للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شَهِدَ شَاهِدَانِ أَوَّلًا بِأَنَّ ذَلِكَ الْعَقَارَ مِلْكٌ لِلْمُدَّعِي ثُمَّ شَهِدَ الْمَذْكُورَانِ أَوْ شَاهِدَانِ خِلَافُهُمَا بِأَنَّ الْعَقَارَ الْمَذْكُورَ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ (الزَّيْلَعِيّ اسْتِنْبَاطًا) وَنَظِيرُهُ إذَا شَهِدَ الشُّهُودُ بِبَيْعٍ مَحْدُودٍ بِذِكْرِ حُدُودِهِ مِنْ غَيْرِ مَعْرِفَةِ عَيْنِهِ وَشَهِدُوا عَلَى الْخَصْمِ فَلَا بُدَّ مِنْ آخَرَيْنِ يَشْهَدَانِ أَنَّ الْمَحْدُودَ بِتِلْكَ الْحُدُودِ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِيَصِحَّ بِهِ الْقَضَاءُ (أَبُو السُّعُودِ) . وَلَا يُحْكَمُ بِوَضَاعَةِ الْيَدِ بِتَصَادُقِ الطَّرَفَيْنِ يَعْنِي لَا يُحْكَمُ بِكَوْنِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ذَا الْيَدِ بِإِقْرَارِهِ عِنْدَ دَعْوَى الْمُدَّعِي، وَلَا يُسْتَمَعُ بِنَاءً عَلَى ذَلِكَ شُهُودٌ عَلَى دَعْوَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّ الطَّرَفَيْنِ يَتَصَادَقَانِ وَيَتَّفِقَانِ فِي مَسْأَلَةِ وَضْعِ الْيَدِ فَتَكُونُ وَسِيلَةً لِأَخْذِهِمَا عَقَارَ الْغَيْرِ بِحُكْمِ الْقَاضِي فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ إذَا ثَبَتَتْ وَضَاعَةُ الْيَدِ بِمُجَرَّدِ الْإِقْرَارِ وَثَبَتَتْ الْمِلْكِيَّةُ بِالشُّهُودِ وَحُكِمَ بِهَا لَا يَنْفُذُ الْحُكْمُ (الْخَانِيَّةُ فِي الدَّعْوَى وَجَامِعُ الْفُصُولَيْنِ وَالْأَنْقِرْوِيُّ) .

وَمَعَ أَنَّ التَّصَادُقَ عَلَى وَضَاعَةِ الْيَدِ لَا يَكْفِي لِتَرْكِ الْبَيِّنَةِ إلَّا أَنَّ التَّصَادُقَ عَلَى أَنَّ ذَا الْيَدِ هُوَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَافٍ لِيَمِينِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَهُوَ أَنَّهُ: إذَا كَانَ الطَّرَفَانِ مُتَصَادِقَيْنِ بِأَنَّ ذَا الْيَدِ هُوَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَيَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى أَنَّ الْعَقَارَ لَيْسَ مِلْكًا. لِلْمُدَّعِي فَإِذَا نَكَلَ يُؤْمَرُ بِتَرْكِ التَّعَرُّضِ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَدَى الْمُدَّعِي شُهُودٌ عَلَى وَضْعِ يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى أَنَّ الْعَقَارَ لَيْسَ تَحْتَ يَدِهِ فَإِذَا نَكَلَ يَحْلِفُ ثَانِيًا عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِلْكًا لِلْمُدَّعِي فَإِذَا نَكَلَ يُؤْمَرُ بِتَرْكِ التَّعَرُّضِ (جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ وَالْأَنْقِرْوِيُّ) .

وَالْخُلَاصَةُ أَنَّهُ يُوجَدُ خَمْسَةُ احْتِمَالَاتٍ فِي وَضْعِ الْيَدِ. الِاحْتِمَالُ الْأَوَّلُ: تَصَادُقُ الطَّرَفَيْنِ عَلَى أَنَّ الْمُدَّعِيَ ذُو الْيَدِ عَلَى الْعَقَارِ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَا تُسْمَعُ بَيِّنَةٌ عَلَى مِلْكِيَّةِ الْمُدَّعِي فَيُقَالُ لِلْمُدَّعِي: مَا دَامَ أَنَّ الْعَقَارَ الْمُدَّعَى بِهِ فِي يَدِك فَهُوَ مِلْكُك فَمَا شَأْنُك مَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَا لَمْ يَقُلْ إنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يُعَارِضُ فِيهِ فَأَطْلُبُ دَفْعَ تَعَرُّضِهِ اُنْظُرْ مَادَّةَ (١٦١٣) . (الْأَنْقِرْوِيُّ) . الِاحْتِمَالُ الثَّانِي: تَصَادُقُ الطَّرَفَيْنِ عَلَى أَنَّ ذَا الْيَدِ عَلَى الْعَقَارِ هُوَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ إذَا لَمْ تَثْبُتْ وَضَاعَةُ الْيَدِ عَلَيْهِ بِالْبَيِّنَةِ فَلَيْسَ لِلْمُدَّعِي إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْمِلْكِيَّةِ، وَأَنَّ مَا بَيَّنَتْهُ الْمَجَلَّةُ فِي تَقْرِيرِهَا يَشْمَلُ ذَلِكَ إلَّا أَنَّهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى أَنَّ الْعَقَارَ الْمُدَّعَى بِهِ لَيْسَ مِلْكًا لِلْمُدَّعِي كَمَا ذُكِرَ آنِفًا. الِاحْتِمَالُ الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ذَا الْيَدِ، وَأَنْ يُثْبِتَ وَضَاعَةَ يَدِهِ بِالْبَيِّنَةِ. الِاحْتِمَالُ الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ذَا الْيَدِ وَمُنْكِرًا ذَلِكَ فَيُثْبِتُ الْمُدَّعِي بِالْبَيِّنَةِ وَضَاعَةَ يَدِهِ. وَإِنَّ الْفِقْرَةَ الْأُولَى مِنْ الْمَجَلَّةِ تَشْمَلُ الِاحْتِمَالَ الثَّالِثَ وَالرَّابِعَ. فَعَلَيْهِ إذَا ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ عَقَارًا وَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: إنَّ الْعَقَارَ الْمَذْكُورَ لَيْسَ تَحْتَ يَدِي، وَأَقَامَ الْمُدَّعِي شُهُودًا شَهِدُوا بِأَنَّ الْعَقَارَ الْمَذْكُورَ تَحْتَ يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ تُقْبَلُ (الْخَانِيَّةُ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>