فِي ذِمَّتِهِ لِلْآنِ وَأَثْبَتَ ذَلِكَ فَيَكُونُ الْحُكْمُ عَلَى الْكَفِيلِ الْحَاضِرِ وَعَلَى الْمَكْفُولِ عَنْهُ الْغَائِبِ وَلَا يَلْزَمُ تَجْدِيدُ الدَّعْوَى وَإِثْبَاتُهَا ثَانِيَةً عِنْدَ حُضُورِ الْغَائِبِ كَمَا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ فِي هَذِهِ الدَّعْوَى أَنْ يَذْكُرَ أَنَّ هَذَا الْكَفِيلَ قَدْ كَفَلَ بِأَمْرِ الْغَائِبِ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى دَعْوَى الْكَفَالَةِ بِأَمْرِهِ بِخِلَافِ الْأُولَى لِأَنَّ الْكَفَالَةَ الْمُطْلَقَةَ لَا تُوجِبُ الْمَالَ عَلَى الْكَفِيلِ مَا لَمْ تُوجِبْهُ عَلَى الْأَصِيلِ فَصَارَ كَأَنَّهُ عَلَّقَ الْكَفَالَةَ بِوُجُوبِ الْمَالِ عَلَى الْأَصِيلِ فَانْتَصَبَ عَنْ الْغَائِبِ خَصْمًا رَدُّ الْمُحْتَارِ ".
وَقَدْ وَرَدَ فِي الْخَانِيَّةِ: رَجُلٌ بَاعَ مِنْ رَجُلَيْنِ مَتَاعًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفِيلٌ عَنْ صَاحِبِهِ بِأَمْرِهِ فَإِنَّهُ يَقْضِي لَهُ عَلَى الْحَاضِرِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَإِذَا حَضَرَ الْغَائِبُ لَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعِي أَنْ يَأْخُذَهُ إلَّا بِخَمْسِمِائَةِ وَهِيَ الْأَصْلِيَّةُ لِأَنَّ الْقَضَاءَ عَلَى الْكَفِيلِ بِأَلْفٍ قَضَاءً عَلَى الْأَصِيلِ أَمَّا الْقَضَاءُ عَلَى الْأَصِيلِ لَا يَكُونُ قَضَاءً عَلَى الْكَفِيلِ، وَفِي مَسْأَلَتِنَا الْقَضَاءُ عَلَى الْأَوَّلِ فِي النِّصْفِ الَّذِي كَانَ كَفِيلًا كَانَ قَضَاءً عَلَى الْغَائِبِ أَمَّا الْقَضَاءُ عَلَيْهِ فِيمَا كَانَ أَصِيلًا لَا يَكُونُ قَضَاءً عَلَى الْغَائِبِ. الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ - لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: مَهْمَا بِعْت لِفُلَانٍ فَهُوَ عَلَيَّ ثُمَّ ادَّعَى بَعْدَ ذَلِكَ قَائِلًا: قَدْ بِعْت الشَّخْصَ الْمَذْكُورَ فَرَسِي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَدِّهَا لِي حَسَبَ كَفَالَتِك وَأَثْبَتَ الْبَيْعَ فَيَحْكُمُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِالشِّرَاءِ وَيَحْكُمُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْأَلْفِ دِرْهَمٍ رَدُّ الْمُحْتَارِ ". الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ - لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: أَكْفِلْنِي عَلَى الْمَبْلَغِ الَّذِي سَيُقْرِضُنِي إيَّاهُ هَذَا الرَّجُلُ فَكَفَلَهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ ثُمَّ ادَّعَى الْكَفِيلُ عَلَى الْمَكْفُولِ عَنْهُ قَائِلًا: إنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ قَدْ أَقْرَضَك عَشَرَةَ دَنَانِيرَ وَسَلَّمَهَا لَك وَقَدْ أَدَّيْتهَا لِلدَّائِنِ بِكَفَالَتِي عَنْك فَأَدِّهَا لِي وَأَثْبِتْ الْإِقْرَاضَ وَالْإِيفَاءَ فَيَحْكُمُ بِالْإِقْرَاضِ وَتَأْدِيَةِ الْكَفِيلِ وَيَأْخُذُ الْكَفِيلُ مِنْ الْمَكْفُولِ عَنْهُ الْعَشَرَةَ دَنَانِيرَ رَدُّ الْمُحْتَارِ ".
الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ - إذَا أَثْبَتَ الْكَفِيلُ بِالْأَمْرِ أَيْضًا الدَّيْنَ فِي مُوَاجَهَةِ الْأَصِيلِ فَيَحْكُمُ عَلَى الْمَكْفُولِ عَنْهُ بِأَدَاءِ الْمَكْفُولِ بِهِ لِلْمُدَّعِي كَمَا أَنَّهُ يَكُونُ قَدْ حَكَمَ عَلَى الدَّائِنِ الْغَائِبِ بِأَنَّهُ قَدْ اسْتَوْفَى مَطْلُوبَهُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) . الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ - إذَا ادَّعَى الْمُحَالُ لَهُ أَنَّ لَهُ دَيْنًا عِنْدَ فُلَانٍ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ وَأَنَّهُ أَحَالَ الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ وَأَنَّ ثَلَاثَتَهُمْ قَدْ قَبِلُوا الْحَوَالَةَ وَأَثْبَتَ ذَلِكَ فَتَثْبُتُ مَشْغُولِيَّةُ ذِمَّةِ الْغَائِبِ بِالدَّيْنِ كَمَا أَنَّهُ يَحْكُمُ عَلَى الْمَذْكُورِ بِإِيفَاءِ الْمُحَالِ بِهِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) . الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ - لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ قَائِلًا: كَانَ لِفُلَانٍ فِي ذِمَّتِك عَشْرَةُ دَنَانِيرَ وَقَدْ حَوَّلْت ذَلِكَ الرَّجُلَ عَلَيَّ بِالْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ وَبَعْدَ أَنْ قَبِلْت الْحَوَالَةَ بِأَمْرِك قَدْ أَوْفَيْت الْمُحَالَ بِهِ لَهُ وَإِنَّنِي أَرْجِعُ عَلَيْك وَأُثْبِتُ ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ فَكَمَا أَنَّهُ يُثْبِتُ قَبْضَ الْغَائِبِ يَلْزَمُ أَيْضًا الْحُكْمُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَدَاءِ الْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ.
وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ قَدْ قَبِلْت الْبَيِّنَةَ عَلَى الْغَائِبِ وَثَبَتَ الْحَقُّ عَلَى الْغَائِبِ وَالْحَاضِرِ مَعًا وَيَجِبُ عَلَى الْغَائِبِ عِنْدَ قُدُومِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ الْحَقَّ الثَّابِتَ عَلَيْهِ وَلَا يُلْتَفَتُ إلَى إنْكَارِهِ كَمَا أَنَّهُ لَا يَكُونُ الْمُدَّعِي مُلْزَمًا لِإِعَادَةِ الْبَيِّنَةِ رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالزَّيْلَعِيّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute