لِجَمَالٍ بِأَمْرِ كَمَالٍ وَقَدْ أَدَّى الْمَكْفُولُ إلَى جَمَالٍ وَأَنْ يُثْبِتَ دَعْوَاهُ هَذِهِ بِالْبَيِّنَةِ وَلِلْقَاضِي أَنْ يُرْسِلَ تِلْكَ الْبَيِّنَةَ بَعْدَ التَّعْدِيلِ وَالتَّزْكِيَةِ إلَى قَاضِي الْبَلْدَةِ الْأُخْرَى الَّتِي هِيَ حَلَبُ. كَذَلِكَ لِخَالِدٍ أَنْ يَذْهَبَ إلَى قَاضِي بَلْدَتِهِ وَيَدَّعِي قَائِلًا: " إنَّنِي كَفَلْت دَيْنَ جَمَالٍ الَّذِي هُوَ مِنْ أَهَالِي الْبَلْدَةِ الْفُلَانِيَّةِ الْبَعِيدَةِ مُدَّةَ السَّفَرِ الَّذِي فِي ذِمَّةِ كَمَالٍ وَهُوَ كَذَا دِرْهَمًا وَبَعْدَ كَفَالَتِي الْمَذْكُورَةِ قَدْ أَخْرَجَنِي جَمَالٌ مِنْ الْكَفَالَةِ إلَّا أَنَّهُ قَدْ أَنْكَرَ إخْرَاجَهُ لِي وَطَلَبَ مِنِّي الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ وَإِذَا ذَهَبْت إلَى تِلْكَ الْبَلْدَةِ يُطَالِبُنِي بِذَلِكَ فَلِذَلِكَ أَطْلُبُ اسْتِمَاعَ بَيِّنَتِي عَلَى كَوْنِ جَمَالٍ قَدْ أَخْرَجَنِي مِنْ الْكَفَالَةِ وَأَعْطِنِي كِتَابًا حُكْمِيًّا، فَإِذَا ادَّعَى ذَلِكَ وَسُمِعَتْ الْبَيِّنَةُ يُعْطَى الْكِتَابَ. تَاسِعًا - يُشْتَرَطُ أَنْ يُكْتَبَ الْكِتَابُ الْحُكْمِيُّ اسْتِنَادًا عَلَى اسْتِمَاعِ الشُّهُودِ عَلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي الْكَاتِبُ أَنْ يَكْتُبَ الْكِتَابَ الْحُكْمِيَّ بِنَاءً عَلَى عِلْمِهِ كَمَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بِعِلْمِهِ فَلِذَلِكَ لَوْ كَتَبَ الْقَاضِي كِتَابًا حُكْمِيًّا لِلْقَاضِي الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ قَائِلًا فِيهِ: " إنَّ هَذَا الْمُدَّعِي لَهُ فِي ذِمَّةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْغَائِبِ مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَإِنَّ ذَلِكَ مَعْلُومٌ لَدَيَّ لِوُقُوعِ الْإِقْرَاضِ وَالتَّسْلِيمِ فِي حُضُورِي " " الْحَمَوِيُّ " فَلَا يَجُوزُ.
