للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَذْكُورَةَ مِلْكٌ لِلْمُدَّعِي وَأَنَّ لَدَيْهِ شَاهِدَيْنِ عَلَى دَعْوَاهُ هَذِهِ هُمَا فُلَانُ بْنُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَفُلَانُ بْنُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ مَوْجُودَانِ هُنَا، وَأَنَّ وُجُودَهُ مَعَ الشَّاهِدَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فِي مَحْكَمَةِ الْبَلْدَةِ الْمَوْجُودِ بِهَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْمَذْكُورِ مُتَعَذَّرٌ فَطَلَبَ اسْتِمَاعَ شَاهِدَيْهِ الْمَذْكُورَيْنِ وَإِنْ أَنْهَى ذَلِكَ إلَى حُضُورِكُمْ الْكَرِيمِ بِطَرِيقِ كِتَابِ الْقَاضِي فَأَخْطَرَ بِجَلْبِ شَاهِدَيْهِ فَحَضَرَ فُلَانُ بْنُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ مِنْ أَهَالِي مَحَلَّةِ الصَّالِحِيَّةِ التَّاجِرُ وَفُلَانُ بْنُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ مِنْ أَهَالِيِ الْمَحَلَّةِ الْمَذْكُورَةِ وَأَوْصَافُهُمَا طَوِيلَا الْقَامَةِ سَوْدَاوَا الْعُيُونِ سُودُ اللَّوْنِ وَاللِّحْيَةِ وَيَبْلُغُ عُمْرُهُمَا تَخْمِينًا خَمْسِينَ سَنَةً، لِأَجْلِ الشَّهَادَةِ إلَى مَجْلِسِ الْحُكْمِ وَلَدَى اسْتِشْهَادِهِمَا شَهِدَ بَعْدَ بَيَانِ حُدُودِ الدَّارِ الْأَرْبَعَةِ عَلَى الْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ بَيْنَ الدَّارِ الْمَحْدُودَةِ وَالْمَذْكُورَةِ هِيَ مِلْكُ وَمَالُ الْمُدَّعِي الْمَذْكُورِ وَإِنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْغَائِبَ عَلَى الْمَذْكُورِ وَاضِعٌ يَدَهُ عَلَيْهَا بِغَيْرِ حَقٍّ وَإِنَّنَا شَاهِدَانِ عَلَى ذَلِكَ وَنَشْهَدُ بِهِ وَشَهِدَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ مُتَّفِقِي اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى وَقَدْ زُكِّيَ الشَّاهِدَانِ الْمَذْكُورَانِ مِنْ التُّجَّارِ الْمَنْسُوبَيْنِ إلَيْهِمْ وَهُمَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَفُلَانُ بْنُ فُلَانٍ ثُمَّ جَرَتْ تَزْكِيَتُهُمَا بِالْمُوَاجَهَةِ عَلَنًا فَتَحَقَّقَ أَنَّهُمَا عَدْلَانِ وَمَقْبُولَا الشَّهَادَةِ.

وَقَدْ حُرِّرَ هَذَا الْكِتَابُ تَوْضِيحًا وَتَوْصِيفًا يَجْرِيَانِ الْمُعَامَلَةَ عَلَى الْمِنْوَالِ الْمَشْرُوحِ وَقَدْ أَشْهَدْت شَاهِدَيْ الطَّرِيقِ فُلَانَ بْنَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَفُلَانَ بْنَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ عَلَى أَنَّ هَذَا الْكِتَابَ هُوَ كِتَابِي وَأَنَّ الْخَاتَمَ الَّذِي فِي ذَيْلِهِ هُوَ خَاتَمِي وَقُرِئَ كِتَابِي هَذَا عَلَيْهِمَا وَأَفْهَمَا مَضْمُونَهُ وَقَدْ وَضَعْت فِي حُضُورِ شَاهِدَيْ الطَّرِيقِ الْمَذْكُورَيْنِ إمْضَائِي وَشُهْرَتِي الَّتِي هِيَ عِبَارَةُ قَاضِي دِمَشْقَ أَحْمَدُ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدِ زَكِيّ بْنِ مُصْطَفَى فِي ذَيْلِ كِتَابِي هَذَا وَخَتَمْت ذَيْلَهُ بِخَاتَمِي الْمَنْقُوشِ بِاسْمِ كَذَا وَطَوَيْت بِحُضُورِهِمَا كِتَابِي هَذَا وَوَضَعْته فِي مُغَلَّفٍ وَأَقْفَلْت خَارِجَ الْمُغَلَّفِ وَخَتَمْتُ خَارِجَ الْمُغَلَّفِ بِخَتْمِي الْمَذْكُورِ وَخَتَمْته أَيْضًا بِأَخْتَامِ شَاهِدَيْ الطَّرِيقِ الْمَذْكُورَيْنِ وَأَرْسَلْته إلَى جَانِبِكُمْ الْعَالِي صُحْبَةَ الْمُدَّعِي الْمَذْكُورِ. فِي رَمَضَانَ سَنَةَ الْإِمْضَاءُ قَاضِي دِمَشْقَ أَحْمَدُ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدِ زَكِيّ بْنِ مُصْطَفَى الْخَتْمُ أَحْمَدُ عَاصِمٍ.

الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: إنَّ تَخْتِيمَ ظَاهِرِ الْكِتَابِ الْحُكْمِيِّ أَيْ تَخْتِيمَ مُغَلَّفِهِ مِنْ قِبَلِ الشُّهُودِ مُوجِبٌ زِيَادَةَ التَّوْثِيقِ (الشِّبْلِيُّ) . فِي النَّمَاذِجِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ لِكِتَابِ الْقَاضِي وَمِنْ الْجُمْلَةِ فِي الشِّبْلِيُّ قَدْ ذَكَرَ فِيهَا اسْمَ الْقَاضِي الْكَاتِبِ وَشُهْرَتَهُ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْقَاضِي فَيَذْكُرُ عِبَارَةَ مِنْ قَاضِي دِمَشْقَ فُلَانِ بْنِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ إلَى قَاضِي حَلَبَ فُلَانِ بْنِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَقَدْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ عَادَاتِ التَّحْرِيرِ فِي ذَلِكَ الزَّمَنِ أَمَّا الْآنَ فَالْعَادَةُ أَنْ يَكْتُبَ اسْمَ وَشُهْرَةَ الْقَاضِي الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ فِي مَبْدَأِ التَّحْرِيرِ وَاسْمَ وَشُهْرَةَ الْقَاضِي الْكَاتِبِ فِي ذَيْلِهِ وَقَدْ حَرَّرْنَا هَذَا الْأُنْمُوذَجَ اتِّبَاعًا لِعَادَةِ التَّحْرِيرِ فِي هَذَا الزَّمَنِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>