للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَبْحَثُ الْخَامِسُ فِي الْأَحْوَالِ الْمُبْطِلَةِ لِكِتَابِ الْقَاضِي الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ: إذَا سَقَطَ الْقَاضِي الْكَاتِبُ مِنْ أَهْلِيَّةِ الْقَضَاءِ بِوَفَاتِهِ أَوْ بِعَزْلِهِ أَوْ بِجُنُونِهِ أَوْ بِحَدِّهِ بِحَدِّ الْقَذْفِ أَوْ بِطُرُوءِ الْعَمَى عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ الْقَاضِي الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ الْكِتَابَ الْحُكْمِيَّ يُبْطِلُ الْكِتَابَ الْمَذْكُورَ لِأَنَّ الْكِتَابَ الْحُكْمِيَّ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ فَكَمَا تَبْطُلُ شَهَادَةُ شُهُودِ الْفَرْعِ إذَا تُوُفِّيَ شُهُودُ الْأَصْلِ قَبْلَ أَدَاءِ شُهُودِ الْفَرْعِ شَهَادَتَهُمْ يَبْطُلُ أَيْضًا كِتَابُ الْقَاضِي إذْ مَا يَمْنَعُ الْقَضَاءَ بِشَهَادَةٍ يَمْنَعُ الْقَضَاءَ بِكِتَابَةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) أَمَّا إذَا تُوُفِّيَ الْقَاضِي الْكَاتِبُ أَوْ جُنَّ بَعْدَ أَنْ قَرَأَ الْقَاضِي الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ الْكِتَابَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فِي الْمَسْأَلَةِ فَلَا يَبْطُلُ حُكْمُ الْكِتَابِ (التَّنْوِيرُ) .

الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ وَالْعِشْرُونَ: إذَا جَاءَ الْقَاضِي الْكَاتِبُ إلَى بَلْدَةِ الْقَاضِي الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ قَبْلَ حُكْمِ الْقَاضِي الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ بِالْكِتَابِ الْحُكْمِيِّ فَلَا يُعْمَلُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْكِتَابِ الْحُكْمِيِّ وَلَا يُحْكَمُ بِهِ كَالْحَالِ فِي شُهُودِ الْفَرْعِ إذْ أَنَّهُ إذَا حَضَرَ شُهُودُ الْأَصْلِ قَبْلَ شَهَادَةِ شُهُودِ الْفَرْعِ فَلَا يُسْتَشْهَدُ بِشُهُودِ الْفَرْعِ (وَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ) .

الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ وَالْعِشْرُونَ: إذَا فَقَدَ الْقَاضِي الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ أَهْلِيَّةَ الْقَضَاءِ بِوَفَاتِهِ أَوْ بِجُنُونِهِ يُنْظَرُ: فَإِذَا كَانَ عِنْوَانُ الْكِتَابِ خَاصًّا بِالْقَاضِي الْمُتَوَفَّى يَبْطُلُ الْكِتَابُ الْحُكْمِيُّ وَإِذَا كَانَ عِنْوَانُ الْكِتَابِ عَامًّا بَعْدَ التَّخْصِيصِ لَا يَبْطُلُ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْكِتَابَ إذَا خَصَّصَ بَعْدَ التَّعْمِيمِ لَا يَبْطُلُ وَقَدْ رَجَّحَ صَاحِبُ الْخُلَاصَةِ والْفَتْحِ هَذَا الْقَوْلَ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) وَإِذَا كَانَ عِنْوَانُ الْكِتَابِ ابْتِدَاءً مُحَرَّرًا عَلَى وَجْهِ التَّعْمِيمِ فَلَا يَبْطُلُ أَيْضًا.

الْمَسْأَلَةُ الثَّلَاثُونَ: لَا يَبْطُلُ الْكِتَابُ الْحُكْمِيُّ بِوَفَاةِ الْخَصْمِ سَوَاءٌ كَانَ الْمُتَوَفَّى الْمُدَّعِي أَوْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِأَنَّ وَارِثَهُ أَوْ وَصِيَّهُ قَائِمٌ مَقَامَ الْمُتَوَفَّى إنْ كَانَ التَّارِيخُ بَعْدَ مَوْتِ الْمَطْلُوبِ أَوْ قَبْلَهُ لِأَنَّ الْوَارِثَ خَلَفُ الْمُوَرِّثِ وَالْوَصِيَّ نَائِبُ الْمَيِّتِ " الْوَلْوَالِجِيَّةِ " وَإِذَا كَانَ الْوَرَثَةُ عَدِيدِينَ فَحُضُورُ بَعْضِهِمْ يَكْفِي اُنْظُرْ الْمَادَّةَ " ١٦٤٢ " " الْوَلْوَالِجِيَّةِ ".

الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةُ وَالثَّلَاثُونَ: لَا يَبْطُلُ الْكِتَابُ الْحُكْمِيُّ بِوَفَاةِ شَاهِدِ الْأَصْلِ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ) .

الْمَبْحَثُ السَّادِسُ فِي حَقِّ رِسَالَةِ الْقَاضِي وَالْإِخْبَارِ الشِّفَاهِيِّ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ وَالثَّلَاثُونَ: لَا تُقْبَلُ الرِّسَالَةُ يَعْنِي إذَا لَمْ يَرِدْ كِتَابٌ إلَى الْقَاضِي الثَّانِي مِنْ الْقَاضِي

<<  <  ج: ص:  >  >>