عَاشِرًا - يَجِبُ أَنْ يَكُونَ كِتَابُ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي تَتَوَجَّهُ الْخُصُومَةُ فِيهَا عَلَى الْخَصْمِ وَلَا يَجُوزُ فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي لَا تَتَوَجَّهُ فِيهَا الْخُصُومَةُ مَثَلًا لَوْ تَوَجَّهَ أَحَدٌ إلَى الْقَاضِي وَقَالَ لَهُ " قَدْ كُنْت مَدِينًا لِزَيْدٍ بْنِ عَمْرٍو بْن بَكْرٍ الْغَائِبِ الْمُقِيمِ فِي الْبَلْدَةِ الْفُلَانِيَّةِ وَقَدْ أَدَّيْت لَهُ الدَّيْنَ تَمَامًا أَوْ أَنَّهُ أَبْرَأَنِي مِنْ ذَلِكَ الدَّيْنِ وَأَنَّهُ يُحْتَمَلُ إذَا ذَهَبْتُ إلَى تِلْكَ الْمَدِينَةِ أَنْ يُطَالِبَنِي بِذَلِكَ الدَّيْنِ وَإِنَّ شُهُودِي عَلَى الْأَدَاءِ أَوْ الْإِبْرَاءِ مَوْجُودُونَ هُنَا فَاسْتَمِعْ شُهُودِي وَأُرْسِلْ كِتَابًا حُكْمِيًّا إلَى قَاضِي بَلْدَةِ دَائِنِي الْمَذْكُورِ " فَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا تُسْتَمَعُ الشُّهُودُ وَلَا يُعْطَى لَهُ كِتَابٌ حُكْمِيٌّ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ. أَمَّا لَوْ قَالَ ذَلِكَ الشَّخْصُ: إنَّنِي أَدَّيْت ذَلِكَ الدَّيْنَ لِلدَّائِنِ أَوْ إنَّ الدَّائِنَ أَبْرَأَنِي مِنْهُ إلَّا أَنَّهُ يُنْكِرُ الْأَدَاءَ أَوْ الْإِبْرَاءَ وَقَدْ طَالَبَنِي بِذَلِكَ الْمَبْلَغِ فَالْزَمْنِي لِلْمُخَاصَمَةِ أَمَامَ قَاضِي الْبَلْدَةِ الْفُلَانِيَّةِ فَاطْلُبْ كِتَابَ الْقَاضِي لِإِثْبَاتِ دَفْعِ دَعْوَايَ فَتُسْمَعُ شُهُودُهُ وَيُعْطَى لَهُ كِتَابُ الْقَاضِي " الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ الْحَادِيَ عَشَرَ مِنْ الشَّهَادَاتِ وَالْحَمَوِيُّ وَفَتْحِ الْقَدِيرِ " حَادِيَ عَشْرَ - يُشْتَرَطُ أَنْ يُوقِفَ الْقَاضِي الْكَاتِبُ شُهُودَ الطَّرِيقِ عَلَى مَضْمُونِ كِتَابِ الْقَاضِي حَيْثُ إنَّ الشُّهُودَ الْمَذْكُورِينَ سَيَشْهَدُونَ أَمَامَ الْقَاضِي الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ عَلَى مَضْمُونِ كِتَابِ الْقَاضِي فَلَا يُمْكِنُهُمْ الشَّهَادَةُ دُونَ الْعِلْمِ. وَقَدْ فَصَّلْت كَيْفِيَّةَ الشَّهَادَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْعِشْرِينَ وَإِيقَافُهُمْ عَلَى كِتَابِ الْقَاضِي يَكُونُ بِقِرَاءَةِ الْكِتَابِ عَلَيْهِمْ أَوْ بِتَفْهِيمِهِمْ مُنْدَرَجَاتِهِ ثَانِي عَشْرَ - يُشْتَرَطُ بَعْدَ طَيِّ الْكِتَابِ الْحُكْمِيِّ وَتَخْتِيمِهِ فِي مُوَاجَهَةِ شُهُودِ الطَّرِيقِ تَسْلِيمُ الْكِتَابِ إلَى الْمُدَّعِي، عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ الْمُفْتَى بِهِ، وَلُزُومُ التَّخْتِيمِ هُوَ لِمَنْعِ تَوَهُّمِ التَّغْيِيرِ (الزَّيْلَعِيّ) وَلُزُومُ تَخْتِيمِ الْكِتَابِ فِي مُوَاجِهَةِ شُهُودِ الطَّرِيقِ هُوَ لِيَتَمَكَّنَ الشُّهُودُ الْمَذْكُورُونَ مِنْ الشَّهَادَةِ بِأَنَّهُ جَرَى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute