للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طَلَاقِي عَلَى دُخُولِ فُلَانٍ الْغَائِبِ فِي بَيْتِهِ وَقَدْ دَخَلَ الْغَائِبُ الْمَذْكُورُ فِي بَيْتِهِ وَأَقَامَتْ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ فَتُقْبَلُ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ وَمِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ مَنْ قَالَ فِي الشَّرْطِ أَيْضًا تُقْبَلُ مُطْلَقًا كَمَا فِي النَّسَبِ مِنْهُمْ عَلِيُّ الْبَزْدَوِيُّ لِأَنَّ دَعْوَى الْمُدَّعِي كَمَا تَتَوَقَّفُ عَلَى السَّبَبِ تَتَوَقَّفُ عَلَى الشَّرْطِ أَيْضًا الزَّيْلَعِيّ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ ".

وَهَذَا النَّوْعُ التَّاسِعُ يَكُونُ عَلَى وَجْهَيْنِ: الْوَجْهِ الْأَوَّلِ: أَنْ يَكُونَ الْحَقُّ الَّذِي يَدَّعِيهِ الْمُدَّعِي عَلَى الْحَاضِرِ وَالْغَائِبِ شَيْئًا وَاحِدًا وَيَتَفَرَّعُ عَلَى ذَلِكَ الْمَسَائِلُ الْآتِيَةُ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى - إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي الدَّارَ الَّتِي فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَائِلًا: إنَّهَا مِلْكِي وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَأَثْبَتَ الْمُدَّعِي فَأَقَامَ الْمُدَّعِي الْخَارِجُ الَّذِي يَدَّعِي مِلْكِيَّةَ الدَّارَ بَيِّنَةً تُثْبِتُ أَنَّهُ اشْتَرَى الدَّارَ الْمَذْكُورَةَ مِنْ مَالِكِهَا فُلَانٍ الْغَائِبِ فَيَحْكُمُ بِمُوجِبِ هَذِهِ الْبَيِّنَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَالْغَائِبُ مَعًا حَتَّى أَنَّهُ لَوْ حَضَرَ الْغَائِبُ وَأَنْكَرَ الْبَيْعَ فَلَا يُعْتَبَرُ لِأَنَّ الِاشْتِرَاءَ مِنْ الْمَالِكِ " وَهُوَ الْأَمْرُ الْمُدَّعَى بِهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ " هُوَ سَبَبٌ لِلْمِلْكِيَّةِ بِلَا شَكٍّ وَقَدْ اُدُّعِيَتْ الْمِلْكِيَّةُ فِي ذَلِكَ مِنْ الْحَاضِرِ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ وَالزَّيْلَعِيّ وَالْعِنَايَةُ.) قَدْ ذَكَرَ فِي تَصْوِيرِ الدَّعْوَى عِبَارَةَ، مِنْ مَالِكِهَا، لِأَنَّ مُجَرَّدَ الشِّرَاءِ لَا يُثْبِتُ الْمِلْكِيَّةَ لِلْمُشْتَرِي إذْ مِنْ الْجَائِزِ أَنْ يَكُونَ بَائِعُ الْمَبِيعِ غَيْرَ مَالِكٍ بِأَنْ يَكُونَ فُضُولِيًّا فِي بَيْعِهِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ - لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ الدَّارَ الَّتِي فِي يَدِ آخَرَ قَائِلًا: إنَّ هَذِهِ الدَّارَ الَّتِي فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَانَتْ مِلْكًا لِفُلَانٍ الْغَائِبِ وَقَدْ اشْتَرَاهَا مِنْهُ وَإِنَّنِي شَفِيعٌ بِهَا وَأَطْلُبُهَا بِالشُّفْعَةِ وَادَّعَى ذُو الْيَدِ أَنَّ تِلْكَ الدَّارَ مِلْكُهُ أَصْلًا وَإِنَّهُ لَمْ يَشْتَرِهَا مِنْ أَحَدٍ فَإِذَا أَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً تُثْبِتُ أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ اشْتَرَى الدَّارَ الْمَذْكُورَةَ مِنْ الْغَائِبِ الْمَذْكُورِ فَيَحْكُمُ بِتِلْكَ الْبَيِّنَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَالْغَائِبُ مَعًا لِأَنَّ الْمُدَّعَى بِهِ شَيْءٌ وَاحِدٌ فِي هَذِهِ الدَّعْوَى وَهُوَ الدَّارُ كَمَا أَنَّ الشِّرَاءَ الْمُدَّعَى بِهِ عَلَى الْغَائِبِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ هُوَ سَبَبٌ لِثُبُوتِ الشَّيْءِ الْمُدَّعَى بِهِ عَلَى الْحَاضِرِ لِأَنَّ الشِّرَاءَ مِنْ الْمَالِكِ هُوَ سَبَبٌ لَا مَحَالَةَ لِمِلْكِيَّةِ الْمُشْتَرِي الزَّيْلَعِيّ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ - لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ قَائِلًا: إنَّ لِي فِي ذِمَّةِ فُلَانٍ الْغَائِبِ عَشْرَةَ دَنَانِيرَ وَأَنَّ هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هُوَ كَفِيلٌ عَلَى ذَلِكَ بِأَمْرِهِ وَأَثْبَتَ الدَّيْنَ وَالْكَفَالَةَ فَيَحْكُمُ عَلَى الْغَائِبِ وَالْحَاضِرِ مَعًا لِأَنَّهَا كَالْمُعَاوَضَةِ لَوْ لَمْ يَقُلْ بِأَمْرِهِ لَا يَقْضِ عَلَى الْغَائِبِ رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالزَّيْلَعِيّ الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ - لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ قَائِلًا: إنَّ هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَعَ فُلَانٍ الْغَائِبِ قَدْ كَفَلَا الدَّيْنَ الْعَشَرَةَ دَنَانِيرَ الْمَطْلُوبَةَ لِي مِنْ ذِمَّةِ فُلَانٍ كَمَا أَنَّهُمَا قَدْ كَفَلَا بَعْضَهُمَا بِالْمَالِ وَأَثْبَتَ دَعْوَاهُ وَحَكَمَ الْقَاضِي فَيَكُونُ هَذَا الْحُكْمُ حُكْمًا عَلَى الْكَفِيلِ الْغَائِبِ وَعَلَى الْمَدِينِ الْغَائِبِ أَيْضًا الْخَانِيَّةُ ". الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ - لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ فِي مُوَاجَهَةِ آخَرَ قَائِلًا: إنَّ هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ كَفَلَ جَمِيعَ الدَّيْنِ الَّذِي يَثْبُتُ لِي فِي ذِمَّةِ فُلَانٍ وَأَنَّ فِي ذِمَّةِ فُلَانٍ الْمَكْفُولِ الْمَذْكُورِ عَشْرَةَ دَنَانِيرَ قَبْلَ الْكَفَالَةِ وَهِيَ

<<  <  ج: ص:  >  >>