للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ الْعَمَلِ لِأَنَّ الْعَمَلَ فِي الْبَعْضِ غَيْرُ مُنْتَفَعٍ بِهِ فَلَا يَسْتَوْجِبُ الْأَجْرَ بِمُقَابَلَتِهِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ الْعَمَلِ فَيَسْتَحِقُّ الْكُلَّ (الزَّيْلَعِيّ. الشَّلَبِيُّ) .

وَالْفِقْرَةُ الْوَارِدَةُ فِي مِثَالِ الْمَجَلَّةِ (وَوَصَلَ إلَى الْمَحَلِّ) فَكَمَا أَنَّهَا مُوَافِقَةٌ تَمَامَ الْمُوَافَقَةِ مَذْهَبَ الْإِمَامِ زُفَرَ فَهِيَ مُطَابِقَةٌ لِمَذْهَبِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ الْأَخِيرِ غَيْرَ أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ تَرْجِيحُ مَذْهَبِ زُفَرَ (اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٤٧٥)) بَعْضُ مَسَائِلَ فِي لُزُومِ الْأُجْرَةِ بِاسْتِيفَاءِ كُلِّ الْمَنْفَعَةِ:

١ - إذَا اسْتَأْجَرَ شَخْصٌ أَجِيرًا لِرُؤْيَةِ مَصْلَحَةٍ مَا وَالْأَجِيرُ قَامَ بِتِلْكَ الْمَصْلَحَةِ اسْتَحَقَّ الْأَجِيرُ بِمَا أَنَّهُ أَوْفَى الْعَمَلَ الْأَجْرَ الْمُسَمَّى (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ٤٢٤) (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .

فَعَلَيْهِ لَوْ اسْتَأْجَرَ شَخْصٌ آخَرَ عَلَى أَنْ يُرْكِبَهُ عَلَى ظَهْرِهِ وَيُوَصِّلَهُ إلَى الْمَحَلِّ الْفُلَانِيِّ مُقَابِلَ فَرَسٍ مُعَيَّنٍ فَأَوْصَلَهُ الْمَذْكُورُ إلَى الْمَحَلِّ الْمَقْصُودِ فَلِلْأَجِيرِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ ذَلِكَ الْفَرَسَ بَدَلَ إجَارَةٍ.

كَذَلِكَ لَوْ اسْتَأْجَرَ شَخْصٌ آخَرَ عَلَى أَنْ يَخْدُمَهُ أَوْ يَقُومَ بِخِدْمَتِهِ مُدَّةً مُعَيَّنَةً بِكَذَا قِرْشًا وَقَامَ بِخِدْمَتِهِ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ فَلَهُ أَخْذُ الْأَجْرِ الْمُسَمَّى (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .

وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ شَخْصٌ لِأَحَدِ الْعُلَمَاءِ عِظْ النَّاسَ يَوْمَيْنِ فِي الْأُسْبُوعِ فِي الْجَامِعِ الْفُلَانِيِّ وَلَك مِنِّي فِي السَّنَةِ كَذَا قِرْشًا وَقَامَ بِذَلِكَ مُدَّةَ سَنَتَيْنِ فَكَانَ يَأْتِي إلَى ذَلِكَ الْجَامِعِ يَوْمَيْنِ فِي الْأُسْبُوعِ وَيَعِظُ النَّاسَ وَيَنْصَحُهُمْ فَلِذَلِكَ الْعَالِمِ الْأَجْرُ الْمُسَمَّى (الْبَهْجَةُ) .

٢ - إذَا اسْتَأْجَرَ شَخْصٌ آخَرَ لِخَبْزِ الْخُبْزِ فِي بَيْتِهِ فِي التَّنُّورِ وَقَامَ ذَلِكَ الشَّخْصُ بِمَا عُهِدَ إلَيْهِ بِهِ اسْتَحَقَّ الْأَجْرَ الْمُسَمَّى بِمُجَرَّدِ خَبْزِهِ وَإِخْرَاجِهِ مِنْ التَّنُّورِ.

لِأَنَّ تَمَامَهُ بِذَلِكَ وَبِإِخْرَاجِ بَعْضِهِ بِحِسَابِهِ لِأَنَّ الْعَمَلَ فِي ذَلِكَ الْقَدْرِ صَارَ مُسَلَّمًا إلَى صَاحِبِ الدَّقِيقِ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ، رَدُّ الْمُحْتَارِ مُلَخَّصًا) وَعَلَى ذَلِكَ فَلَوْ تَلِفَ الْخُبْزُ بَعْدَ إخْرَاجِهِ مِنْ التَّنُّورِ بِدُونِ دَخْلِ الْأَجِيرِ فَلَا يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنْ الْأَجْرِ الْمُسَمَّى وَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانُ مِثْلِهِ لِعَدَمِ التَّعَدِّي اسْتَأْجَرَهُ لِيَخْبِزَ لَهُ فِي مَنْزِلِهِ فَلَمَّا أَخْرَجَهُ مِنْ التَّنُّورِ احْتَرَقَ مِنْ غَيْرِ فِعْلِهِ، قَالُوا: لَهُ الْأَجْرُ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.

أَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَلِأَنَّهُ لَمْ يَهْلِكْ مِنْ صُنْعِهِ أَمَّا عِنْدَهُمَا فَلِأَنَّهُ هَلَكَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ (شَلَبِيّ مُلَخَّصًا) .

وَإِنْ احْتَرَقَ قَبْلَ الْإِخْرَاجِ لَا أَجْرَ لَهُ وَيَغْرَمُ اتِّفَاقًا لِتَقْصِيرِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْخُبْزُ فِي بَيْتِ الْمُسْتَأْجِرِ سَوَاءٌ كَانَ فِي بَيْتِ الْخَبَّازِ أَوْ لَا فَاحْتَرَقَ أَوْ سُرِقَ فَلَا أَجْرَ لَهُ لِعَدَمِ التَّسْلِيمِ حَقِيقَةً وَلَا ضَمَانَ لَوْ سُرِقَ لِأَنَّهُ فِي يَدِهِ أَمَانَةٌ خِلَافًا لَهُمَا وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ (التَّنْوِيرُ، الدُّرُّ الْمُخْتَارُ) .

٣ - إذَا اسْتَأْجَرَ شَخْصٌ أَجِيرًا لِيَعْمَلَ مِقْدَارًا مِنْ اللَّبِنِ وَعَمِلَ لَهُ الْمِقْدَارَ الْمَطْلُوبَ وَجَفَّفَهُ وَكَوَّمَهُ كَوْمَةً وَسَلَّمَهُ إلَى الْمُسْتَأْجِرِ اسْتَحَقَّ الْأَجْرَ الْمُسَمَّى وَعَلَى ذَلِكَ فَلَوْ أَصَابَهُ مَطَرٌ قَبْلَ جَفَافِهِ فَلَيْسَ لِلْأَجِيرِ أُجْرَةٌ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

٤ - لَوْ اسْتَأْجَرَ شَخْصٌ حَمَّالًا بِقَوْلِهِ: (اُنْقُلْ هَذَا الْحِمْلَ مِنْ هُنَا إلَى الْمَحَلِّ الْفُلَانِيِّ) وَنَقَلَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>