للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَاقِعًا عَلَى بَعْضِ جِنْسِ الْحَقِّ فَتُقْبَلُ حَيْثُ يَكُونُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ إبْرَاءٌ عَنْ بَعْضِ الْحَقِّ.

سَابِعًا: إذَا ادَّعَى الْمَدِينُ بِأَنَّ الدَّائِنَ قَدْ أَبْرَأهُ مِنْ الدَّيْنِ أَوْ أَحَلَّهُ مِنْهُ وَشَهِدَتْ الشُّهُودُ بِأَنَّ الدَّائِنَ قَدْ أَقَرَّ بِاسْتِيفَائِهِ الدَّيْنَ يُسْأَلُ الْمَدِينُ: هَلْ إنَّ الدَّائِنَ أَبْرَأَهُ مِنْ الدَّيْنِ إبْرَاءَ إسْقَاطٍ أَمْ إبْرَاءَ اسْتِيفَاءٍ؟ فَإِذَا قَالَ بِأَنَّهُ أَبْرَأهُ إبْرَاءَ اسْتِيفَاءٍ تُقْبَلُ تِلْكَ الشَّهَادَةُ إذْ يَكُونُ قَدْ وَفَّقَ الْمُخَالَفَةَ الْوَاقِعَةَ بَيْنَ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ، أَمَّا إذَا قَالَ بِأَنَّهُ أَبْرَأَهُ إبْرَاءَ إسْقَاطٍ أَوْ سَكَتَ فَلَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ (الْهِنْدِيَّةُ) .

ثَامِنًا: إذَا ادَّعَى الدَّائِنُ دَيْنَهُ فَدَفَعَ الْمَدِينُ الدَّعْوَى بِادِّعَاءِ الْأَدَاءِ فَشَهِدَتْ الشُّهُودُ الَّذِينَ جَاءُوا لِلشَّهَادَةِ عَلَى الدَّفْعِ أَنَّ الدَّائِنَ قَدْ أَبْرَأَ الْمَدِينَ مِنْ الدَّيْنِ الْمَذْكُورِ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ، حَيْثُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْإِبْرَاءُ الْوَاقِعُ إبْرَاءَ اسْتِيفَاءٍ (الْبَهْجَةُ) .

تَاسِعًا: إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي الْهِبَةَ وَالتَّسْلِيمَ وَشَهِدَتْ الشُّهُودُ عَلَى الصَّدَقَةِ وَالتَّسْلِيمِ تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ (الْأَشْبَاهُ) .

عَاشِرًا: إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: إنَّنِي تَزَوَّجْت هَذِهِ الْمَرْأَةَ وَشَهِدَتْ الشُّهُودُ بِأَنَّ تِلْكَ الْمَرْأَةَ هِيَ مَنْكُوحَةُ هَذَا الْمُدَّعِي تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ (الْأَشْبَاهُ) وَلُزُومُ مُوَافَقَةِ الشَّهَادَةِ لِلدَّعْوَى ومَشْرُوطِيَّتِهَا مُقَيَّدَةٌ بِقَيْدَيْنِ: الْقَيْدُ الْأَوَّلُ - أَنَّ لُزُومَ هَذِهِ الْمُوَافَقَةِ مُنْحَصِرٌ فِي الْمَحَلَّاتِ اللَّازِمَةِ وَعَلَيْهِ فَالْمُخَالَفَةُ بِالزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ اللَّذَانِ لَا يَلْزَمُ ذِكْرُهُمَا عِنْدَ الشَّهَادَةِ وَالدَّعْوَى أَوْ بَيْنَ الشَّهَادَتَيْنِ لَا يَمْنَعُ قَبُولَ الشَّهَادَةِ (الْقَاعِدِيَّةُ فِي الشَّهَادَةِ وَالْفُصُولَيْنِ وَالْأَنْقِرْوِيُّ) . اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٧١٣) .

فَلِذَلِكَ إذَا لَمْ يُبَيِّنْ الْمُدَّعِي زَمَانَ أَوْ مَكَانَ الْإِقْرَارِ وَذَكَرَتْ الشُّهُودُ ذَلِكَ أَوْ ذَكَرَ أَحَدُ الشُّهُودِ ذَلِكَ وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْآخَرُ أَوْ بِالْعَكْسِ قَدْ ذَكَرَ الْمُدَّعِي فِي دَعْوَاهُ زَمَانَ أَوْ مَكَانَ الْإِقْرَارِ وَشَهِدَتْ الشُّهُودُ بِدُونِ ذِكْرِ ذَلِكَ.

وَحَتَّى إذَا سُئِلَ الشُّهُودُ عَنْ زَمَانِ أَوْ مَكَانِ الْإِقْرَارِ وَأَفَادُوا بِعَدَمِ عِلْمِهِمْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ.

كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ أَقَرَّ وَهُوَ رَاكِبٌ فَرَسًا وَشَهِدَتْ الشُّهُودُ بِأَنَّهُ أَقَرَّ وَهُوَ مَاشٍ أَوْ رَاكِبٌ حِمَارًا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ.

كَذَلِكَ إذَا سُئِلَ الشُّهُودُ الَّذِينَ شَهِدُوا عَلَى الْبَيْعِ عَنْ زَمَانِ أَوْ مَكَانِ الْبَيْعِ وَأَجَابُوا بِأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ فَلَا يَطْرَأُ خَلَلٌ عَلَى شَهَادَتِهِمْ (النَّتِيجَةُ) .

كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ: قَدْ أَوْدَعْتُك فِي الْمَحَلِّ الْفُلَانِيِّ وَفِي وَقْتِ كَذَا كَذَا مِقْدَارًا مِنْ الدَّنَانِيرِ وَسَلَّمْتهَا لَك وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَشَهِدَتْ الشُّهُودُ عَلَى الْإِيدَاعِ وَالتَّسْلِيمِ وَلَمْ يَعْلَمُوا زَمَانَ أَوْ مَكَانَ الْإِيدَاعِ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ، كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: قَدْ أَقْرَضْت فُلَانًا كَذَا

<<  <  ج: ص:  >  >>