وَقَالَ: فَإِنْ كَانَتْ أَرْضٌ لَا أَمْيَالَ فِيهَا فَلَا - قَصْرَ فِي أَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِلثِّقَلِ قَالَ: وَهَذَا أَحَبُّ مَا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ إلَيَّ.
وَقَدْ ذُكِرَ عَنْهُ: لَا قَصْرَ إلَّا فِي خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ مِيلًا فَصَاعِدًا؟ وَرُوِيَ عَنْهُ: أَنَّهُ لَا قَصْرَ إلَّا فِي اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ مِيلًا فَصَاعِدًا.
وَرُوِيَ عَنْهُ: لَا قَصْرَ إلَّا فِي أَرْبَعِينَ مِيلًا فَصَاعِدًا. وَرَوَى عَنْهُ إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ: لَا قَصْرَ إلَّا فِي سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ مِيلًا فَصَاعِدًا - ذَكَرَ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ: إسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي فِي كِتَابِهِ الْمَعْرُوفِ بِالْمَبْسُوطِ.
وَرَأَى لِأَهْلِ مَكَّةَ خَاصَّةً فِي الْحَجِّ خَاصَّةً -: أَنْ يَقْصُرُوا الصَّلَاةَ إلَى مِنًى فَمَا فَوْقَهَا، وَهِيَ أَرْبَعَةُ أَمْيَالٍ.
وَرَوَى عَنْهُ ابْنُ الْقَاسِمِ: أَنَّهُ قَالَ فِيمَنْ خَرَجَ ثَلَاثَةَ أَمْيَالٍ - كَالرِّعَاءِ وَغَيْرِهِمْ - فَتَأَوَّلَ فَأَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ؟ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إلَّا الْقَضَاءُ فَقَطْ
وَرُوِّينَا عَنْ الشَّافِعِيِّ: لَا قَصْرَ فِي أَقَلَّ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ مِيلًا بِالْهَاشِمِيِّ وَهَهُنَا أَقْوَالٌ أُخَرُ أَيْضًا -: كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ شُبَيْلٍ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ قَالَ: قُلْت لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَقْصُرُ إلَى الْأُبُلَّةِ؟ قَالَ: تَذْهَبُ وَتَجِيءُ فِي يَوْمٍ؟ قُلْت: نَعَمْ، قَالَ: لَا، إلَّا يَوْمٌ مُتَاحٌ؟ وَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ، قُلْت لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَقْصُرُ إلَى مِنًى أَوْ عَرَفَةَ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ إلَى الطَّائِفِ، أَوْ جُدَّةَ، أَوْ عُسْفَانَ، فَإِذَا وَرَدْت عَلَى مَاشِيَةٍ لَك، أَوْ أَهْلٍ: فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ قَالَ عَلِيٌّ: مِنْ عُسْفَانَ إلَى مَكَّةَ بِتَكْسِيرِ الْحُلَفَاءِ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ مِيلًا.
وَأَخْبَرَنَا الثِّقَاتُ أَنَّ مِنْ جُدَّةَ إلَى مَكَّةَ: أَرْبَعِينَ مِيلًا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute