رَاجِعْ الْمَادَّةَ ١١) الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ السَّابِعِ عَشَرَ فِي بَيْعِ الْأَبِ.
وَإِذَا قَالَ إنْسَانٌ لِرَجُلٍ: إنَّ الْمَالَ الَّذِي فِي يَدِكَ مَالِي؛ لِأَنَّ أَبِي بَاعَهُ وَأَنَا بَالِغٌ وَقَالَ ذَلِكَ الرَّجُلُ: إنِّي اشْتَرَيْتُهُ مِنْ أَبِيكَ وَأَنْتَ صَغِيرٌ؛ فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي كَمَا جَاءَ فِي الْمُحِيطِ.
وَإِذَا أَقَامَ كُلٌّ مِنْ الِاثْنَيْنِ الْبَيِّنَةَ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْمُشْتَرِي.
أَمَّا إذَا بَاعَ الْأَبُ الْفَاسِقُ، أَوْ الْمُسْرِفُ عَقَارَ ابْنِهِ الصَّغِيرِ، أَوْ مَالَهُ الْمَنْقُولَ مِنْ آخَرَ؛ فَبَيْعُهُ غَيْرُ صَحِيحٍ وَلِلصَّغِيرِ عِنْدَ بُلُوغِهِ اسْتِرْدَادُ الْمَبِيعِ مَا لَمْ يَكُنْ قَدْ بَاعَ مَالَ وَلَدِهِ بِضِعْفِ الْقِيمَةِ فَيَكُونُ صَحِيحًا وَيُؤْخَذُ ثَمَنُ الْمَبِيعِ مِنْ الْأَبِ وَيُسَلَّمُ لِرَجُلٍ عَدْلٍ لِحِفْظِهِ لِلصَّغِيرِ.
إذَا بَاعَ أَبُ الصَّغِيرِ عَقَارَ وَلَدِهِ وَقَبَضَ الثَّمَنَ فَاحْتَاجَ إلَيْهِ؛ فَلَهُ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى الْوَلَدِ مِنْ الثَّمَنِ (الْأَنْقِرْوِيّ، وَالْكَفَوِيُّ، فِي بَيْعِ الْأَبِ وَالْوَصِيِّ) لِلْأَبِ أَنْ يَبِيعَ مَالًا لِوَلَدٍ صَغِيرٍ لَهُ مِنْ وَلَدٍ صَغِيرٍ لَهُ آخَرَ عَلَى أَنْ تَعُودَ عُهْدَةُ الْبَيْعِ عَلَيْهِمَا عِنْدَ الْبُلُوغِ.
لِلْأَبِ الْمَحْمُودِ السِّيرَةِ أَيْ الْعَادِلِ أَنْ يَشْتَرِيَ دَارَ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ لِنَفْسِهِ بِثَمَنِ الْمِثْلِ، أَوْ بِثَمَنٍ فِيهِ غَبَنٌ يَسِيرٌ وَيَكُونُ الشِّرَاءُ صَحِيحًا رَاجِعْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٦٨) الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ السَّابِعِ عَشَرَ.
لِلْأَبِ أَنْ يَبِيعَ لِضَرُورَةِ التَّعَيُّشِ مَا شَاءَ مِنْ عُرُوضِ وَلَدِهِ الْكَبِيرِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ شَيْئًا مِنْ عَقَارِهِ " نُقُودُ الْفَيْضِيَّةِ فِي بَيْعِ الْفُضُولِيِّ ".
لِلْأَبِ أَنْ يَبِيعَ مَالَهُ مِنْ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ وَلَكِنْ لَا يُعَدُّ الصَّغِيرُ مُسْتَلِمًا لِلْمَبِيعِ بِمُجَرَّدِ وُقُوعِ الْعَقْدِ.
لِذَلِكَ فَلَوْ تَلِفَ الْمَبِيعُ قَبْلَ أَنْ يَتَمَكَّنَ الِابْنُ مِنْ الْقَبْضِ حَقِيقَةً فَتَلَفُهُ عَائِدٌ عَلَى الْأَبِ.
(اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ٢٩٣) .
وَإِذَا بَاعَ الْأَبُ الدَّارَ الَّتِي يَسْكُنُهَا مِنْ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ؛ فَعَلَيْهِ أَنْ يُخْلِيَ الدَّارَ وَيُسَلِّمَهَا لِأَمِينِ الْقَاضِي وَإِلَّا؛ فَلَا يَكُونُ التَّسْلِيمُ بِنَوْعٍ آخَرَ صَحِيحًا.
(اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ ٢٩٣) .
وَمَتَى اشْتَرَى الْأَبُ مَالًا لِوَلَدِهِ الصَّغِيرِ يُنَصَّبُ الْقَاضِي وَكِيلًا لِلصَّغِيرِ مِنْ طَرَفِهِ لِقَبْضِ الثَّمَنِ وَذَلِكَ الْوَكِيلُ يُودِعُ مَا قَبَضَهُ عِنْدَ الْأَبِ وَمَا لَمْ يَقْبِضْ الْوَكِيلُ الثَّمَنَ؛ فَلَا تَبْرَأُ ذِمَّةُ الْأَبِ مِنْهُ.
وَلِمَعْرِفَةِ ثَمَنَ الْمِثْلِ لِشَيْءٍ مَا يُؤْخَذُ رَأْيُ أَهْلِ الْخِبْرَةِ الْخَالِينَ مِنْ الْغَرَضِ وَلَا اعْتِبَارَ لِمَا يَزِيدُهُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ.
بَيْعُ الْجَدِّ: يَقُومُ الْجَدُّ لِلصَّغِيرِ عِنْدَ عَدَمِ وُجُودِ وَصِيٍّ لَهُ مَقَامَ الْأَبِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْمُرَادُ بِالْجَدِّ هُنَا أَبُو الْأَبِ " الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ السَّابِعِ عَشَرَ وَالْفُصُولَيْنِ فِي ٢٧ وَالْبَزَّازِيَّةِ فِي ٢ وَالْخَانِيَّةُ فِي تَصَرُّفَاتِ الْوَصِيِّ "
بَيْعُ الْوَصِيِّ: لِلْوَصِيِّ بَيْعُ عُرُوضِ الصَّغِيرِ حَتَّى وَلَوْ لَمْ تَكُنْ حَاجَةٌ لِلْبَيْعِ، مِثَالٌ: فَلَوْ بَاعَ وَصِيُّ صِغَارٍ بُسْتَانًا لَهُمْ، أَرْضُهُ أَمِيرِيَّةٌ وَكَرْمُهُ مِلْكٌ مِنْ آخَرَ ثُمَّ بَعْدَ أَنْ تَسَلَّمَهُ الْمُشْتَرِي بَلَغَ الصِّغَارُ؛ فَلَيْسَ لَهُمْ اسْتِرْدَادُ الْمَبِيعِ.
" الْعِمَادِيَّة فِي السَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ، وَعَلِيٌّ أَفَنْدِي فِي بَيْعِ الْأَبِ وَالْوَصِيِّ ".
وَعَلَى ذَلِكَ فَلَوْ بَاعَ الْوَصِيُّ مَالَ الْيَتِيمِ مِنْ آخَرَ فَقَامَ شَخْصٌ وَطَلَبَ الْمَالَ بِقِيمَةٍ أَكْثَرَ؛ يُنْظَرُ فَإِذَا قَالَ اثْنَانِ عَدْلَانِ