للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشَّرِيكِ عَلَى شَرِيكِهِ فِي مَالِ الشَّرِكَةِ هِيَ شَهَادَةٌ عَلَى نَفْسِهِ وَإِقْرَارٌ مِنْهُ (أَبُو السُّعُودِ) .

شَهَادَتُهُمْ - وَهَذَا التَّعْبِيرُ يَشْمَلُ الشَّهَادَةَ عَلَى الشَّهَادَةِ يَعْنِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي مَالِ الشَّرِكَةِ. مَثَلًا لَوْ تَكَوَّنَتْ دَعْوَى بَيْنَ زَيْدٍ وَعَمْرٍو عَلَى مَالٍ فَحَمَّلَ بَكْرٌ الَّذِي هُوَ شَرِيكُ زَيْدٍ فِي ذَلِكَ الْمَالِ شَهَادَتَهُ لِاثْنَيْنِ وَشَهِدَ الِاثْنَانِ عَلَى ذَلِكَ الْمَالِ لِزَيْدٍ بِطَرِيقِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ فَلَا تُقْبَلُ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .

لَا تُقْبَلُ الشَّهَادَاتُ الْآتِيَةُ بِسَبَبِ الشَّرِكَةِ:

١ - لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُوصَى لَهُ بِأَلْفٍ مُرْسَلَةٍ أَوْ بِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ لِلْمُوصِي لَهُ الْمُتَوَفَّى؛ لِأَنَّهُ بِهَذِهِ الشَّهَادَةِ يَتَزَايَدُ مَحَلُّ الْوَصِيَّةِ أَوْ يَنَالُ سَلَامَةَ الْعَيْنِ الْمُوصَى بِهَا.

٢ - لَا تُقْبَلُ دَعْوَى مُرْتَزِقَةِ وَقْفٍ فِي دَعْوَى غَلَّةِ النُّقُودِ الْمَوْقُوفَةِ لِذَلِكَ الْوَقْفِ؛ لِأَنَّ لِلشَّاهِدِ حِصَّةً فِي الْمَشْهُودِ بِهِ وَتَكُونُ مِنْ قَبِيلِ شَهَادَةِ الشَّرِيكِ لِلشَّرِيكِ. أَمَّا إذَا كَانَتْ مُتَعَلِّقَةً بِأَصْلِ الْوَقْفِ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمُرْتَزِقَةِ، كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى مُتَوَلِّي وَقْفٍ بَدَلَ إجَارِ حَانُوتٍ مَوْقُوفٍ عَلَى إمَامِ جَامِعٍ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ فَلَا تُعْتَبَرُ شَهَادَةُ إمَامِ الْجَامِعِ فِي تِلْكَ الدَّعْوَى (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .

أَمَّا لَوْ شَهِدَ مُدَرِّسُ مَدْرَسَةٍ أَوْ طَلَبَتُهَا عَلَى وَقْفِ تِلْكَ الْمَدْرَسَةِ أَوْ شَهِدَ مَنْ لَهُ وَلَدٌ فِي الْمَدْرَسَةِ عَلَى وَقْفٍ تِلْكَ الْمَدْرَسَةِ أَوْ شَهِدَ أَهَالِي مَحَلَّةٍ عَلَى وَقْفِ تِلْكَ الْمَحَلَّةِ فَتَصِحُّ شَهَادَتُهُمْ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .

٣ - لَوْ ادَّعَى مُتَوَلِّي وَقْفٍ مَشْرُوطٍ عَلَى عَوَارِضِ أَهَالِي تِلْكَ الْمَحَلَّةِ مَبْلَغًا مِنْ غَلَّةِ الْوَقْفِ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَهَالِي تِلْكَ الْمَحَلَّةِ الَّذِينَ يُؤَدُّونَ عَوَارِضَ أَمَّا شَهَادَتُهُمْ عَلَى النُّقُودِ الْمَوْقُوفَةِ فَمَقْبُولَةٌ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي وَالْخَيْرِيَّةُ) .

٤ - لَوْ شَهِدَ اثْنَانِ قَائِلِينَ: إنَّ لَنَا وَلِفُلَانٍ فِي ذِمَّةِ هَذَا الرَّجُلِ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَفِي ذَلِكَ ثَلَاثَةُ احْتِمَالَاتٍ: الِاحْتِمَالُ الْأَوَّلُ - أَنْ يَنُصَّ الشَّاهِدَانِ عَلَى الشَّرِكَةِ، وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ أَنْ يَقُولَ الشُّهُودُ: إنَّ الْأَلْفَ دِرْهَمٍ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَنَا الثَّلَاثَةِ فَهَذِهِ الشَّهَادَةُ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١١٠١) .

الِاحْتِمَالُ الثَّانِي - أَنْ يُطْلِقَ الشُّهُودُ الشَّهَادَةَ فَلَا تُقْبَلُ هَذِهِ الشَّهَادَةُ أَيْضًا بِسَبَبِ احْتِمَالِ الشَّرِكَةِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٧٣) .

الِاحْتِمَالُ الثَّالِثُ - أَنْ يَنُصَّ الشُّهُودُ عَلَى عَدَمِ الشَّرِكَةِ وَهُوَ أَنْ يَقُولُوا: إنَّ لِهَذَا الْمُدَّعِي فِي ذِمَّةِ هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ بِسَبَبٍ وَإِنَّ لَنَا فِي ذِمَّتِهِ بِسَبَبٍ آخَرَ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ أُخْرَى فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ فِي حَقِّ طَلَبِ الْمُدَّعِي. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٩٩) (الْبَحْرُ وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .

٥ - إذَا كَانَ الشُّهُودُ الَّذِينَ شَهِدُوا بِأَنَّ زَيْدًا قَدْ أَوْصَى لِفُقَرَاءِ جِيرَانِهِ أَوْ لِأَهْلِ بَيْتٍ مِنْ فُقَرَاءِ جِيرَانِهِ أَوْ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ بِكَذَا فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ إذَا كَانُوا فُقَرَاءَ أَمَّا إذَا كَانُوا أَغْنِيَاءَ فَتُقْبَلُ إذْ لَا يَكُونُ لَهُمْ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ حِصَّةٌ فِي الْوَصِيَّةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>