للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْوَجْهُ الثَّالِثُ: الْإِقْرَارُ بَعْدَ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ وَالتَّزْكِيَةِ وَفِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ لَا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ (الْأَنْقِرْوِيُّ) .

الْفَرْقُ - مَعَ أَنَّهُ فِي صُورَةِ الْإِقْرَارِ لَا يَلْزَمُ الْيَمِينُ عَلَى الْآخَرِ إلَّا أَنَّهُ فِي حَالَةِ النُّكُولِ عَنْ الْيَمِينِ لِأَحَدِهِمَا يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ لِلْآخَرِ وَالْفَرْقُ هُوَ أَنَّ الْإِقْرَارَ مُوجِبٌ لِلْحَقِّ بِنَفْسِهِ وَغَيْرُ مَوْقُوفٍ عَلَى قَضَاءِ الْقَاضِي أَمَّا النُّكُولُ فَلَيْسَ بِإِقْرَارٍ لَا نَصًّا وَلَا دَلَالَةً إلَّا أَنَّهُ يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الْإِقْرَارِ بِقَضَاءِ الْقَاضِي وَبِمَا أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ الْإِقْرَارُ بِالنُّكُولِ فَلَا يَثْبُتُ الْحَقُّ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي آدَابِ الْقَاضِي) وَتَفْصِيلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي الْهِنْدِيَّةِ فِي الْفَصْلِ مِنْ الْبَابِ الثَّالِثِ مِنْ الدَّعْوَى.

٤ - وَالِاسْتِئْجَارُ وَالِارْتِهَانُ وَالتَّسَلُّمُ وَالِاتِّهَابُ وَالتَّسْلِيمُ فِي هَذَا الْخُصُوصِ كَالِاشْتِرَاءِ.

الِاسْتِئْجَارُ - إذَا ادَّعَى اثْنَانِ بِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا اسْتَأْجَرَ الْمَالَ الَّذِي فِي يَدِ زَيْدٍ لِمُدَّةِ سَنَةٍ وَأَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ أَجَّرَ ذَلِكَ الْمَالَ لِأَحَدِهِمَا وَأَنْكَرَ دَعْوَى الْآخَرِ فَلَا يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ حَيْثُ إنَّ مَنَافِعَ تِلْكَ الْمُدَّةِ أَصْبَحَتْ لِلْمُقَرِّ لَهُ فَإِذَا نَكِلَ عَنْ الْيَمِينِ لِلْآخَرِ فَلَا تُصْبِحُ تِلْكَ الْمَنَافِعُ لِلْآخَرِ فَلِذَلِكَ لَا فَائِدَةَ مِنْ التَّحْلِيفِ، أَمَّا إذَا أَنْكَرَ إيجَارَهُ الِاثْنَيْنِ وَلَدَى تَكْلِيفِهِ لِلْحَلْفِ نَكِلَ عَنْ الْيَمِينِ لِأَحَدِهِمَا فَلَا يُحْكَمُ لِلْآخَرِ.

وَمَسَائِلُ الِارْتِهَانِ وَالِاتِّهَابِ سَوَاءٌ فِي الْإِقْرَارِ أَوْ فِي النُّكُولِ عَنْ الْيَمِينِ لِأَحَدِ الْمُدَّعِيَيْنِ فَالْحُكْمُ فِيهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ.

٥ - إذَا ادَّعَى أَحَدٌ الْمَالَ الَّذِي فِي يَدِ آخَرَ بِأَنَّهُ اشْتَرَاهُ مِنْهُ بِثَمَنِ كَذَا وَادَّعَى آخَرُ بِأَنَّهُ اسْتَأْجَرَ أَوْ ارْتَهَنَ ذَلِكَ الْمَالَ فَإِذَا أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِمُدَّعِي الشِّرَاءِ فَلَا يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ لِلْآخَرِ مُدَّعِي الِاسْتِئْجَارِ وَالِارْتِهَانِ أَيْ لَا يَحِقُّ لِلْمُدَّعِي الْآخَرِ أَنْ يَطْلُبَ تَحْلِيفَهُ عَلَى الْإِيجَارِ أَوْ الرَّهْنِ؛ لِأَنَّهُ بِالْإِقْرَارِ الْمَذْكُورِ أَصْبَحَ الْمَالُ الْمَذْكُورُ مِلْكًا لِمُدَّعِي الشِّرَاءِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُؤَجِّرَ أَوْ يَرْهَنَ مَالَ الْغَيْرِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٩٦) .

أَمَّا إذَا أَقَرَّ أَوَّلًا لِمُدَّعِي الْإِيجَارِ أَوْ الِارْتِهَانِ فَيَحْلِفُ لِلْآخَرِ مُدَّعِي الشِّرَاءِ فَإِذَا حَلَفَ تَنْتَهِي الْمَسْأَلَةُ وَإِذَا نَكِلَ يَثْبُتُ الْبَيْعُ وَفِي هَذَا الْحَالِ يَكُونُ الْمُشْتَرِي مُخَيَّرًا إنْ شَاءَ انْتَظَرَ لِحِينِ فَكِّ الرَّهْنِ أَوْ انْقِضَاءِ الْإِجَارَةِ وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْإِجَارَةَ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْفَصْلِ السَّادِسِ مِنْ الْبَابِ الثَّانِي مِنْ الدَّعْوَى) اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (٥٩٠ و ٧٤٧) .

٦ - إذَا ادَّعَى اثْنَانِ الْمَالَ الَّذِي فِي يَدِ زَيْدٍ فَادَّعَى أَحَدُهُمَا بِأَنَّهُ قَدْ أَخَذَ ذَلِكَ الْمَالَ صَدَقَةً وَقَبَضَهُ، وَادَّعَى الْآخَرُ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ مِنْهُ فَإِذَا أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِأَحَدِهِمَا فَلَا يَحْلِفُ لِلْآخَرِ؛ لِأَنَّ الْمِلْكِيَّةَ قَدْ ثَبَتَتْ لِلْمُقَرِّ لَهُ، وَبِالنُّكُولِ عَنْ الْيَمِينِ لِلْآخَرِ لَا يَبْقَى أَمَلٌ فِي ثُبُوتِ الْمِلْكِيَّةِ لِلْآخَرِ فَلَا يَكُونُ فَائِدَةٌ فِي التَّحْلِيفِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

٧ - إذَا اشْتَرَى أَحَدٌ عَقَارًا وَادَّعَاهُ شَفِيعٌ بِالشُّفْعَةِ فَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الشِّرَاءَ وَأَقَرَّ بِأَنَّ الْعَقَارَ هُوَ لِوَلَدِهِ الصَّغِيرِ فَإِذَا لَمْ يُثْبِتْ الشَّفِيعُ الشِّرَاءَ بِالْبَيِّنَةِ فَلَيْسَ لَهُ تَحْلِيفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ إقْرَارَ الْمُشْتَرِي لِابْنِهِ الصَّغِيرِ صَحِيحٌ فَلَا يَجُوزُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ الْإِقْرَارُ لِآخَرِ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ الرَّابِعِ مِنْ الدَّعَاوَى) .

<<  <  ج: ص:  >  >>