أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ جَامِعًا لِشُرُوطِ الِانْعِقَادِ.
اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٣٦١) " الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ مِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ ".
اخْتِلَافٌ: إذَا بَاعَ إنْسَانٌ مَالًا مِنْ آخَرَ ثُمَّ ادَّعَى وَاحِدٌ مِنْ الْبَائِعِ، أَوْ الْمُشْتَرِي الْعَقْدَ بِالْفُضُولِ وَادَّعَى الثَّانِي أَنَّ الْمَبِيعَ مِلْكٌ لِلْبَائِعِ، أَوْ أَنَّ الْبَيْعَ وَقَعَ مِنْ وَكِيلِ الْبَائِعِ بِالْبَيْعِ؛ فَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي الصِّحَّةِ وَالنَّفَاذِ وَقَوْلُ الثَّانِي غَيْرُ مَقْبُولٍ رَاجِعْ الْمَادَّةَ ١٠٠.
أَمَّا إذَا اتَّفَقَ الطَّرَفَانِ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي عَلَى أَنَّ الْبَيْعَ فُضُولِيٌّ فَيُفْسَخُ عَقْدُ الْبَيْعِ إلَّا إذَا حَضَرَ صَاحِبُ الْمَالِ وَصَدَّقَهُمَا وَإِذَا ادَّعَى مَنْ لَهُ الْمَالُ أَنَّ الْبَائِعَ وَكِيلٌ مِنْ طَرَفِهِ بِالْبَيْعِ؛ فَلَهُ أَنْ يُضَمِّنَ الْبَائِعَ ثَمَنَ الْمَبِيعِ.
رَاجِعْ الْمَادَّةَ (٧٨) .
وَلَا يُشْتَرَطُ لِنَفَاذِ الْبَيْعِ كَوْنُ الثَّمَنِ مِلْكًا لِلْمُشْتَرِي لِذَلِكَ، فَلَوْ اشْتَرَى إنْسَانٌ بُسْتَانًا بِمَالٍ مُغْتَصَبٍ، أَوْ وَدِيعَةٍ عِنْدَهُ ضَمِنَ لِصَاحِبِ الْمَالِ مِثْلَ مَالِهِ الْمَغْصُوبِ، أَوْ وَدِيعَتِهِ.
وَلَوْ اشْتَرَى إنْسَانٌ بَقَرَةً لِرَجُلٍ آخَرَ بِفَرَسِهِ بِدُونِ إذْنِهِ تَكُونُ الْبَقَرَةُ مِلْكًا لِصَاحِبِ الْفَرَسِ إذَا أَجَازَ ذَلِكَ الشِّرَاءَ وَإِلَّا؛ فَلَا.
" فَتَاوَى ابْنِ نُجَيْمٍ فِي الْبُيُوعِ، وَالْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْحَادِيَ عَشَرَ مِنْ الْبُيُوعِ ".
وَعَلَى ذَلِكَ فَلَوْ قَالَ إنْسَانٌ: إنَّنِي اشْتَرَيْت هَذَا الْمَبِيعَ بِمَالِ فُلَانٍ؛ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ الْمَبِيعُ مِلْكًا لَهُ وَإِنَّمَا يَكُونُ مِلْكًا لِصَاحِبِ الْمَالِ " الْخَيْرِيَّةُ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْبُيُوعِ ".
بَيْعُ الْمَالِكِ، وَبَيْعُ الْوَكِيلِ: إذَا كَانَ الْبَائِعُ مَالِكًا لِلْمَبِيعِ الَّذِي أَضَافَ الْعَقْدَ إلَيْهِ كَانَ الْبَيْعُ نَافِذًا وَكَذَا إذَا كَانَ الْبَائِعُ وَكِيلًا لِلْمَالِكِ.
وَقَدْ بُيِّنَ بَيْعُ الْوَكِيلِ فِي الْمَسَائِلِ الْإِحْدَى عَشْرَةَ مِنْ الْكِتَابِ الْأَوَّلِ.
بَيْعُ الْوَلِيِّ، أَوْ الْوَصِيِّ: لِأَبِ الصَّغِيرِ الْعَدْلِ الْمَسْتُورِ الْحَالِ أَنْ يَبِيعَ مِنْ آخَرَ مَالَ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ مَنْقُولًا كَانَ، أَوْ عَقَارًا بِثَمَنِ الْمِثْلِ، أَوْ بِغَبَنٍ يَسِيرٍ وَيَعْسُرُ لِلصَّغِيرِ فَسْخُ هَذَا الْبَيْعِ عِنْدَ بُلُوغِهِ؛ لِأَنَّ لِلْأَبِ شَفَقَةً تَامَّةً عَلَى وَلَدِهِ.
" السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ مِنْ الْفُصُولَيْنِ ".
وَإِذَا اسْتَهْلَكَ الْأَبُ ثَمَنَ ذَلِكَ الْمَبِيعِ بِدُونِ حَاجَةٍ إلَيْهِ فَلِلصَّغِيرِ عِنْدَ الْبُلُوغِ أَنْ يُضَمِّنَهُ إيَّاهُ.
اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٧٨٨) .
إلَّا إذَا قَالَ الْأَبُ: قَدْ تَلِفَ الْمَالُ مِنِّي بِدُونِ تَعَدٍّ وَلَا تَقْصِيرٍ أَوْ أَنْفَقْتُهُ عَلَى وَلَدِي؛ يُصَدَّقُ الْأَبُ إذَا كَانَ ذَلِكَ الْمَالُ نَفَقَةً لِمِثْلِ الْمُدَّةِ الَّتِي يَدَّعِي صَرْفَ الْمَالِ فِيهَا.
(الْكَفَوِيُّ فِي بَيْعِ الْأَبِ وَالْوَصِيِّ) اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ١٧٧٤.
وَإِذَا بَلَغَ الصَّغِيرُ الرُّشْدَ بَعْدَ أَنْ بَاعَ أَبُوهُ مَالًا لَهُ فَتُصْبِحُ حُقُوقُ الْعَقْدِ رَاجِعَةً إلَى الصَّبِيِّ الْمَذْكُورِ.
اخْتِلَافٌ: إذَا بَاعَ رَجُلٌ مَالَ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ وَبَلَغَ الصَّبِيُّ سِنَّ الرُّشْدِ حِينَ الْبَيْعِ فَادَّعَى الصَّغِيرُ عَدَمَ صِحَّةِ بَيْعِ أَبِيهِ؛ لِأَنَّهُ بَاعَهُ بِدُونِ إذْنِهِ وَادَّعَى الْأَبُ أَنَّهُ بَاعَ ذَلِكَ الْمَالَ وَوَلَدُهُ صَغِيرٌ؛ فَالْقَوْلُ لِلْوَلَدِ