَانَ الْبِذَارُ مِنْ صَاحِبِ الْأَرْضِ؛ لِأَنَّهُ أَجْبَرَهُ (الْبَهْجَةُ) .

وَكَذَلِكَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَجِيرِ الْمُسْتَأْجَرِ لِيَوْمٍ وَاحِدٍ لِمُسْتَأْجِرِهِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ أَمَّا إذَا أَعَادَ شَهَادَتَهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْإِجَارَةِ فَتُقْبَلُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ والولوالجية فِي الْفَصْلِ الرَّابِعِ مِنْ الشَّهَادَاتِ) .

أَمَّا الْخَدَمُ الَّذِينَ يَخْدِمُونَ مَوْلًى فَتُقْبَلُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ لِلْآخَرِ؛ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا أُجَرَاءَ بَعْضِهِمْ الْبَعْضَ بَلْ أُجَرَاءُ مَوْلَاهُمْ (النَّتِيجَةُ) .

وَكَذَلِكَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ لِلْآخَرِ فِي. مَالِ الشَّرِكَةِ سَوَاءٌ كَانُوا شُرَكَاءَ شَرِكَةَ أَمْلَاكٍ أَوْ شَرِكَةَ عَقْدٍ وَسَوَاءٌ كَانَتْ شَرِكَةُ الْعَقْدِ شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ أَوْ عَنَانٍ أَوْ كَانَتْ شَرِكَةَ وُجُوهٍ وَصَنَائِعَ وَسَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْمَالُ رَأْسَ مَالِ الشَّرِكَةِ أَوْ كَانَ رِبْحَهَا؛ لِأَنَّ الْمَشْهُودَ بِهِ هُوَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْمَشْهُودِ لَهُ وَالشَّاهِدِ فَتَكُونُ هَذِهِ الشَّهَادَةُ مِنْ وَجْهِ شَهَادَةٍ لِنَفْسِهِ وَفِيهَا جَرُّ مَغْنَمٍ لِلشَّاهِدِ وَبِمَا أَنَّ الشَّهَادَةَ غَيْرَ مُتَجَزِّئَةٍ فَلَمَّا بَطَلَتْ فِي الْبَعْضِ بَطَلَتْ فِي الْكُلِّ إذْ هِيَ شَهَادَةٌ (الْعِنَايَةُ وَالْفَيْضِيَّةُ) .

أَجِيرُهُ الْخَاصُّ - أَمَّا الْأَجِيرُ الْمُشْتَرَكُ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِمُسْتَأْجِرِهِ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ غَيْرُ مَمْلُوكَةٍ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَلَا يَرَى أَنَّ لِهَذَا الْأَجِيرِ أَنْ يُؤَجِّرَ نَفْسَهُ لِآخَرَ فِي مُدَّةِ الْإِجَارَةِ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْمَحَلِّ الْمَذْكُورِ) وَعَلَيْهِ فَلِلْخَيَّاطِ أَنْ يَشْهَدَ لِمَنْ يَخِيطُ قَمِيصَهُ عِنْدَهُ كَمَا أَنَّ لِلْقَابِلَةِ أَنْ تَشْهَدَ عَلَى الْوِلَادَةِ (الطَّحْطَاوِيُّ وَالشِّبْلِيُّ) .

لِمُسْتَأْجِرِهِ - أَمَّا لَوْ شَهِدَ الشَّاهِدُ لِزَوْجَةِ مُسْتَأْجِرِهِ فَشَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ يَعْنِي لَوْ شَهِدَ أَجِيرُ أَحَدٍ الْخَاصُّ لِزَوْجَةِ مُسْتَأْجِرِهِ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ (الْبَهْجَةُ) .

أَحَدُ الشُّرَكَاءِ - كَذَلِكَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَجِيرِ الشَّرِيكِ الْخَاصِّ لِلشَّرِيكِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .

فِي مَالِ الشَّرِكَةِ - أَمَّا شَهَادَةُ الشُّرَكَاءِ لِبَعْضِهِمْ فِي غَيْرِ مَالِ الشَّرِكَةِ فَهِيَ جَائِزَةٌ كَمَا أَنَّ شَهَادَةَ

<<  <  ج: ص:  >  >>