للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْبَيِّنَةَ لِتَعْيِينِ الْمَطْلُوبِ مِنْهُ حَتَّى يَتَعَيَّنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَيَقْتَدِرَ الْقَاضِي عَلَى الْحُكْمِ عَلَيْهِ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ) كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى الْخَصْمُ أَنَّ اسْمَهُ وَنَسَبَهُ وَصِفَتَهُ وَقَبِيلَتَهُ مُوَافِقَةٌ لِاسْمِ وَصِفَةِ وَقَبِيلَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إلَّا أَنَّهُ يُوجَدُ فِي الْقَبِيلَةِ الْمَذْكُورَةِ شَخْصٌ بِعَيْنِ الِاسْمِ وَالنَّسَبِ وَالصِّفَةِ وَأَثْبَتَ ذَلِكَ فَتَنْدَفِعُ خُصُومَةُ الْمُدَّعِي وَلَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يَعْمَلَ بِذَلِكَ الْكِتَابِ الْحُكْمِيِّ حَتَّى يَعْرِفَ الرَّجُلَ الْمَطْلُوبَ فِيهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَيَّنْ هُوَ مَطْلُوبًا وَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ فَيَحْكُمُ الْقَاضِي عَلَيْهِ " الشِّبْلِيُّ " لِأَنَّهُ تَعَيَّنَ مَطْلُوبًا فَانْتَصَبَ خَصْمًا (الْوَلْوَالِجِيَّةِ) .

وَإِنْ قَالَ أَنَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَلَيْسَ لِهَذَا عَلَيَّ شَيْءٌ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ أَقَرَّ أَنَّ الْمَكْتُوبَ فِي الْكِتَابِ هُوَ فَلَا يَكُونُ جُحُودُهُ الْحَقَّ حُجَّةً لَهُ " الْوَلْوَالِجِيَّةِ ".

الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ فِي حَقِّ كَيْفِيَّةِ الشَّهَادَةِ عَلَى كِتَابِ الْقَاضِي الْمَسْأَلَةُ الْعِشْرُونَ: تَكُونُ الشَّهَادَةُ عَلَى الْكِتَابِ الْحُكْمِيِّ عَلَى ثَلَاثِ دَرَجَاتٍ:

الدَّرَجَةُ الْأُولَى - أَنْ يَشْهَدَ شُهُودُ الطَّرِيقِ عَلَى مُنْدَرَجَاتِ كِتَابِ الْقَاضِي وَهُوَ قَوْلُهُمْ: إنَّنَا نَشْهَدُ أَنَّ هَذَا الْكِتَابَ هُوَ كِتَابُ قَاضِي الْبَلْدَةِ الْفُلَانِيَّةِ فُلَانِ بْنِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ آلِ كَذَا وَإِنَّ هَذَا الْمُدَّعِيَ فِي مَجْلِسِ حُكْمِ الْقَاضِي الْمَذْكُورِ قَدْ ادَّعَى أَنَّ لَهُ فِي ذِمَّةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ مِائَةَ دِينَارٍ وَاسْتَشْهَدَ بِالشُّهُودِ الْمَذْكُورِ اسْمُهُمْ وَنَسَبُهُمْ فِي كِتَابِ الْقَاضِي وَقَدْ شَهِدَ الشُّهُودُ الْمَذْكُورُونَ مُتَّفِقِي اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى بِأَنَّ لِهَذَا الْمُدَّعِي فِي ذِمَّةِ هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِائَةَ دِينَارٍ وَأَنَّ الْقَاضِيَ الْكَاتِبَ الْمَذْكُورَ قَدْ زَكَّى الشُّهُودَ سِرًّا وَعَلَنًا وَتَحَقَّقَ لَهُ أَنَّهُمْ عُدُولٌ مَقْبُولُو الشَّهَادَةِ وَقَدْ حَرَّرَ الْقَاضِي الْقَوْلَ الْمَذْكُورَ فِي هَذَا الْكِتَابِ بَعْدَ ذَلِكَ وَتَلَاهُ فِي حُضُورِنَا وَخَتَمَهُ وَسَلَّمَهُ لَنَا (أَوْ لِهَذَا الْمُدَّعِي) فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ وَإِنَّنَا نَشْهَدُ بِذَلِكَ وَشُهُودٌ عَلَيْهِ فَهَذِهِ الشَّهَادَةُ مَقْبُولَةٌ بِالِاتِّفَاقِ.

الدَّرَجَةُ الثَّانِيَةُ - وَهِيَ أَنْ لَا يَشْهَدَ شُهُودُ الطَّرِيقِ عَلَى مُنْدَرَجَاتِ الْكِتَابِ بَلْ يَشْهَدُونَ عَلَى أَنَّ (هَذَا الْكِتَابَ هُوَ كِتَابُ قَاضِي بَلْدَةِ كَذَا فُلَانِ بْنِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَقَدْ قَرَأَهُ وَخَتَمَهُ فِي حُضُورِنَا وَسَلَّمَهُ لَنَا، أَوْ لِهَذَا الْمُدَّعِي فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ) فَالشَّهَادَةُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ تُقْبَلُ بِالِاتِّفَاقِ.

الدَّرَجَةُ الثَّالِثَةُ - هُوَ أَنْ لَا يَشْهَدَ الشُّهُودُ عَلَى مُنْدَرَجَاتِ الْكِتَابِ وَعَلَى قِرَاءَتِهِ وَتَخْتِيمِهِ بِحُضُورِهِمْ بَلْ يَشْهَدُونَ (بِأَنَّ الْكِتَابَ هُوَ كِتَابُ قَاضِي الْبَلْدَةِ الْفُلَانِيَّةِ) وَهُوَ إذَا لَمْ يَكُنْ كِتَابَ الْقَاضِي فِي يَدِ الْمُدَّعِي بَلْ سَلَّمَ مِنْ الْقَاضِي الْكَاتِبِ لِشُهُودِ الطَّرِيقِ وَكَانَ فِي يَدِ هَؤُلَاءِ الشُّهُودِ فَإِذَا شَهِدَ الشُّهُودُ بِقَوْلِهِمْ (إنَّ هَذَا الْكِتَابَ كِتَابُ قَاضِي الْبَلْدَةِ الْفُلَانِيَّةِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ) فَيُقْبَلُ ذَلِكَ عِنْدَ الْإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْكِتَابُ الْمَذْكُورُ مَخْتُومًا وَأَنْ يَشْهَدَ الشُّهُودُ بِأَنَّ الْقَاضِيَ خَتَمَهُ بِحُضُورِهِمْ كَمَا أَنَّهُ لَا يَجِبُ أَنْ يَشْهَدَ الشُّهُودُ بِقَوْلِ أَنَّ الْقَاضِيَ الْكَاتِبَ قَرَأَهُ عَلَيْهِمْ فِي مَجْلِسِ حُكْمِهِ وَسَلَّمَ الْكِتَابَ إلَيْهِمْ وَقَدْ رَجَّحَ الْإِمَامُ السَّرَخْسِيُّ قَوْلَ الْإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ تَسْهِيلًا عَلَى النَّاسِ (الزَّيْلَعِيّ وَالشِّبْلِيُّ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ وَالدُّرُّ الْمُنْتَقَى وَفَتْحُ الْقَدِيرِ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>