الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: إذَا لَمْ يَكُنْ كِتَابُ قَاضٍ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ شُهُودِ الطَّرِيقِ وَلَوْ شَهِدُوا عَلَى كَافَّةِ الْأَحْوَالِ الَّتِي يَجِبُ ذِكْرُهَا فِي الْكِتَابِ الْحُكْمِيِّ الْمَذْكُورَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ (الدُّرُّ الْمُنْتَقَى وَالشِّبْلِيُّ) .
الْمَبْحَثُ الثَّانِي فِي حَقِّ وَظَائِفِ الْقَاضِي الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ.
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: لَا يُشْتَرَطُ عِنْدَ أَخْذِ الْقَاضِي الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ كِتَابَ الْقَاضِي حُضُورُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَثْنَاءَ ذَلِكَ لِأَنَّ هَذَا الْكِتَابَ هُوَ عَائِدٌ لِلْقَاضِي الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ وَخَاصٌّ بِهِ وَبِمُجَرَّدِ قَبُولِ الْكِتَابِ لَا يَتَرَتَّبُ أَيُّ حُكْمٍ. كَذَلِكَ لَا يَلْزَمُ الْبَيِّنَةُ عِنْدَ أَخْذِ الْقَاضِي الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ الْكِتَابَ الْحُكْمِيِّ، وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ لَا يَلْزَمُ اسْتِشْهَادُ شُهُودِ الطَّرِيقِ وَلَكِنْ لَيْسَ لِلْقَاضِي بِدُونِ حُضُورِ الْخَصْمِ وَبِدُونِ تَحَقُّقِ أَنَّ الْكِتَابَ هُوَ كِتَابُ الْقَاضِي أَنْ يَفْتَحَ الْكِتَابَ الْمَذْكُورَ وَأَنْ يَعْمَلَ بِهِ أَيْ أَنْ يَحْكُمَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِأَنَّ كِتَابَ الْقَاضِي لِلْقَاضِي هُوَ بِمَنْزِلَةِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَالْقَاضِي لَا يَقْبَلُ الشَّهَادَةَ عَلَى الشَّهَادَةِ إلَّا فِي حُضُورِ الْخَصْمِ (الزَّيْلَعِيّ وَالدُّرَرُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) بِخِلَافِ سَمَاعِ الْقَاضِي الْكَاتِبِ فَإِنَّهُ جَازَ بِغَيْبَةِ الْخَصْمِ لِأَنَّ سَمَاعَهُ لَيْسَ لِلْحُكْمِ بَلْ لِلنَّقْلِ فَكَانَ جَائِزًا بِغَيْبَتِهِ (الْعِنَايَةُ) .
قَالَ فِي الْمُحِيطِ: الْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ الْفَتْحُ فِي حَضْرَةِ الْخَصْمِ وَإِنْ فَتَحَ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنْهُ جَازَ (السَّيِّدُ الْجَلَبِيُّ) .
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: إذَا أَحْضَرَ الْقَاضِي الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ الْخَصْمَ بِطَلَبِ الْمُدَّعِي يَسْأَلُهُ الْقَاضِي هَلْ هُوَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْمُحَرَّرُ اسْمُهُ بِكِتَابِ الْقَاضِي وَاَلَّذِي اسْتَمَعَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ مِنْ طَرَفِ الْقَاضِي الْكَاتِبِ فَإِذَا أَقَرَّ الْخَصْمُ بِأَنَّهُ ذَلِكَ الشَّخْصُ أَوْ أَنْكَرَ وَأَثْبَتَ الْمُدَّعِي بِالشُّهُودِ أَنَّهُ هُوَ الْخَصْمُ الْمَذْكُورُ اسْمُهُ فِي كِتَابِ الْقَاضِي وَزَكَّى الشُّهُودَ سِرًّا وَعَلَنًا يَطْلُبُ مِنْ الْمُدَّعِي تَقْرِيرَ دَعْوَاهُ ثُمَّ يَسْتَجْوِبُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِذَا أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْمُدَّعَى بِهِ يَلْزَمُهُ بِإِقْرَارِهِ. وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يَبْقَى ثَمَّةَ حَاجَةٍ إلَى كِتَابِ الْقَاضِي وَلَا لِشُهُودِ الطَّرِيقِ لِأَنَّهُ كَمَا ذَكَرَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْآنِفَةِ إنَّ كِتَابَ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي هُوَ بِمَنْزِلَةِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَلِلْقَاضِي أَنْ يَسْتَمِعَ الشَّهَادَةَ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي حَالَةِ إنْكَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَفِي كِتَابِ الْقَاضِي الْحَالِّ عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ) .
أَمَّا إذَا أَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْمُدَّعَى بِهِ يَنْظُرُ الْقَاضِي الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ إلَى الْخَتْمِ الْمَخْتُومِ عَلَى غِلَافِ كِتَابِ الْقَاضِي الَّذِي سَلَّمَ لَهُ ذَلِكَ الْوَقْتَ أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ الْوَقْتِ مِنْ طَرَفِ شُهُودِ الطَّرِيقِ أَوْ مِنْ طَرَفِ الْمُدَّعِي فَإِذَا وَجَدَهُ صَحِيحًا غَيْرَ مُنْكَسِرٍ يُرِيهِ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِذَا أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّ الْكِتَابَ الْمَذْكُورَ هُوَ كِتَابُ الْقَاضِي الْكَاتِبِ فَلَا حَاجَةَ لِشُهُودِ الطَّرِيقِ وَالْقَاضِي يَفْتَحُ الْكِتَابَ الْمَذْكُورَ وَيَتْلُوهُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَيَحْكُمُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِمُوجِبِهِ (فَتْحُ الْقَدِيرِ وَالشِّبْلِيُّ) .
أَمَّا إذَا أَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّ الْكِتَابَ الْمَذْكُورَ هُوَ كِتَابُ الْقَاضِي الْكَاتِبِ فَبَعْدَ أَنْ يَقْرَأَهُ الْقَاضِي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute