للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اسْتَشْرَاهُ مِنْ فُلَانٍ.

ثَالِثًا: أَنْ يَطْعَنَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: إنَّ هَذَا الشَّاهِدَ قَدْ أَقَرَّ قَبْلًا أَنَّ هَذَا الْمَالَ هُوَ مِلْكٌ لِفُلَانٍ الْآخَرِ (الْفَيْضِيَّةُ) .

رَابِعًا: أَنْ يَطْعَنَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: إنَّ هَذَا الشَّاهِدَ قَدْ أَقَرَّ قَبْلًا أَنَّ هَذَا الْمُدَّعَى بِهِ هُوَ مِلْكِي (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

خَامِسًا: أَنْ يَطْعَنَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: إنَّ هَؤُلَاءِ الشُّهُودَ فَسَقَةٌ أَوْ شُهُودُ زُورٍ، أَوْ إنَّ الْمَشْهُودَ لَهُ قَدْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ قَدْ اسْتَأْجَرَ أُولَئِكَ لِلشَّهَادَةِ (التَّنْوِيرُ) . فَلِذَلِكَ إذَا أَثْبَتَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بِالْبَيِّنَةِ طَعْنَهُ هَذَا تَبْطُلُ الشَّهَادَةُ الْوَارِدَةُ بِحَقِّهِ (ابْنُ نُجَيْمٍ وَالْمَجْمُوعَةُ الْجَدِيدَةُ وَالْبَحْرُ وَالزَّيْلَعِيّ وَأَبُو السُّعُودِ) .

سَادِسًا: أَنْ يَطْعَنَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بِأَنَّ الشُّهُودَ لَمْ يَكُونُوا حَاضِرِي مَجْلِسِ الْحَقِّ. مَثَلًا لَوْ شَهِدَ اثْنَانِ بِأَنَّ هَذَا الْمُدَّعِي قَدْ أَقْرَضَ هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ وَسَلَّمَهَا لَهُ فِي الْمَحَلِّ الْفُلَانِيِّ فَطَعَنَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بِأَنَّ الشَّاهِدَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ لَمْ يَكُونَا فِي الْمَحَلِّ الْمَذْكُورِ وَأَنَّهُمَا قَدْ أَقَرَّا بِذَلِكَ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

سَابِعًا: أَنْ يَطْعَنَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بِأَنَّ الشُّهُودَ أَرِقَّاءُ.

ثَامِنًا: أَنْ يَطْعَنَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بِأَنَّ الشُّهُودَ مَحْدُودُونَ فِي الْقَذْفِ أَوْ أَنَّهُمْ أَوْلَادُ الْمُدَّعِي أَوْ آبَاؤُهُ (التَّنْوِيرُ وَالدُّرَرُ) .

تَاسِعًا: أَنْ يَطْعَنَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: إنَّ الشُّهُودَ وَالْمُدَّعِي شُرَكَاءُ مَعًا شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ فَإِذَا صَدَرَ عَلَيَّ حُكْمٌ بِنَاءً عَلَى هَذِهِ الدَّعْوَى الْبَاطِلَةِ وَالشَّهَادَةِ الْكَاذِبَةِ فَسَيَكُونُ الْمَحْكُومُ بِهِ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمْ بِمُوجَبِ عَقْدِ الْمُفَاوَضَةِ، فَإِذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ مِنْ الْأَمْوَالِ الَّتِي تَصِحُّ فِيهَا الشَّرِكَةُ يَصِحُّ هَذَا الطَّعْنُ أَمَّا إذَا كَانَ مِنْ الْأَمْوَالِ الَّتِي لَا تَصِحُّ فِيهَا الشَّرِكَةُ كَالْعَقَارِ وَالطَّعَامِ وَكِسْوَةِ الْأَهْلِ وَالْعِيَالِ فَلَا يَصِحُّ هَذَا الطَّعْنُ (التَّنْوِيرُ وَشَرْحُهُ) .

عَاشِرًا: أَنْ يَطْعَنَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بِأَنَّ شَهَادَةَ الشُّهُودِ كَانَتْ بِإِكْرَاهٍ مُعْتَبَرٍ، فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ إذَا أَثْبَتَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بِأَنَّ الشَّهَادَةَ وَقَعَتْ بِالْإِكْرَاهِ الْمُعْتَبَرِ وَأَثْبَتَ الْمَشْهُودُ لَهُ أَنَّهَا وَقَعَتْ طَوْعًا فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْإِكْرَاهِ (ابْنُ نُجَيْمٍ) .

وَلْنُوَضِّحْ الْآنَ جَرْحَ الشُّهُودِ: الْجَرْحُ عِبَارَةٌ عَنْ إظْهَارِ الشَّيْءِ الَّذِي يَخِلُّ عَدَالَةَ الشَّاهِدِ وَيُظْهِرُ فِسْقَهُ وَهُوَ عَلَى قِسْمَيْنِ:

الْقِسْمُ الْأَوَّلُ - الْجَرْحُ الْمُجَرَّدُ الَّذِي لَا يَتَضَمَّنُ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ حَقَّ الْعَبْدِ (أَبُو السُّعُودِ) كَقَوْلِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ بِأَنَّ الشُّهُودَ مِنْ الْفُسَّاقِ أَوْ أَنَّ عَادَتَهُمْ أَكْلُ الرِّبَاءِ أَوْ أَنَّهُمْ يَشْهَدُونَ الزُّورَ أَوْ أَنَّهُمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>