للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَذَا دِرْهَمًا فَلْيَرُدَّهَا إلَيَّ فَلِلْمُدَّعِي أَنْ يُثْبِتَ وِصَايَتَهُ بِالْبَيِّنَةِ وَلَوْ أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْوِصَايَةِ لِأَنَّهُ إذَا دَفَعَ إلَيْهِ الْمَالَ اعْتِمَادًا عَلَى الْإِقْرَارِ فَقَطْ لَا تَبْرَأُ ذِمَّتُهُ مِنْ الدَّيْنِ إذَا أَنْكَرَ الْوَارِثُ الْوِصَايَةَ أَمَّا لَوْ دَفَعَ بَعْدَ الْبُرْهَانِ فَتَبْرَأُ ذِمَّتُهُ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ - لِلْوَكِيلِ بِقَبْضِ الْوَدِيعَةِ أَنْ يُثْبِتَ وَكَالَتَهُ بِالْبَيِّنَةِ وَلَوْ أَقَرَّ الْمُسْتَوْدَعُ بِهَا، مَثَلًا لَوْ أَقَرَّ الْمُسْتَوْدَعُ بِوَكَالَةِ الْوَكِيلِ بِقَبْضِ الْوَدِيعَةِ فَلِلْوَكِيلِ إثْبَاتُ وَكَالَتِهِ (الْوَاقِعَاتُ) . كَذَلِكَ لِلْوَكِيلِ بِقَبْضِ الدَّيْنِ أَنْ يُثْبِتَ وَكَالَتَهُ وَلَوْ أَقَرَّ الْمَدِينُ بِوَكَالَتِهِ؛ إذْ لَوْ دَفَعَ الدَّيْنَ لِلْوَكِيلِ بِلَا بَيِّنَةٍ يَتَضَرَّرُ لِأَنَّهُ لَا تَبْرَأُ ذِمَّتُهُ إذَا أَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ الْوَكَالَةَ. الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ - إذَا أَقَرَّ الْمَرْجُوعُ إلَيْهِ عِنْدَ الِاسْتِحْقَاقِ بِالِاسْتِحْقَاقِ وَأَقَامَ الرَّاجِعُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الِاسْتِحْقَاقِ تُقْبَلُ، وَلِلْمَرْجُوعِ إلَيْهِ الرُّجُوعُ عَلَى بَائِعِهِ إذْ أَنَّ الْحُكْمَ وَقَعَ بِبَيِّنَةٍ لَا بِالْإِقْرَارِ لِأَنَّهُ مُحْتَاجٌ إلَى إثْبَاتِ الِاسْتِحْقَاقِ لِيُمْكِنَهُ الرُّجُوعُ عَلَى بَائِعِهِ (الْبَحْرُ) . الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ - إذَا أَقَرَّ الْأَبُ وَالْوَصِيُّ بِالدَّعْوَى الْمُقَامَةِ عَلَى الصَّغِيرِ فَالْمُدَّعِي مَجْبُورٌ بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ " الْحَمَوِيُّ ". الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ - إذَا ادَّعَى الْعَقَارَ الَّذِي فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَائِلًا أَنَّهُ مِلْكِي فَيَجِبُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنْ يُثْبِتَ وَضَاعَةَ يَدِهِ عَلَى الْعَقَارِ الْمَذْكُورِ وَلَوْ أَقَرَّ الْمُدَّعِي بِوَضَاعَةِ يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٧٥٤) " الْحَمَوِيُّ ". الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ - إذَا آجَرَ أَحَدٌ مَالَهُ لِآخَرَ ثُمَّ بَعْدَ تَأْجِيرِهِ آجَرَهُ لِشَخْصٍ آخَرَ فَادَّعَى الْمُسْتَأْجِرُ الْأَوَّلُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ الثَّانِي فِي حُضُورِ الْمُؤَجِّرِ وَأَقَرَّ الْمُؤَجِّرُ بِأَنَّهُ آجَرَ الْعَقَارَ أَوَّلًا لِلْمُسْتَأْجِرِ الْأَوَّلِ وَأَنْكَرَ الْمُسْتَأْجِرُ الثَّانِي فَلِلْمُسْتَأْجِرِ الْأَوَّلِ أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ عَلَى مُدَّعَاهُ (الْأَشْبَاهُ) . الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ - إذَا أَقَرَّ أَحَدُ الْوَرَثَةِ لِلْمُوصَى لَهُ فَلِلْمُوصَى لَهُ أَنْ يُثْبِتَ مُدَّعَاهُ فِي مُوَاجَهَةِ هَذَا الْمُقِرِّ (الْأَشْبَاهُ) . الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ - إذَا أَقَرَّ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ بِقَبْضِ الثَّمَنِ مِنْ الْمُشْتَرِي وَأَرَادَ الْمُشْتَرِي إقَامَةَ الْبَيِّنَةِ لِإِثْبَاتِ تَأْدِيَةِ الثَّمَنِ الْمَذْكُورِ لِلْوَكِيلِ تُقْبَلُ (الْوَاقِعَاتُ) . الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ - لِلْمُدَّعِي أَنْ يُثْبِتَ دَيْنَهُ عَلَى الْمَحْجُورِ الْمَدِينِ أَوْ السَّفِيهِ وَلَوْ أَقَرَّ بِالدَّيْنِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٥٧٦) .

أَوْصَافُ الشُّهُودِ وَأَشْكَالُهُمْ. لِلْقَاضِي أَنْ يَذْكُرَ فِي مَحْضَرِ الدَّعْوَى أَسْمَاءَ الشُّهُودِ الَّذِينَ أَقَامَهُمْ الْمُدَّعِي وَأَسْمَاءَ الْخُصُومِ وَنَسَبَهُمْ وَأَشْكَالَهُمْ وَأَوْصَافَهُمْ وَمَحَلَّ إقَامَتِهِمْ وَإِنَّمَا يَجِبُ أَنْ يَجْتَنِبَ ذِكْرَ الْأَوْصَافِ الْمُوجِبَةِ لِلْخَجَلِ أَوْ الْعَارِ كَأَنْ يَصِفَهُمْ بِالْأَعْوَرِ أَوْ الْأَحْوَلِ أَوْ الْأَحْدَبِ

<<  <  ج: ص:  >  >>