للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: إذَا ادَّعَى الْوَدِيعُ رَدَّ الْوَدِيعَةِ أَوْ ضَيَاعَهَا، وَادَّعَى الْمَالِكُ إتْلَافَهَا، وَأَقَامَ كِلَاهُمَا الْبَيِّنَةَ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْوَدِيعِ.

الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْمُرْتَهِنِ فِي حَقِّ تَعْيِينِ الرَّهْنِ عَلَى بَيِّنَةِ الرَّاهِنِ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: إذَا أَقَامَ الرَّاهِنُ الْبَيِّنَةَ عَلَى كَوْنِ الْمَرْهُونِ قَدْ تَلِفَ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ، وَأَقَامَ الْمُرْتَهِنُ الْبَيِّنَةَ عَلَى كَوْنِهِ تَلِفَ فِي يَدِ الرَّاهِنِ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الرَّاهِنِ.

الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: إذَا ادَّعَى الْمُرْتَهِنُ عَلَى الرَّاهِنِ قَائِلًا: قَدْ رَهَنْت وَسَلَّمْت لِي هَذَيْنِ الْمَالَيْنِ، وَادَّعَى الرَّاهِنُ قَائِلًا: قَدْ رَهَنْت هَذَا الْمَالَ فَقَطْ وَسَلَّمْته، وَأَثْبَتَ كِلَاهُمَا تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْمُرْتَهِنِ.

الْمَسْأَلَةُ الْعِشْرُونَ: إذَا ادَّعَى الرَّاهِنُ بِأَنَّهُ قَدْ رَهَنَ الْمَرْهُونَ سَالِمًا، وَأَنَّ قِيمَتُهٌ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَادَّعَى الْمُرْتَهِنُ بِأَنَّهُ ارْتَهَنَهُ مَعِيبًا، وَأَنَّ قِيمَتُهٌ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ، وَأَثْبَتَ كِلَاهُمَا دَعْوَاهُ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الرَّاهِنِ (التَّنْقِيحُ) .

الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ: إذَا اُخْتُلِفَ فِي قِيمَةِ الْمَرْهُونِ بَعْدَ تَلَفِهِ كُلًّا أَوْ بَعْضًا تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الرَّاهِنِ فَإِذَا لَمْ يُثْبِتْ أَحَدُهُمَا مُدَّعَاهُ فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْمُرْتَهِنِ (الْبَهْجَةُ) .

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ، وَالْعِشْرُونَ: تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الرَّهْنِ عَلَى بَيِّنَةِ الْعَارِيَّةِ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي، وَالْبَهْجَةُ) مِنْ الْغَصْبِ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ، وَالْعِشْرُونَ: إذَا ادَّعَى الْمَغْصُوبُ مِنْهُ الْإِتْلَافَ، وَادَّعَى الْغَاصِبُ الرَّدَّ، وَالْإِعَارَةَ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ.

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ: إذَا أَقَامَ الْغَاصِبُ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّ الْمَغْصُوبَ قَدْ تَلِفَ فِي يَدِ الْمَالِكِ، وَادَّعَى الْمَالِكُ أَنَّهُ تَلِفَ فِي يَدِ الْغَاصِبِ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْغَاصِبِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ، وَأَمَّا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ فَبِعَكْسِ ذَلِكَ مِنْ الشُّفْعَةِ.

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ وَالْعِشْرُونَ: إذَا اخْتَلَفَ الْمُشْتَرِي مَعَ الشَّفِيعِ فِي قِيمَةِ الْمَشْفُوعِ بَعْدَ أَنْ هَدَمَ الْمُشْتَرِي أَبْنِيَةَ الْمَشْفُوعِ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْمُشْتَرِي.

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ وَالْعِشْرُونَ: إذَا ادَّعَى الْمُشْتَرِي قَائِلًا: قَدْ اشْتَرَيْت الْبِنَاءَ أَوَّلًا ثُمَّ اشْتَرَيْت الْعَرْصَةَ فَلِذَلِكَ لَيْسَ لَك شُفْعَةٌ فِي الْبِنَاءِ، وَادَّعَى الشَّفِيعُ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ اشْتَرَاهُمَا مَعًا، وَأَثْبَتَا ذَلِكَ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْمُشْتَرِي مِنْ الْمُضَارَبَةِ.

الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ، وَالْعِشْرُونَ: إذَا أَقَامَ الْمُضَارِبُ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهُ مَشْرُوطٌ لَهُ ثُلُثُ الرِّبْحِ، وَأَقَامَ صَاحِبُ الْمَالِ الْبَيِّنَةَ بِأَنَّ الرِّبْحَ الْمَشْرُوطَ لِلْمُضَارِبِ هُوَ أَقَلُّ مِنْ الثُّلُثِ بِكَذَا فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْمُضَارِبِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>