السَّاهِرَةِ بِالْقُدْسِ بِأَنَّهُ مَدِينٌ لِعَمْرٍو بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ ثُمَّ أَقَرَّ فِي بَابِ الْعَامُودِ ثَانِيَةً بِأَنَّهُ مَدِينٌ لِعَمْرٍو بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ قَرْضًا فَيَكُونُ الْإِقْرَارُ الثَّانِي عَيْنَ الْإِقْرَارِ الْأَوَّلِ وَلَا يُعَدُّ الْإِقْرَارُ إقْرَارًا آخَرَ لَتَبَدُّلِ الْمَكَانِ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٥٨٧) . مَثَلًا لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ قَائِلًا: إنَّ لِي فِي ذِمَّتِك عَشَرَةَ دَنَانِيرَ فَادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّهُ أَدَّى الدَّيْنَ لِلْمُدَّعِي وَشَهِدَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ بِأَنَّ الْمُدَّعِيَ أَدَّى الدَّيْنَ فِي دَارِهِ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَشَهِدَ الْآخَرُ بِأَنَّهُ أَدَّاهُ لِلْمُدَّعِي فِي حَانُوتِهِ فَلَا تُقْبَلُ إذْ إنَّ الِاخْتِلَافَ فِي الْمَكَانِ يُوجِبُ الِاخْتِلَافَ فِي الزَّمَانِ، وَحَيْثُ إنَّ هَذَا الْمِثَالَ يَحْصُلُ مِنْهُ مِثَالٌ عَلَى اخْتِلَافِ الزَّمَانِ فَلَمْ يَرِدْ مِثَالٌ عَلَى حِدَةٍ لِلزَّمَانِ (الْبَحْرُ) . فَعَلَيْهِ لَوْ شَهِدَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ بِأَنَّ الْغَاصِبَ قَدْ غَصَبَ الْمَالَ فِي دِمَشْقَ وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ غَصَبَهُ فِي حِمْصَ فَلَا تُقْبَلُ. كَذَلِكَ لَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْقَتْلَ وَقَعَ بِسِكِّينٍ وَشَهِدَ الْآخَرُ بِأَنَّهُ وَقَعَ بِمُوسَى فَلَا تُقْبَلُ (الْبَحْرُ) .
وَأَمَّا إذَا ادَّعَى أَحَدٌ الْمَالَ الَّذِي فِي يَدِ آخَرَ بِقَوْلِهِ: كُنْت بِعْتنِي هَذَا الْمَالَ بِكَذَا دَرَاهِمَ فَسَلِّمْنِي إيَّاهُ وَشَهِدَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ بِأَنَّهُ بَاعَهُ إيَّاهُ فِي الدَّارِ الْفُلَانِيَّةِ وَشَهِدَ الْآخَرُ بِأَنَّهُ بَاعَهُ إيَّاهُ فِي الْحَانُوتِ الْفُلَانِيِّ بِكَذَا دَرَاهِمَ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا وَيُشْتَرَطُ بَيَانُ الثَّمَنِ فِي الشَّهَادَةِ بِالشِّرَاءِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْحُكْمُ بِالشِّرَاءِ بِالثَّمَنِ الْمَجْهُولِ (الْبَحْرُ) .
كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي مِنْ ذِي الْيَدِ أَنَّ الْمَالَ الَّذِي فِي يَدِهِ هُوَ مِلْكُهُ وَشَهِدَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ بِأَنَّ ذَلِكَ الْمَالَ هُوَ مَالُ الْمُدَّعِي وَشَهِدَ الْآخَرُ بِأَنَّ ذَا الْيَدِ قَدْ أَقَرَّ بِأَنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ أَوْدَعَهُ ذَلِكَ الْمَالَ فَتُقْبَلُ وَيُحْكَمُ بِالْمَالِ لِلْمُدَّعِي، كَذَلِكَ إذَا شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ أَقَرَّ بِأَنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ أَوْدَعَهُ ذَلِكَ الْمَالَ وَشَهِدَ الْآخَرُ بِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ أَقَرَّ بِغَصْبِهِ ذَلِكَ الْمَالَ مِنْ الْمُدَّعِي تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ؛ لِأَنَّ الشَّاهِدَيْنِ قَدْ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ أَقَرَّ بِأَنَّ ذَلِكَ الْمَالَ هُوَ لِلْمُدَّعِي حَيْثُ إنَّ الْإِيدَاعَ لَا يَتَحَقَّقُ إلَّا بِالْمِلْكِ كَمَا أَنَّ الْغَصْبَ لَا يَتَحَقَّقُ إلَّا بِالْغَصْبِ مِنْ الْمَالِكِ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ الْخَامِسِ مِنْ الدَّعْوَى) .
وَكَذَلِكَ إذَا شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ أَقَرَّ أَمْسِ أَنَّهُ مَدِينٌ لِلْمُدَّعِي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَشَهِدَ الْآخَرُ بِأَنَّهُ أَقَرَّ بِذَلِكَ هَذَا الْيَوْمَ أَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أَقَرَّ صَبَاحًا وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ أَقَرَّ مَسَاءً تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ هُوَ قَوْلٌ فَلَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ الْخَامِسِ مِنْ الشَّهَادَاتِ وَالْأَنْقِرْوِيُّ) .
كَذَلِكَ لَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِأَنَّ الدَّائِنَ قَدْ أَبْرَأَ الْمَدِينَ فِي سُوقِ الْحَمِيدِيَّةِ وَشَهِدَ الْآخَرُ بِأَنَّهُ قَدْ أَبْرَأَهُ فِي الْمَيْدَانِ فَتُقْبَلُ كَمَا أَنَّهُ لَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْإِبْرَاءِ قَبْلَ أَرْبَعَةِ شُهُورٍ وَشَهِدَ الْآخَرُ عَلَى الْإِبْرَاءِ قَبْلَ خَمْسَةِ شُهُورٍ تُقْبَلُ (الْهِنْدِيَّةُ وَالنَّتِيجَةُ) .
كَذَلِكَ لَوْ شَهِدَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ اللَّذَيْنِ شَهِدَا عَلَى نَصْبِ الْوَصِيِّ بِأَنَّ الْمُتَوَفَّى قَدْ نَصَبَهُ وَصِيًّا قَبْلَ وَفَاتِهِ بِخَمْسَةِ أَيَّامٍ وَشَهِدَ الْآخَرُ بِأَنَّهُ نَصَبَهُ وَصِيًّا قَبْلَ وَفَاتِهِ بِعَشَرَةِ أَيَّامٍ تُقْبَلُ (الْبَهْجَةُ)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute