وَقَوْلُهُ (لِكُلٍّ مِنْ الْمُتَعَاقِدَيْنِ) لَيْسَ بِاحْتِرَازٍ عَنْ الْوَارِثَيْنِ؛ لِأَنَّهُ إذَا تُوُفِّيَ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ؛ فَلَا يَبْطُلُ حَقُّ الْفَسْخِ فَلِلْوَارِثِ أَنْ يَفْسَخَ الْعَقْدَ.
مِثَالُ ذَلِكَ: إذَا تُوُفِّيَ الْمُشْتَرِي شِرَاءً فَاسِدًا فَلِلْبَائِعِ أَنْ يَسْتَرِدَّ مِنْ وَرَثَتِهِ كَمَا أَنَّ لِلْمُشْتَرِي إذَا تُوُفِّيَ الْبَائِعُ أَنْ يَرُدَّهُ لِوَرَثَتِهِ وَيَسْتَرِدَّ ثَمَنَهُ مِنْ التَّرِكَةِ، وَالْإِبْرَاءُ الَّذِي يَكُونُ ضِمْنَ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَالْبَاطِلِ لَيْسَ بِمَانِعٍ لِلْفَسْخِ أَيْضًا.
مِثَالُ ذَلِكَ: لَوْ بَاعَ إنْسَانٌ مَالًا مِنْ آخَرَ بَيْعًا فَاسِدًا، أَوْ بَاطِلًا وَبَعْدَ أَنْ سَلَّمَهُ إيَّاهُ أَبْرَأَهُ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِهِ فَالْإِبْرَاءُ بَاطِلٌ وَيَكُونُ لَهُ حَقُّ الْفَسْخِ.
(الْفَيْضِيَّةُ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ) (رَاجِعْ الْمَادَّةَ ٥٢)
أَحَقِّيَّةُ الْمُشْتَرِي فِي الْمَبِيعِ بَيْعًا فَاسِدًا: إذَا تُوُفِّيَ الْبَائِعُ مُفْلِسًا بَعْدَ فَسْخِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ، أَوْ قَبْلَهُ؛ يَكُونُ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي كَرَهْنٍ وَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْبَائِعِ الْمُتَوَفَّى غَيْرُهُ، وَيُعْطَى لِلْمُشْتَرِي إذَا كَانَ لَا يَزِيدُ عَمَّا دَفَعَهُ مِنْ الثَّمَنِ وَإِنْ زَادَ فَالزِّيَادَةُ تُوَزَّعُ عَلَى الْغُرَمَاءِ وَإِنْ نَقَصَ فَالْمُشْتَرِي كَغَيْرِهِ مِنْ الْغُرَمَاءِ فِي انْتِظَارِ ظُهُورِ شَيْءٍ يَسْتَوْفِي مِنْهُ نُقْصَانَ الثَّمَنِ.
وَكَذَا إذَا تُوُفِّيَ الْمُشْتَرِي قَبْلَ الْقَبْضِ وَقَبْلَ دَفْعِ الثَّمَنِ سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ فَسْخِ الْبَيْعِ، أَوْ بَعْدَهُ يَكُونُ الْبَائِعُ أَحَقَّ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ فِي قِيمَةِ الْمَبِيعِ.
غَيْرَ أَنَّهُ إذَا كَانَتْ الْقِيمَةُ أَكْثَرَ مِمَّا يَسْتَحِقُّهُ الْبَائِعُ؛ كَانَتْ الزِّيَادَةُ رَاجِعَةً إلَى الْغُرَمَاءِ الْآخَرِينَ.
" رَدُّ الْمُحْتَارِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ، وَالْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْحَادِيَ عَشَرَ مِنْ الْبُيُوعِ ".
وَفِي الصُّوَرِ التَّالِيَةِ لَا يُفْسَخُ فِيهَا الْبَيْعُ الْفَاسِدُ:
١ - إذَا هَلَكَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي، أَوْ لَمْ يَبْقَ عَلَى حَالِهِ.
٢ - إذَا اسْتَهْلَكَ الْمُشْتَرِي.
٣ - إذَا أَخْرَجَهُ الْمُشْتَرِي مِنْ يَدِهِ وَبَاعَهُ مِنْ آخَرَ غَيْرِ الْبَائِعِ بَيْعًا صَحِيحًا لَازِمًا وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ الْمُشْتَرِي.
٤ - إذَا وَهَبَهُ الْمُشْتَرِي مِنْ آخَرَ وَسَلَّمَهُ إلَيْهِ.
٥ - إذَا تَصَدَّقَ بِهِ عَلَى آخَرَ.
٦ - إذَا رَهَنَهُ مِنْ آخَرَ وَسَلَّمَهُ إلَيْهِ.
٧ - إذَا تُوُفِّيَ الْمُشْتَرِي بَعْدَ أَنْ أَوْصَى بِهِ إلَى آخَرَ.
٨ -، ٩ - إذَا جُعِلَ بَدَلَ صُلْحٍ، أَوْ إجَارَةٍ وَخَرَجَ بِذَلِكَ مِنْ مِلْكِ الْمُشْتَرِي.
١٠ - إذَا حَصَلَتْ زِيَادَةٌ فِي الْمَبِيعِ مُتَّصِلَةٌ غَيْرُ مُتَوَلِّدَةٍ مِنْهُ بِأَنْ كَانَ الْمَبِيعُ دَارًا فَعُمِّرَتْ، أَوْ عَرْصَةً فَغُرِسَتْ أَشْجَارًا، أَوْ لِبَاسًا فَصُنِعَ، أَوْ خِيطَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ.
١١ - إذَا تَغَيَّرَ الْمَبِيعُ بِأَنْ كَانَ بُرًّا فَطَحَنَهُ وَجَعَلَهُ دَقِيقًا، أَوْ قُطْنًا فَنَسَجَهُ.
فَفِي هَذِهِ الصُّوَرِ كُلِّهَا يَكُونُ الْبَيْعُ الْفَاسِدُ لَازِمًا وَلَا يَبْقَى حَقُّ الْفَسْخِ وَالِاسْتِرْدَادِ وَيَكُونُ الْمُشْتَرِي ضَامِنًا بِبَدَلِ الْمَبِيعِ.
إذَا ادَّعَى الْمُشْتَرِي شِرَاءً فَاسِدًا عِنْدَمَا طَلَبَ الْبَائِعُ اسْتِرْدَادَ الْمَبِيعِ سُقُوطَ حَقِّ الْفَسْخِ وَقَدْ بَاعَهُ مِنْ شَخْصٍ آخَرَ غَائِبٍ وَصُدِّقَ الْبَائِعُ عَلَى قَوْلِهِ؛ فَلَا يَبْقَى حَقُّ الْفَسْخِ وَيُحْكَمُ بِالْقِيمَةِ وَكَذَا يُحْكَمُ.