وَشُعْبَةُ: مُتَّفِقُونَ كُلُّهُمْ، رَوَاهُ عَنْ سُفْيَان: وَكِيعٌ، وَرَوَاهُ عَنْ شُعْبَةَ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَرَوَاهُ عَنْ مَعْمَرٍ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ؟ وَاَلَّذِي مَوَّهُوا بِطَرْفٍ، مِمَّا فِي رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ خَاصَّةً: لَيْسَ أَيْضًا مُوَافِقًا لِقَوْلِهِمْ كَمَا أَوْرَدْنَا، فَادَّعَوْا فِي خَبَرِ عَلِيٍّ مَا لَيْسَ فِيهِ عَنْهُ أَثَرٌ، وَلَا جَاءَ قَطُّ عَنْهُ وَخَالَفُوا ذَلِكَ الْخَبَرَ نَفْسَهُ فِي اثْنَيْ عَشَرَ مَوْضِعًا مِمَّا فِيهِ نَصًّا، وَهِيَ -: قَوْلُهُ: «فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الْإِبِلِ خَمْسُ شِيَاهٍ» .
وَقَوْلُهُ: بِتَعْوِيضِ ابْنِ لَبُونٍ مَكَانَ ابْنَةِ مَخَاضٍ فَقَطْ؟ وَقَوْلُهُ فِيمَا زَادَ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ «فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونِ» .
وَإِسْقَاطُهُ ذِكْرَ عَوْدَةِ فَرَائِضِ الْغَنَمِ، فَلَمْ يَذْكُرْهُ؟ «وَقَوْلُهُ فِيمَنْ أَخَذَ سِنًّا فَوْقَ سِنٍّ رَدَّ شَاتَيْنِ أَوْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ» وَبَيَّنَ ذَلِكَ فِيمَنْ أَخَذَ بِنْتَ لَبُونٍ مَكَانَ ابْنَةِ مَخَاضٍ إنْ لَمْ يُوجَدْ ابْنُ لَبُونٍ؟ «وَقَوْلُهُ فِيمَنْ أَخَذَ سِنًّا دُونَ سِنٍّ أَخَذَ مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ» .
وَقَوْلُهُ: «لَيْسَ فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» وَلَمْ يَخُصَّ؛ كَانَ عِنْدَهُ نِصَابٌ مِنْ جِنْسِهَا أَوْ لَمْ يَكُنْ؟ وَقَوْلُهُ: «فِي مِائَتَيْنِ مِنْ الْوَرِقِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ» وَلَمْ يَجْعَلْ فِي ذَلِكَ وَقْصًا، كَمَا يَزْعُمُونَ بِرَأْيِهِمْ وَقَوْلُهُ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ مِائَتَيْنِ مِنْ الْوَرِقِ زَكَاةٌ» وَهُمْ يُزَكُّونَ مَا دُونَ الْمِائَتَيْنِ إذَا كَانَ مَعَ مَالِكِهَا ذَهَبٌ إذَا جَمَعَ إلَى الْوَرِقِ سَاوَيَا جَمِيعًا مِائَتِي دِرْهَمٍ أَوْ عِشْرِينَ دِينَارًا.
وَمِنْهَا عَفُوُّهُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَمِنْهَا عَفُوُّهُ عَنْ صَدَقَةِ الرَّقِيقِ، وَلَمْ يَسْتَثْنِ لِتِجَارَةٍ أَوْ غَيْرِهَا؟ وَمِنْهَا قَوْلُهُ: «فِي أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ، فَمَا نَقَصَ فَبِالْحِسَابِ» وَلَمْ يَجْعَلْ فِي ذَلِكَ وَقْصًا؟ أَفَيَكُونُ أَعْجَبَ مِمَّنْ يَحْتَجُّ بِرِوَايَةٍ عَنْ عَلِيٍّ لَا بَيَانَ فِيهَا لِقَوْلِهِمْ، لَكِنْ بِظَنٍّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute