للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: إذَا ادَّعَى الْخَارِجُ قَائِلًا: قَدْ اشْتَرَيْت هَذَا الْمَالَ مِنْ أَبِيك، وَادَّعَى ذُو الْيَدِ أَنَّ هَذَا الْمَالَ مِلْكٌ لِأَبِيهِ إلَى حِينِ وَفَاتِهِ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ.

الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الِاشْتِرَاءِ بِبَيْعٍ صَحِيحٍ عَلَى بَيِّنَةِ الِاشْتِرَاءِ بِبَيْعٍ فَاسِدٍ. مَثَلًا: إذَا ادَّعَى أَحَدٌ شِرَاءَ الْمَالِ الَّذِي فِي يَدِ شَخْصٍ ثَالِثٍ شِرَاءَ صَحِيحًا، وَادَّعَى آخَرُ اشْتِرَاءَ الْمَالِ الْمَذْكُورِ شِرَاءَ فَاسِدًا وَأَثْبَتَ كِلَاهُمَا دَعْوَاهُ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الشِّرَاءِ الصَّحِيحِ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: إذَا ادَّعَى الْخَارِجُ الْمِلْكَ الْمُطْلَقَ وَأَثْبَتَهُ، وَادَّعَى ذُو الْيَدِ قَائِلًا: إنَّك اشْتَرَيْت الْمَالَ الْمَذْكُورَ مِنِّي ثُمَّ أَقَلْنَا الْبَيْعَ وَأَثْبَتَ، تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ.

الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ: إذَا ادَّعَى، وَأَثْبَتَ الْبَائِعُ بِأَنْ الْمَبِيعَ تَلِفَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي بَعْدَ التَّسْلِيمِ، وَادَّعَى الْمُشْتَرِي بِأَنَّ الْمَبِيعَ قَدْ تَلِفَ فِي يَدِ الْبَائِعِ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَأَثْبَتَ ذَلِكَ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْبَائِعِ (التَّنْقِيحُ) .

الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ: تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْغَبْنِ مَعَ التَّغْرِيرِ عَلَى بَيِّنَةِ أَنَّ الثَّمَنَ ثَمَنُ الْمِثْلِ (الْفَيْضِيَّةُ) كَمَا أَنَّ بَيِّنَةَ الْغَبْنِ فِي بَيْعِ الْوَصِيِّ مُرَجَّحَةٌ عَلَى بَيِّنَةِ أَنَّ الثَّمَنَ ثَمَنُ مِثْلٍ، مَثَلًا إذَا بَاعَ الْوَصِيُّ مَالَ الصَّغِيرِ لِأَحَدٍ ثُمَّ عَيَّنَ بَدَلًا عَنْهُ وَصِيٌّ آخَرُ فَادَّعَى الْوَصِيُّ الثَّانِي أَنَّ الْبَيْعَ الْوَاقِعَ مِنْ الْوَصِيِّ الْأَوَّلِ كَانَ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ، وَادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّهُ كَانَ بِثَمَنِ الْمِثْلِ، وَأَقَامَ كِلَاهُمَا الْبَيِّنَةَ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْوَصِيِّ الثَّانِي (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) مِنْ الْإِجَارَةِ.

الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: إذَا ادَّعَى الرَّاعِي قَائِلًا: قَدْ شَرَطْت الرَّعْيَ فِي الْمَوْضِعِ الْفُلَانِيِّ وَقَدْ تَلِفَ الْحَيَوَانُ، وَأَنَا أَرْعَاهُ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ، وَادَّعَى صَاحِبُ الْحَيَوَانِ أَنَّهُ قَدْ شَرَطَ الرَّعْيَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ، وَأَنْ الرَّاعِيَ قَدْ خَالَفَ بِرَعْيِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْمَكَانِ وَطَلَبِ تَضْمِينَ الرَّاعِي، وَأَقَامَ كِلَاهُمَا الْبَيِّنَةَ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الرَّاعِي.

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ عَشْرَةَ: إذَا أَقَامَ الْمُؤَجِّرُ الْبَيِّنَةَ عَلَى كَوْنِهِ سَلَّمَ الْمَأْجُورَ فِي مُدَّةِ الْإِجَارَةِ لِلْمُسْتَأْجِرِ، وَادَّعَى الْمُسْتَأْجِرَ أَنَّ الْمَأْجُورَ كَانَ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ فِي يَدِ الْمُؤَجِّرِ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْمُؤَجِّرِ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْمُؤَجِّرِ فِي قَدْرِ الْأُجْرَةِ وَبَيِّنَةُ الْمُسْتَأْجِرِ فِي قَدْرِ الْمُدَّةِ. مِنْ الْعَارِيَّةِ الْوَدِيعَةِ:.

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: إذَا ادَّعَى الْمُسْتَعِيرُ أَنَّهُ سَلَّمَ الْحَيَوَانَ الْمُسْتَعَارَ سَالِمًا لِلْمُعِيرِ بَعْدَ أَنْ تَجَاوَزَ الْمَحَلَّ الْمَشْرُوطَ، وَادَّعَى الْمُعِيرُ أَنَّ الْحَيَوَانَ قَدْ تَلِفَ فِي الْمَحَلِّ الَّذِي وَقَعَ التَّجَاوُزُ فِيهِ، وَأَقَامَ كِلَاهُمَا الْبَيِّنَةَ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْمُعِيرِ.

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ: إذَا ادَّعَى الْوَدِيعُ أَنَّ الْمُودِعَ قَدْ عَزَلَ وَكِيلَهُ الَّذِي وَكَّلَهُ بِقَبْضِ الْوَدِيعَةِ، وَادَّعَى الْوَكِيلُ بِأَنَّهُ وَكِيلٌ بِقَبْضِ الْوَدِيعَةِ، وَأَقَامَ كِلَاهُمَا الْبَيِّنَةَ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْوَدِيعِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>