يَضْبِطُ الْقَاضِي أَقْوَالَ الشُّهُودِ وَيُقَابِلُهَا بِالدَّعْوَى فَإِذَا وَجَدَهَا مُوَافِقَةً يَقْبَلُهَا وَإِلَّا فَيَرُدُّهَا اُنْظُرْ الْمَادَّةَ " ١٧٠٦ ". فَهَؤُلَاءِ الشُّهُودُ إمَّا أَنْ يَسْمَعَهُمْ بِالذَّاتِ الْقَاضِي الَّذِي اسْتَمَعَ الدَّعْوَى وَسَيَحْكُمُ بِهَا وَقَدْ بَيَّنَ تَفْصِيلَ ذَلِكَ فِي ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْبَيِّنَاتِ وَالتَّحْلِيفِ وَإِمَّا أَنْ يَحْكُمَ بِالدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ الَّتِي اسْتَمَعَهَا قَاضٍ غَيْرُهُ وَيُطْلَقُ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ الْكِتَابُ الْحُكْمِيُّ، وَسَيُفَصِّلُ الْكِتَابُ الْحُكْمَ فِي اللَّائِحَةِ الْآتِيَةِ الذِّكْرِ.
مُلْحَقٌ فِي حَقِّ كِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي وَتَحْتَوِي عَلَى مُقَدِّمَةٍ وَسِتَّةِ مَبَاحِثَ وَخَاتِمَةٍ الْمُقَدِّمَةُ فِي إيضَاحِ كِتَابِ الْقَاضِي، إلَى الْقَاضِي. وَبَيَانُ بَعْضِ الِاصْطِلَاحَاتِ الْفِقْهِيَّةِ.
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: كِتَابُ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ الْكِتَابُ الْحُكْمِيُّ هُوَ الْكِتَابُ الَّذِي يُرْسِلُهُ قَاضِي بَلْدَةٍ إلَى قَاضِي بَلْدَةٍ أُخْرَى يَتَضَمَّنُ ادِّعَاءَ أَحَدٍ عَلَى آخَرَ غَائِبًا وَلَيْسَ لَهُ وَكِيلٌ حَاضِرٌ فِي بَلْدَةِ ذَلِكَ الْقَاضِي وَاسْتِمَاعِ الْقَاضِي لِلدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةِ وَإِجْرَاءِ التَّزْكِيَةِ، وَيُطْلَقُ عَلَى الْقَاضِي الْمُرْسِلِ الْكِتَابَ. الْقَاضِي الْكَاتِبُ؛ وَعَلَى الْقَاضِي الْمُرْسَلُ إلَيْهِ. الْقَاضِي الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ. قِيلَ وَلَيْسَ لَهُ وَكِيلٌ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ لِلْغَائِبِ وَكِيلٌ بِالْخُصُومَةِ فَالدَّعْوَى تُقَامُ فِي مُوَاجَهَتِهِ وَتُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ وَالْقَاضِي يُصْدِرُ الْحُكْمَ " الْهِنْدِيَّةُ ". إنَّ هَذَا الْكِتَابَ لَا يَتَضَمَّنُ فِي الْحَقِيقَةِ حُكْمًا أَوْ قَضَاءً بَلْ هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ نَقْلِ الشَّهَادَةِ فَتَسْمِيَتُهُ بِالْكِتَابِ الْحُكْمِيِّ هُوَ بِاعْتِبَارِ مَا يَئُولَ إلَيْهِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالزَّيْلَعِيُّ) .
قِيلَ لِأَنَّ هَذَا الْكِتَابَ هُوَ فِي الْحَقِيقَةِ عِبَارَةٌ عَنْ نَقْلِ الشَّهَادَةِ: لِأَنَّ الْكِتَابَ الْحُكْمِيَّ يَنْقُلُ شَهَادَةَ الْأُصُولِ كَنَقْلِ شُهُودِ الْفُرُوعِ بِشَهَادَتِهِمْ شَهَادَةَ شُهُودِ الْأُصُولِ (الشِّبْلِيُّ) فَلِذَلِكَ لَا حَاجَةَ لِإِحْضَارِ الْخَصْمِ فِي ذَلِكَ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ) .
سُؤَالٌ - مَا دَامَ أَنَّ الْقَاضِيَ الْكَاتِبَ يَسْتَمِعُ دَعْوَى الْمُدَّعِي وَبَيِّنَتَهُ فَكَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَحْكُمَ فِي الدَّعْوَى وَفِي هَذَا الْحَالِ لَا يَحْتَاجُ إلَى الْكِتَابِ الْحُكْمِيِّ؟ الْجَوَابُ - لَا يَجُوزُ الْحُكْمُ عَلَى الْغَائِبِ إذْ قَدْ بُيِّنَ فِي الْمَادَّةِ (١٨٣٠) بِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ حِينَ الْحُكْمِ حُضُورُ الطَّرَفَيْنِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute