الْأَوَّلِ بَلْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْ قِبَلِ الْقَاضِي الْأَوَّلِ إلَى الْقَاضِي الثَّانِي رَسُولًا وَبَلَّغَ الْقَاضِي الثَّانِي الْمَعْلُومَاتِ الَّتِي يَجِبُ ذِكْرُهَا فِي الْكِتَابِ الْحُكْمِيِّ وَأَثْبَتَ وُقُوعَ التَّبْلِيغِ مِنْ طَرَفِ الرَّسُولِ فَلَيْسَ لِلْقَاضِي الثَّانِي أَنْ يَحْكُمَ بِذَلِكَ.
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ وَالثَّلَاثُونَ: لَا يُقْبَلُ الْإِخْبَارُ الشِّفَاهِيُّ وَهُوَ أَنَّهُ لَوْ ذَهَبَ قَاضِي بَلْدَةٍ بِالذَّاتِ إلَى قَاضِي بَلْدَةِ أُخْرَى وَأَخْبَرَ الْقَاضِيَ الثَّانِي الْمَعْلُومَاتِ الَّتِي يَجِبُ دَرْجُهَا فِي الْكِتَابِ الْحُكْمِيِّ فَلَا يَعْمَلُ الْقَاضِي الثَّانِي بِهَا " الْوَلْوَالِجِيَّةِ ".
خَاتِمَةٌ فِي حَقِّ صُورَةِ الْإِعْلَامِ الَّذِي يُصْدِرُهُ الْقَاضِي الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ بِنَاءً عَلَى كِتَابِ الْقَاضِي.
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ وَالثَّلَاثُونَ: إنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الْمُقِيمَ فِي مَحَلَّةِ كَذَا فِي دِمِشْقَ مُسَافِرًا قَدْ اسْتَدْعَى فِي اسْتِدْعَائِهِ الَّذِي قَدَّمَهُ بِأَنَّ لَهُ فِي ذِمَّةِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الْمُقِيمِ فِي الْمَحَلَّةِ الْمَذْكُورَةِ أَرْبَعِينَ دِينَارًا مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ وَطَلَبِ الْحُكْمِ لَهُ بِأَخْذِهَا وَقَدْ دُعِيَ الطَّرَفَانِ إلَى الْمَحْكَمَةِ حَسَبَ الْأُصُولِ وَحَضَرَا بِالذَّاتِ وَلَدَى السُّؤَالِ مِنْ الْمُدَّعِي الْمَذْكُورِ عَنْ دَعْوَاهُ أَجَابَ أَنَّ لَهُ فِي ذِمَّةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْحَاضِرَ فُلَانٍ مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ أَرْبَعِينَ دِينَارًا وَطَلَبَ الْحُكْمَ لَهُ بِهَا.
وَلَدَى اسْتِجْوَابِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنْكَرَ دَعْوَى الْمُدَّعِي بِالْكُلِّيَّةِ فَطَلَبَ مِنْ الْمُدَّعِي إثْبَاتَ دَعْوَاهُ فَقَدَّمَ كِتَابًا مَظْرُوفًا مُعَنْوَنًا وَمَخْتُومًا فَوْقَ ظَرْفِهِ بِخَتْمِ أَحْمَدَ عَاصِمٍ وَمُحَرَّرًا عَلَى ظَرْفِهِ أَنَّهُ مِنْ قَاضِي حَلَبَ فُلَانِ بْنِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَأَنَّهُ كِتَابٌ لِكُلِّ قَاضٍ مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِي يَصِلُ إلَيْهِ الْكِتَابُ. وَلَدَى سُؤَالِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنْكَرَ أَنَّ الْكِتَابَ الْمَذْكُورَ مَكْتُوبٌ مِنْ قِبَلِ أَحْمَدَ عَاصِمٍ قَاضِي مَدِينَةِ حَلَبَ فَأَجَابَ الْمُدَّعِي الْمَذْكُورُ بِأَنَّهُ يُثْبِتُ ذَلِكَ بِشَاهِدَيْ الطَّرِيقِ فُلَانِ بْنِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَفُلَانِ بْنِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الْوَارِدِ اسْمُهُمَا فِي الْكِتَابِ الْحُكْمِيِّ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ ذَلِكَ عِنْدَ فَضِّ الْكِتَابِ فَاسْتَشْهَدَ الشَّاهِدَانِ اللَّذَانِ أَحْضَرَهُمَا فِي مُوَاجَهَةِ الطَّرَفَيْنِ فَشَهِدَا مُتَّفِقِي اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى قَائِلَيْنِ: إنَّنَا شَاهِدَانِ وَنَشْهَدُ بِأَنَّ هَذَا الْكِتَابَ هُوَ كِتَابُ قَاضِي حَلَبَ السَّيِّدِ أَحْمَدَ عَاصِمٍ بْنِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَقَدْ قَرَأَهُ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ عَلَيْنَا وَأَشْهَدَنَا عَلَى ذَلِكَ وَقَدْ طَوَى الْكِتَابَ الْمَذْكُورَ فِي حُضُورِنَا وَوَضَعَهُ فِي الْغِلَافِ وَأَقْفَلَ الْغِلَافَ فِي حُضُورِنَا وَخَتَمَهُ بِخَتْمِهِ الْمَنْقُوشِ بِأَحْمَدَ عَاصِمٍ وَعَنْوَنَهُ إلَى قَاضِي دِمَشْقَ فُلَانِ بْنِ فُلَانِ ابْنِ فُلَانٍ وَإِلَى كُلِّ قَاضٍ مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ يَصِلُ إلَيْهِ كِتَابِي هَذَا ثُمَّ سَلَّمَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إلَى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute