الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ وَالْعِشْرُونَ: إذَا ادَّعَى الْمُضَارِبُ بِأَنَّهُ شُرِطَ لَهُ رِبْحٌ مَقْطُوعٌ أَوْ لَمْ يُشْرَطْ لَهُ رِبْحٌ مُطْلَقًا، وَأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ لِذَلِكَ أَجْرَ الْمِثْلِ، وَادَّعَى رَبُّ الْمَالِ بِأَنَّهُ شَرَطَ لِلْمُضَارِبِ نِصْفَ الرِّبْحِ، وَأَقَامَ كِلَاهُمَا الْبَيِّنَةَ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْمُضَارِبِ (التَّنْقِيحُ) .
الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ وَالْعِشْرُونَ - إذَا دَفَعَ أَحَدٌ لِآخَرَ مَالًا فَصَرَفَهُ عَلَى الْمَتَاعِ وَتَاجَرَ فِيهِ ثُمَّ طَرَأَ نُقْصَانٌ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ فَادَّعَى دَافِعُ الْمَالِ بِأَنَّهُ دَفَعَ الْمَالَ قَرْضًا، وَادَّعَى الْقَابِضُ بِأَنَّهُ قَبَضَهُ مُضَارَبَةً، وَأَقَامَ كِلَاهُمَا الْبَيِّنَةَ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ رَبِّ الْمَالِ (الْفَيْضِيَّةُ) مِنْ الْمُزَارَعَةِ.
الْمَسْأَلَةُ الثَّلَاثُونَ - تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ مُدَّعِي صِحَّةِ الْمُزَارَعَةِ عَلَى بَيِّنَةِ مَنْ يَدَّعِي فَسَادَهَا بِشَرْطِ مِقْدَارٍ مُعَيَّنٍ مِنْ الْخَارِجِ مِنْ الْحَجْرِ وَالْإِكْرَاهِ.
الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةُ وَالثَّلَاثُونَ - إذَا ادَّعَى الْمَحْجُورُ قَائِلًا: بِعْت وَقْتَ الْحَجْرِ، وَادَّعَى الْمُشْتَرِي قَائِلًا بِعْت حَالٍ صَلَاحِك، وَأَثْبَتَ كِلَاهُمَا مُدَّعَاهُ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْمُشْتَرِي (التَّنْقِيحُ) .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ، وَالثَّلَاثُونَ - إذَا اجْتَمَعَتْ بَيِّنَةُ الصِّغَرِ مَعَ بَيِّنَةِ الْكِبَرِ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْكِبَرِ أَيْ بَيِّنَةُ الْبُلُوغِ. مَثَلًا: إذَا ادَّعَى أَحَدٌ بَعْدَ بَيْعِ مَالِهِ لِآخَرَ قَائِلًا: بِعْته حَالَ صِغَرِي فَأَرْجِعْهُ لِي، وَادَّعَى الْمُشْتَرِي قَائِلًا: بِعْته حَالَ كِبَرِك فَبَيْعُك نَافِذٌ، وَأَثْبَتَ كِلَاهُمَا مُدَّعَاهُ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْبُلُوغِ (النَّتِيجَةُ وَالْبَهْجَةُ) .
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ وَالثَّلَاثُونَ - تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْإِكْرَاهِ فِي الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالْإِقْرَارِ وَالصُّلْحِ وَالْإِبْرَاءِ عَنْ دَعْوَى الْمَالِ عَلَى بَيِّنَةِ الطَّوْعِ أَمَّا فِي الْإِجَارَةِ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الطَّوْعِ عَلَى بَيِّنَةِ الْإِكْرَاهِ (الْأَشْبَاهُ وَالْفَيْضِيَّةُ وَالْحَمَوِيُّ وَالنَّتِيجَةُ) مِنْ الْهِبَةِ.
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ وَالثَّلَاثُونَ - تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْهِبَةِ بِعِوَضٍ مَعَ التَّقَابُضِ عَلَى بَيِّنَةِ الرَّهْنِ وَالْقَبْضِ؛ لِأَنَّ الْهِبَةَ بِشَرْطِ الْعِوَضِ بَعْدَ اتِّصَالِ الْقَبْضِ بِالْبَدَلَيْنِ مُعَاوَضَةٌ ابْتِدَاءً، وَانْتِهَاءً اعْتِبَارًا مِنْ وَقْتِ الْقَبْضِ أَمَّا الرَّهْنُ فَلَا يَكُونُ بَعْدَ قَبْضِ الْمَالِ مُعَاوَضَةً فِي الْحَالِ إلَّا أَنَّهُ يَكُونُ مُعَاوَضَةً عِنْدَ الْهَلَاكِ.
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ وَالثَّلَاثُونَ - إذَا اجْتَمَعَتْ بَيِّنَةُ الْهِبَةِ بِغَيْرِ عِوَضٍ مَعَ بَيِّنَةِ الرَّهْنِ مَعَ الْقَبْضِ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الرَّهْنِ لِأَنَّ الرَّهْنَ مُعَاوَضَةٌ بَعْدَ الْهَلَاكِ وَآكَدُ مِنْ الْهِبَةِ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ. الثَّالِثِ مِنْ الشَّهَادَاتِ وَالدُّرَرُ وَالْمُلْتَقَى فِي دَعْوَى الرَّجُلَيْنِ) .
الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ وَالثَّلَاثُونَ - تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْفَسَادِ عَلَى بَيِّنَةِ الصِّحَّةِ. مَثَلًا: إذَا ادَّعَى الْمُبْرِئُ أَنَّهُ أَبْرَأَ آخَرَ مَعَ وُجُودِ الْآخَرُ أَنَّهُ أَبْرَأَهُ إبْرَاءً صَحِيحًا فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ دَعْوَى الْإِبْرَاءِ الْفَاسِدِ (النَّتِيجَةُ) .