التَّخْتِيمُ فِي حُضُورِهِمْ وَلَا يُعْتَبَرُ الْخَتْمُ الَّذِي فِي دَاخِلِ الْكِتَابِ الْحُكْمِيِّ أَوْ فِي ذَيْلِهِ فَلَوْ أَنْكَرَ خَتْمَ الْقَاضِي الَّذِي عَلَى الْكِتَابِ أَوْ كَانَ الْكِتَابُ الْحُكْمِيُّ مَكْشُوفًا فَلَا يُقْبَلُ وَلَوْ كَانَ فِي ذَيْلِ الْكِتَابِ خَاتَمُ الْقَاضِي (رَدُّ الْمُحْتَارِ والولوالجية) .
إلَّا أَنَّهُ لَوْ شَهِدَ الشُّهُودُ الْمَذْكُورُونَ عَلَى مَضْمُونِ الْكِتَابِ الْحُكْمِيِّ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فِي الْمَسْأَلَةِ التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ فَيُقْبَلُ الْكِتَابُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ خَتْمٌ وَحَتَّى لَوْ كَانَ الْكِتَابُ فِي يَدِ الْمُدَّعِي (رَدُّ الْمُحْتَارِ) . أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامِ فَيَجِبُ تَسْلِيمُ الْكِتَابِ الْحُكْمِيِّ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ لِلشُّهُودِ وَعَلَى ذَلِكَ لَوْ سَلَّمَ الْكِتَابَ لِلشُّهُودِ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْحُكْمِ فَلَا يَصِحُّ وَالْكِتَابُ الَّذِي لَا يَكُونُ فِي يَدِ الْمُدَّعِي عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ وَيَكُونُ فِي يَدِ الشُّهُودِ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مَخْتُومًا ظَهْرُهُ عَلَى الْقَوْلِ الْمُفْتَى بِهِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) . ثَالِثَ عَشَرَ - إذْ كَانَ سَيُرْسِلُ وَكِيلَ الْمُدَّعِي لِطَلَبِ الْحَقِّ فِي الْكِتَابِ الْحُكْمِيِّ يَحْلِفُ الْمُدَّعِي عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي: وَهُوَ أَنَّهُ إذَا كَانَ كِتَابُ الْقَاضِي فِي حَقِّ مَالٍ وَكَانَ الْمُدَّعِي الَّذِي يَطْلُبُ ذَلِكَ الْحَقَّ لَا يَنْوِي الذَّهَابَ إلَى بَلْدَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالذَّاتِ بَلْ يَرْغَبُ فِي إرْسَالِ وَكِيلٍ عَنْهُ لِأَخْذِ ذَلِكَ الْمَالِ وَتَحْصِيلِهِ فَالْقَاضِي الْكَاتِبُ يُحَلِّفُ هَذَا الْمُدَّعِيَ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ وَلَمْ يَقْبِضْ بِالذَّاتِ الْمَالَ الَّذِي يَطْلُبُهُ مِنْ الْغَائِبِ كُلًّا أَوْ بَعْضًا وَلَمْ يُبَرِّئْ ذِمَّةَ الْغَائِبِ الْمَذْكُورِ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ أَوْ مِنْ دَعْوَاهُ أَوْ مِنْ كَافَّةِ الدَّعَاوَى وَأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَهُ أَوْ وَكِيلَهُ قَدْ قَبَضَ كُلَّ الْمَالِ أَوْ بَعْضَهُ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْجَائِزِ أَنْ يَدَّعِيَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْغَائِبُ دَفْعًا فِي حُضُورِ الْقَاضِي الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ تَأْدِيَةَ ذَلِكَ الْمَالِ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ وَلَمْ يَكُنْ لَدَيْهِ بَيِّنَةٌ وَيُوَجِّهُ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي فَإِذَا حَلَفَ الْمُدَّعِي ابْتِدَاءَ الْيَمِينِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ يَنْدَفِعُ الدَّفْعُ فَتَقْصُرُ الْمَسَافَةُ (الدُّرُّ) .
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ - لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْكِتَابُ الْحُكْمِيُّ فِي حَقِّ شَاهِدَيْنِ فَلِذَلِكَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي حَقِّ شَاهِدٍ وَاحِدٍ وَبَيَانُ ذَلِكَ هُوَ لَوْ كَانَ لِأَحَدٍ مُقِيمٍ فِي بَلْدَةٍ دَيْنٌ فِي ذِمَّةِ آخَرَ مُقِيمٍ فِي بَلْدَةٍ أُخْرَى وَكَانَ لَهُ شَاهِدٌ فِي تِلْكَ الْبَلْدَةِ وَشَاهِدُهُ الْآخَرُ فِي الْبَلْدَةِ الْأُخْرَى وَطَلَبَ سَمَاعَ دَعْوَاهُ وَشَاهِدَهُ مِنْ قَاضِي تِلْكَ الْبَلْدَةِ فَالْقَاضِي يَسْتَمِعُ الدَّعْوَى وَالشَّاهِدَ الْوَاحِدَ وَيُعْطَى كِتَابُ الْقَاضِي وَالْمُدَّعِي يُثْبِتُ دَعْوَاهُ بِالشَّاهِدِ الْوَارِدَةِ شَهَادَتُهُ فِي كِتَابِ الْقَاضِي وَبِالشَّاهِدِ الْآخَرِ الْمُقِيمِ فِي بَلْدَةِ الْقَاضِي الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ (الْحَمَوِيُّ) .
الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ - إذَا كَانَ الْكِتَابُ الْحُكْمِيُّ لَمْ يُحَرَّرْ فِيهِ اسْمُ الْقَاضِي بَلْ حُرِّرَ فِيهِ عِبَارَةُ قَاضِي الْبَلْدَةِ الْفُلَانِيَّةِ وَكَانَ لِتِلْكَ الْبَلْدَةِ قَاضٍ وَاحِدٌ فَيَكْفِي إضَافَةُ الْقَاضِي وَنِسْبَتُهُ إلَى تِلْكَ الْبَلْدَةِ وَلَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ اسْمِ وَشُهْرَةِ الْقَاضِي الْمَذْكُورِ حَيْثُ إنَّ كَوْنَ قَاضِي الْبَلْدَةِ الْمَذْكُورَةِ وَاحِدًا فَبِإِضَافَةِ الْقَاضِي إلَى مَحَلِّ وِلَايَتِهِ يَحْصُلُ التَّعْرِيفُ، أَمَّا إذَا كَانَ لِلْبَلْدَةِ الْمَذْكُورَةِ قُضَاةٌ مُتَعَدِّدُونَ فَلَا يَكْفِي الْإِضَافَةُ لِلْبَلْدَةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute