للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَرْجَعَهُ إلَى بَيْتِهِ فَتَلِفَ هُنَاكَ؛ فَلَا يَكُونُ الْمُشْتَرِي ضَامِنًا.

(الدُّرُّ، الْأَنْقِرْوِيّ، دُرُّ الْمُخْتَارِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ) .

إلَّا أَنَّهُ فِي فَسَادِ الْبَيْعِ بِإِلْحَاقِ شَرْطٍ زَائِدٍ تَعُودُ مَنْفَعَتُهُ عَلَى أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ وَإِنْ كَانَ لِلطَّرَفِ الَّذِي يَعُودُ عَلَيْهِ مَنْفَعَةُ الشَّرْطِ أَنْ يَفْسَخَ الْبَيْعَ بِدُونِ حَاجَةٍ إلَى رِضَاءٍ، أَوْ قَضَاءٍ فَفَسْخُ الطَّرَفِ الْآخَرِ لِلْبَيْعِ يَتَوَقَّفُ غَلَى الْقَضَاءِ، أَوْ الرِّضَاءِ.

(الْقُهُسْتَانِيُّ وَالْأَنْقِرْوِيُّ) .

أَقْسَامُ رَدِّ الْمَبِيعِ: لِرَدِّ الْمَبِيعِ نَوْعَانِ:

النَّوْعُ الْأَوَّلُ: رَدٌّ حَقِيقِيٌّ وَهَذَا ظَاهِرٌ.

النَّوْعُ الثَّانِي: حُكْمِيٌّ.

إلَيْكَ الْقَاعِدَةُ فِي الرَّدِّ الْحُكْمِيِّ: إذَا كَانَ لِإِنْسَانٍ حَقٌّ مِنْ جِهَةٍ مَا وَتَقَاضَى حَقَّهُ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى مِنْ الْمُسْتَحَقِّ فَيَكُونُ كَأَنَّهُ أَخَذَ حَقَّهُ مِنْ الْجِهَةِ الَّتِي يَسْتَحِقُّهُ مِنْهَا وَإِلَّا لَا.

وَذَلِكَ كَمَا لَوْ اشْتَرَى أَيُّ إنْسَانٍ شَيْئًا مِنْ آخَرَ شِرَاءً فَوَهَبَهُ الْمُشْتَرِي إلَى الْبَائِعِ، أَوْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ بِهِ، أَوْ بَاعَهُ مِنْهُ بِالثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْهُ، أَوْ بِغَيْرِهِ، أَوْ أَعَارَهُ إلَيْهِ، أَوْ أَجَرَهُ لَهُ، أَوْ رَهَنَهُ عِنْدَهُ، أَوْ تَوَصَّلَ إلَيْهِ الْبَائِعُ بِغَيْرِ ذَلِكَ كَالْغَصْبِ مَثَلًا فَيُفْسَخُ الْبَيْعُ الْفَاسِدُ وَيُصْبِحُ الْمُشْتَرِي كَأَحَدِ الضَّمَانَيْنِ.

إذَا بَاعَ الْمُشْتَرِي مَا اشْتَرَاهُ شِرَاءً فَاسِدًا مِنْ الْبَائِعِ، أَوْ سَلَّمَهُ إيَّاهُ، أَوْ وَهَبَهُ مِنْهُ، أَوْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ بِهِ فَيُعَدُّ كَأَنَّهُ قَدْ حَصَلَتْ مُتَارَكَةٌ فِي الْبَيْعِ وَيَكُونُ الْبَائِعُ مُسْتَحِقًّا لِاسْتِرْدَادِ الْمَبِيعِ وَمَتَى سَلَّمَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ لِلْبَائِعِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ عَلَى أَيِّ شَكْلٍ مِنْ الْأَشْكَالِ الْمَذْكُورَةِ فَيَكُونُ قَدْ رَدَّهُ إلَيْهِ.

كَذَلِكَ إذَا بَاعَ إنْسَانٌ مَا اشْتَرَاهُ شِرَاءً فَاسِدًا مِنْ وَكِيلِ الْبَائِعِ وَقَبَضَهُ ذَلِكَ الْوَكِيلُ وَسَلَّمَهُ إيَّاهُ يَكُونُ بَرِيئًا مِنْ الضَّمَانِ حَتَّى إذَا تَلِفَ ذَلِكَ الْمَبِيعُ فِي يَدِهِ بَعْدَ ذَلِكَ؛ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ.

" الْأَنْقِرْوِيّ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ ".

وَكَذَلِكَ إذَا اشْتَرَى إنْسَانٌ ثَوْبَ قُمَاشٍ مِنْ آخَرَ شِرَاءً فَاسِدًا وَفَصَّلَهُ ثُمَّ أَعَادَهُ إلَيْهِ وَتَلِفَ فِي يَدِهِ؛ فَلَا يَضْمَنُ غَيْرَ قِيمَةِ النَّقْصِ الَّذِي حَدَثَ بِالتَّفْصِيلِ "؛ لِأَنَّ بِالْإِيدَاعِ مِنْهُ صَارَ رَادًّا إلَيْهِ إلَّا قَدْرَ النُّقْصَانِ؛ لِأَنَّ الرَّدَّ يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ فَبِأَيِّ وَجْهٍ وُجِدَ وُضِعَ عَنْ الْمُسْتَحَقِّ وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ النُّقْصَانَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي لَا يَبْطُلُ حَقُّ الْبَائِعِ فِيهِ فِي الْفَسْخِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ بَطَلَ لَمَا صَحَّ وُقُوعُهُ عَنْ الْمُسْتَحِقِّ.

" الْبَزَّازِيَّةُ فِي الثَّالِثِ مِنْ الْبُيُوعِ ".

وَيُقَالُ لِهَذَا الرَّدِّ: رَدٌّ حُكْمِيٌّ.

أَمَّا إذَا لَمْ يَصِلْ الْمَبِيعُ إلَى يَدِ الْبَائِعِ مِنْ جِهَةِ الْمُشْتَرِي بَلْ وَصَلَ إلَيْهِ مِنْ جِهَةِ غَيْرِهِ؛ فَلَا يَكُونُ ثَمَّةَ مُتَارَكَةٌ.

مِثَالُ ذَلِكَ: لَوْ بَاعَ إنْسَانٌ مَا اشْتَرَاهُ شِرَاءً فَاسِدًا مِنْ آخَرَ، أَوْ وَهَبَهُ إلَيْهِ، أَوْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ بِهِ وَسَلَّمَهُ إيَّاهُ وَذَلِكَ الشَّخْصُ بَاعَهُ مِنْ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ، أَوْ وَهَبَهُ إلَيْهِ، أَوْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ بِهِ وَسَلَّمَهُ إيَّاهُ أَيْضًا؛ فَلَا يَكُونُ بِذَلِكَ مُتَارَكَةً بَلْ يَكُونُ الْمُشْتَرِي ضَامِنًا لِقِيمَةِ الْمَالِ (رَاجِعْ الْمَادَّةَ ٩٨) " رَدُّ الْمُحْتَارِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ ".

<<  <  ج: ص:  >  >>