للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَبْحَثُ الرَّابِعُ فِي حَقِّ جَوَازِ كِتَابِ الْقَاضِي أَكْثَرَ مِنْ دَرَجَةٍ الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ: إذَا كَانَ الْخَصْمُ حِينَ وُصُولِ كِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ ذَهَبَ إلَى بَلْدَةِ قَاضٍ آخَرَ كَأَنْ يَعْلَمَ الْخَصْمُ وُرُودَ الْكِتَابِ الْحُكْمِيِّ بِحَقِّهِ فَيَفِرَّ إلَى مَدِينَةٍ أُخْرَى فَلِلْقَاضِي الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ أَنْ يَكْتُبَ لِلْقَاضِي الثَّالِثِ كِتَابًا حُكْمِيًّا بِطَلَبِ الْمُدَّعِي وَهُوَ أَنَّ الْقَاضِيَ الْأَوَّلَ الْمَكْتُوبَ إلَيْهِ يَقْبَلُ كِتَابَ الْقَاضِي الْأَوَّلِ الْكَاتِبِ وَيَسْتَمِعُ شَهَادَةَ شُهُودِ الطَّرِيقِ تَوْفِيقًا لِلْمَسَائِلِ السَّالِفَةِ وَبَعْدَ تَزْكِيَةِ الشُّهُودِ يُعَلِّمُ الْكَيْفِيَّةَ لِلْقَاضِي الثَّالِثِ مَعَ دَرْجِ كِتَابِ الْقَاضِي الْأَوَّلِ عَيْنًا أَوْ خُلَاصَةً (الْوَلْوَالِجِيَّةِ) وَإِذَا لَزِمَ الْأَمْرُ أَنْ يُكْتَبَ كِتَابٌ آخَرُ مِنْ الْقَاضِي الثَّالِثِ إلَى الْقَاضِي الرَّابِعِ فَتَجْرِي الْمُعَامَلَةُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ " الْفَتْحُ ".

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ وَالْعِشْرُونَ: وَكَمَا يَكْتُبُ الْقَاضِي الْكَاتِبُ الْأَوَّلُ عَنْ الْمَعْلُومَاتِ الثَّابِتَةِ بِحُضُورِهِ أَيْ أَنَّ الشُّهُودَ قَدْ شَهِدُوا بِأَنَّ لِلْمُدَّعِي حَقًّا عِنْدَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَكَذَلِكَ الْقَاضِي الْكَاتِبُ الثَّانِي يَكْتُبُ الْكَيْفِيَّاتِ الثَّابِتَةَ بِحُضُورِهِ أَيْ أَنَّهُ يَكْتُبُ بِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ لَدَيْهِ أَنَّ الْكِتَابَ الْحُكْمِيَّ هُوَ كِتَابُ الْقَاضِي الْكَاتِبِ الْأَوَّلِ، أَمَّا إذَا رَجَعَ الْخَصْمُ إلَى بَلْدَةِ الْقَاضِي الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَكْتُبَ الْكِتَابَ إلَى الْقَاضِي الثَّالِثِ فَلَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ عَلَيْهِ بِمُوجِبِ شُهُودِ الطَّرِيقِ الَّذِينَ اسْتَمَعَهُمْ فِي غِيَابِهِ بَلْ الْمُدَّعِي مَجْبُورٌ عَلَى إقَامَةِ الشُّهُودِ مَرَّةً أُخْرَى لِأَنَّ سَمَاعَهُ الْأَوَّلَ كَانَ لِلنَّقْلِ فَلَا يَسْتَفِيدُ بِهِ وِلَايَةَ الْقَضَاءِ وَإِنَّمَا يَسْتَفِيدُهَا لَوْ كَانَ الْخَصْمُ حَاضِرًا وَقْتَ شَهَادَتِهِمْ (فَتْحُ الْقَدِيرِ) .

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ وَالْعِشْرُونَ: لَيْسَ لِلْقَاضِي الثَّانِي قَبْلَ أَنْ يَثْبُت لَدَيْهِ عَلَى الْوَجْهِ الْآنِفِ الذِّكْرِ بِأَنَّ الْكِتَابَ هُوَ كِتَابُ الْقَاضِي الْكَاتِبِ الْأَوَّلِ أَنْ يَلُفَّ الْكِتَابَ الْمَذْكُورَ وَيَكْتُبَ لِلْقَاضِي الثَّالِثِ؛ لِأَنَّ الشُّهُودَ لَمْ يَشْهَدُوا عَلَى الْكِتَابِ فَلَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ) .

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ: إذَا وُجِدَ قَاضٍ ثَالِثٌ فِي بَلْدَةٍ كَائِنَةٍ بَيْنَ بَلْدَةِ الْمُدَّعِي وَبَيْنَ الْبَلْدَةِ الَّتِي يُقِيمُ فِيهَا الْخَصْمُ وَطَلَبَ مِنْ قَاضِي بَلْدَتِهِ أَنْ يَكْتُبَ لِقَاضِي الْبَلْدَةِ الثَّالِثَةِ بِأَنْ يَكْتُبَ كِتَابًا حُكْمِيًّا لَهُ لِقَاضِي الْبَلْدَةِ الثَّانِيَةِ فَيُجِيبُهُ الْقَاضِي إلَى ذَلِكَ حَيْثُ إنَّهُ إذَا أَخَذَ كِتَابًا لِقَاضِي بَلْدَةِ الْخَصْمِ فَلَا يَجِدُ شُهُودَ الطَّرِيقِ فَعَلَى الْقَاضِي أَنْ يُجِيبَهُ، لِأَنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ يُبْتَلَى بِهَذَا (الْوَلْوَالِجِيَّةِ) .

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ وَالْعِشْرُونَ: يَكْتُبُ الْقَاضِي الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ الْأَوَّلُ الْكَيْفِيَّةَ إلَى الْقَاضِي الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ الثَّانِي بَعْدَ اسْتِمَاعِ شُهُودِ الطَّرِيقِ وَتَزْكِيَتِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ يَذْكُرُ فِي كِتَابِهِ مُنْدَرَجَاتِ الْكِتَابِ الْحُكْمِيِّ الْأَوَّلِ وَإِنْ شَاءَ دَرَجَ خُلَاصَتَهُ كَمَا أَنَّهُ يُبَيِّنُ الْمُعَامَلَاتِ الَّتِي جَرَتْ فِي حُضُورِهِ كَاسْتِمَاعِ الشُّهُودِ. الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ وَالْعِشْرُونَ: إنَّ هَذَا الْقَاضِيَ الْمَكْتُوبَ إلَيْهِ الثَّانِي يُوَفِّقُ مُعَامَلَاتِهِ عَلَى الْمَسَائِلِ الْمُنْدَرِجَةِ فِي الْمَبْحَثِ الثَّانِي.

<<  <  ج: ص:  >  >>