للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِالِاتِّفَاقِ وَلَا يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَإِذَا كَانَتْ بَيِّنَتُهُ حَاضِرَةً فِي الْمَدِينَةِ فَلَا يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى رَأْيِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ لِأَنَّ مَشْرُوعِيَّةَ الْيَمِينِ مُتَرَتِّبَةٌ أَوَّلًا عَلَى عَدَمِ الْبَيِّنَةِ " ثَانِيًا " إنَّ الْيَمِينَ خَلَفٌ عَنْ الْبَيِّنَةِ فَلَا يُصَارُ إلَى الْحَلِفِ الَّذِي هُوَ الْيَمِينُ مَعَ وُجُودِ الْأَصْلِ الَّذِي هُوَ الْبَيِّنَةُ مَا لَمْ يَحْصُلْ الْعَجْزُ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ) أَمَّا إذَا كَانَ الشُّهُودُ فِي مَحَلِّ سَفَرٍ بَعِيدٍ أَوْ كَانُوا مَرْضَى فَلِلْمُدَّعِي أَنْ يُكَلِّفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْيَمِينَ بِالْإِجْمَاعِ " الشُّرُنْبُلَالِيُّ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَوَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ. وَالْبَيِّنَةُ إمَّا أَنْ تُقَامَ عَلَى أَصْلِ الْحَقِّ وَقَدْ بَيَّنَ هَذَا فِي كِتَابِ الْبَيِّنَاتِ أَوْ تُقَامَ لِإِثْبَاتِ حُكْمِ الْقَاضِي وَتَتَوَضَّحُ هَذِهِ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٨٢١) " الْبَهْجَةُ. وَيُسْتَفَادُ مِنْ عِبَارَةِ. وَإِذَا أَنْكَرَ. حُكْمَانِ: الْحُكْمُ الْأَوَّلُ: يَجُوزُ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ إنْكَارُ الدَّعْوَى فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعِي عِنْدَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَقٌّ وَكَانَ مُبْطِلًا فِي دَعْوَاهُ فَلِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ إنْكَارُ الدَّعْوَى أَمَّا إذَا كَانَ لِلْمُدَّعِي حَقٌّ عِنْدَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَاقِفًا وَعَالِمًا بِحَقِّ الْمُدَّعِي فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْإِنْكَارُ إلَّا أَنَّهُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ الْآتِيَتِي الذِّكْرِ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنْ يُنْكِرَ دَعْوَى الْمُدَّعِي وَلَوْ كَانَ وَاقِفًا عَلَى حَقِّ الْمُدَّعِي الَّذِي فِي ذِمَّتِهِ.

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى - دَعْوَى الْعَيْنِ - إذَا ادَّعَى الْمُشْتَرِي قَائِلًا إنَّ الْمَالَ الَّذِي اشْتَرَيْته مِنْك فِيهِ كَذَا فَلِلْبَائِعِ وَلَوْ كَانَ وَاقِفًا عَلَى الْعَيْبِ الْقَدِيمِ أَنْ يُنْكِرَ وُجُودَهُ حَتَّى يُثْبِتَ الْمُشْتَرِي الْعَيْبَ الْقَدِيمَ وَيَرُدَّهُ إلَيْهِ لِيَتَمَكَّنَ بِدُورِهِ أَنْ يَرُدَّهُ لِلْبَائِعِ. الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ - لِوَصِيِّ الْمُتَوَفَّى أَنْ يُنْكِرَ دَيْنَ الْمُتَوَفَّى وَلَوْ كَانَ عَالِمًا بِذَلِكَ (الشُّرُنْبُلَالِيُّ) . الْحُكْمُ الثَّانِي: لَا تُقَامُ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُقِرِّ بَلْ يَجِبُ إقَامَتُهَا عَلَى الْمُنْكِرِ وَقَدْ بَيَّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٧٧٦) أَنَّهُ إذَا ثَبَتَتْ الدَّعْوَى بِالْبَيِّنَةِ وَبِالْإِقْرَارِ مَعًا يَحْكُمُ فِيهَا بِالْإِقْرَارِ. مَثَلًا؛ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ. إنَّ لِي فِي ذِمَّتِك عَشْرَةَ دَنَانِيرَ وَأَجَابَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ؛ نَعَمْ إنَّ لَك فِي ذِمَّتِي هَذَا الْمَبْلَغَ فَلَا يُقْبَلُ مِنْ. الْمُدَّعِي بَعْدَ هَذَا الْإِقْرَارِ إثْبَاتُ دَعْوَاهُ بِالْبَيِّنَةِ إلَّا أَنَّهُ يَجُوزُ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي يَتَوَقَّعُ فِيهَا ضَرَرُ غَيْرِ الْمُقِرِّ إذَا لَمْ تُقَمْ الْبَيِّنَةُ. إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ كَالِاسْتِحْقَاقِ وَفِي الْمَسَائِلِ الْآتِيَةِ (عَبْدُ الْحَلِيمِ فِي الدَّعْوَى وَالْأَشْبَاهُ) . الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى - إذَا ادَّعَى أَحَدٌ دَيْنًا مِنْ التَّرِكَةِ فِي مُوَاجَهَةِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ وَأَقَرَّ ذَلِكَ الْوَارِثُ فَلِلْمُدَّعِي لِتَعَدِّيَةِ الْحُكْمِ أَيْ لِجَعْلِهِ سَارِيًا عَلَى بَاقِي الْوَرَثَةِ أَنْ يُثْبِتَ دَعْوَاهُ بِالشُّهُودِ اُنْظُرْ مَادَّةَ (١٦٤٢) (الْحَمَوِيُّ) . الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ - لِلْمُدَّعِي إثْبَاتُ الْوِصَايَةِ بِالشُّهُودِ وَلَوْ أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِهَا. مَثَلًا؛ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: إنَّنِي وَصِيٌّ عَنْ فُلَانٍ الْمُتَوَفَّى وَإِنَّ لِلْمُتَوَفَّى الْمَذْكُورِ فِي ذِمَّةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>