وَعَمَلِهِ، وَبَاقِي الْإِسْنَادِ أَشْهَرُ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ عَنْهُمْ؟ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ: إنَّ هَذَا السُّجُودَ إنَّمَا هُوَ سُجُودُ الصَّلَاةِ خَاصَّةً، وَمَنْ أَقْدَمَ عَلَى هَذَا فَقَدْ قَالَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا لَمْ يَقُلْهُ، بَلْ كَذَبَ عَلَيْهِ، إذْ أَخْبَرَ عَنْ مُرَادِهِ بِالْغَيْبِ وَالظَّنِّ الْكَاذِبِ.
وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ: أَنَّهُ لَمَّا جَاءَهُ فَتْحُ الْيَمَامَةِ: سَجَدَ؟ وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: أَنَّهُ لَمَّا وَجَدَ ذُو الثِّدْيَةِ فِي الْقَتْلَى: سَجَدَ، إذْ عَرَفَ أَنَّهُ فِي الْحِزْبِ الْمُبْطِلِ، وَأَنَّهُ هُوَ الْمُحِقُّ؟ وَصَحَّ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ فِي حَدِيثِ تَخَلُّفِهِ عَنْ تَبُوكَ: أَنَّهُ لَمَّا تِيبَ عَلَيْهِ: سَجَدَ؟ وَلَا مُخَالِفَ لِهَؤُلَاءِ مِنْ الصَّحَابَةِ أَصْلًا، وَلَا مَغْمَزَ فِي خَبَرِ كَعْبٍ أَلْبَتَّةَ؟ .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute