للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي مُوَاجَهَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَشُهُودِ الطَّرِيقِ يَسْتَشْهِدُ شُهُودَ الطَّرِيقِ وَصُورَةُ الشَّهَادَةِ مَذْكُورَةٌ فِي الْمَسْأَلَةِ التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ، وَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَلَى كِتَابِ الْقَاضِي الْبَيِّنَةَ سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبُخَارِيُّ وَلَكِنْ عِنْدَ الْخَصَّافِ يَجِبُ فَتْحُ الْكِتَابِ بَعْدَ شَهَادَةِ شُهُودِ الطَّرِيقِ وَإِجْرَاءُ تَزْكِيَتِهِمْ " الشِّبْلِيُّ وَفَتْحُ الْقَدِيرِ وَالْعِنَايَةُ ". فَإِذَا شَهِدَ الشُّهُودُ بِقَوْلِهِمْ إنَّ هَذَا الْكِتَابَ هُوَ كِتَابُ قَاضِي الْبَلْدَةِ الْفُلَانِيَّةِ فُلَانِ بْنِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ آلِ كَذَا قَدْ قَرَأَهُ عَلَنِيًّا فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ وَخَتَمَ الْغِلَافَ فِي حُضُورِنَا وَسَلَّمَهُ لَنَا " عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ " أَوْ سَلَّمَهُ إلَى الْمُدَّعِي " عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ " يَسْأَلُ الْقَاضِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَاذَا تَقُولُ فِي شَهَادَةِ هَؤُلَاءِ الشُّهُودِ فَإِذَا قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إنَّ الشُّهُودَ صَادِقُونَ فِي شَهَادَتِهِمْ أَوْ عُدُولٌ فِي شَهَادَتِهِمْ فَيَكُونُ ذَلِكَ إقْرَارًا مِنْهُ بِالْكِتَابِ الْحُكْمِيِّ فَيَحْكُمُ عَلَيْهِ بِنَاءً عَلَى إقْرَارِهِ بِمُوجِبِ الْكِتَابِ الْحُكْمِيِّ أَمَّا إذَا قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّ هَؤُلَاءِ الشُّهُودَ شُهُودُ زُورٍ أَوْ قَالَ إنَّهُمْ عُدُولٌ وَأَنْكَرَ الْكِتَابَ الْحُكْمِيَّ فَالْقَاضِي لَا يَحْكُمُ فَوْرًا بِمُوجِبِ الْكِتَابِ الْحُكْمِيِّ بَلْ يُزَكِّي الشُّهُودَ سِرًّا وَعَلَنًا وَيُحَقِّقُ عَدَالَتَهُمْ فَإِذَا أُثْبِتَ أَنَّ الشُّهُودَ عُدُولٌ يَفْتَحُ الْقَاضِي ذَلِكَ الْكِتَابَ فِي مَحْضَرِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَالشُّهُودِ وَيَتْلُوهُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَيَحْكُمُ عَلَيْهِ بِمُوجِبِ ذَلِكَ الْكِتَابِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٧١٦) (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالشِّبْلِيُّ) .

أَمَّا إذَا لَمْ تَثْبُتْ عَدَالَةُ شُهُودِ الطَّرِيقِ فَيَرُدُّ الْقَاضِي شَهَادَةَ الشُّهُودِ وَيَطْلُبُ مِنْ الْمُدَّعِي شُهُودَ طَرِيقٍ آخَرَيْنِ إذَا كَانَ لَدَيْهِ ذَلِكَ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ) وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَدَيْهِ شُهُودٌ آخَرُونَ يَحْلِفُ الْخَصْمُ.

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ - إذَا امْتَنَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ الْحُضُورِ إلَى الْمُحَاكَمَةِ تَجْرِي الْمُعَامَلَةُ بِمُوجِبِ الْمَوَادِّ (١٨٣٣ و ١٨٣٤ و ١٨٣٥) " الْخَانِيَّةُ ".

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: إذَا ادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ أَبْرَأَهُ مِنْ الْمُدَّعَى بِهِ أَوْ مِنْ كَافَّةِ الدَّعَاوَى أَوْ ادَّعَى تَسْلِيمَ الْمُدَّعَى بِهِ لِلْمُدَّعِي يَعْمَلُ بِمُوجِبِ الْمَادَّةِ (١٦٣٢) .

الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: يَحْكُمُ الْقَاضِي الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ بِمُوجَبِ رَأْيِهِ وَمَذْهَبِهِ وَلَوْ كَانَ رَأْيُهُ وَمَذْهَبُهُ مُخَالِفًا لِرَأْيِ الْقَاضِي الْكَاتِبِ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ حُكْمُ ابْتِدَاءٍ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ) مَثَلًا لَوْ كَانَ الْقَاضِي الْكَاتِبُ حَنَفِيَّ الْمَذْهَبِ وَالْقَاضِي الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ شَافِعِيَّ الْمَذْهَبِ فَالْقَاضِي الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ يَحْكُمُ بِمُوجَبِ أَحْكَامِ مَذْهَبِهِ وَلَا يَكُونُ مَجْبُورًا لَأَنْ يَعْمَلَ بِرَأْيِ وَمَذْهَبِ الْقَاضِي الْكَاتِبِ وَالْحَالُ إنَّ الْأَمْرَ عَكْسُ ذَلِكَ فِي حُكْمِ الْقَاضِي كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٨٣٨) (الزَّيْلَعِيُّ والولوالجية) .

الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: إذَا وُجِدَ فِي الْكِتَابِ الْحُكْمِيِّ أَمْرٌ مُخَالِفٌ لِمَا شَهِدَ بِهِ شُهُودُ الطَّرِيقِ يَرُدُّ الْقَاضِي الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ كِتَابَ الْقَاضِي (الزَّيْلَعِيّ) .

الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: إذَا ادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ الشَّخْصَ الَّذِي شَهِدَ عَلَيْهِ شُهُودَ الْأَصْلِ فِي حُضُورِ الْقَاضِي الْكَاتِبِ وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فُلَانَ بْنَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الْمَذْكُورَ اسْمُهُ فِي الْكِتَابِ الْحُكْمِيِّ وَإِنَّ أَبَاهُ وَجَدَّهُ هُمَا مُسَمَّيَانِ بِاسْمٍ آخَرَ فَعَلَى الْمُدَّعِي أَنْ يُثْبِتَ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هُوَ الشَّخْصُ الْمَذْكُورُ اسْمُهُ فِي الْكِتَابِ الْحُكْمِيِّ لِأَنَّ الْقَاضِيَ وَإِنْ كَانَ عَالِمًا مِنْ الْكِتَابِ الْحُكْمِيِّ بِأَنَّ الْمُدَّعِيَ هُوَ صَاحِبُ الْحَقِّ الْمُدَّعَى بِهِ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ مَنْ هُوَ الْمَطْلُوبُ مِنْهُ فَوَجَبَ عَلَى الطَّالِبِ أَنْ يُقِيمَ

<<  <  ج: ص:  >  >>