للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ نا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ يُسَافِرُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مَوْلَيَاتٌ (لَهُ) لَيْسَ مَعَهُنَّ مَحْرَمٌ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ سِيرِينَ وَعَطَاءٍ، وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، وَالْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ - وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ، وَمَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ، وَجَمِيعِ أَصْحَابِهِمْ.

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: أَمَّا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ فِي التَّحْدِيدِ الَّذِي ذُكِرَ فَلَا نَعْلَمُ لَهُ سَلَفًا فِيهِ مِنْ الصَّحَابَةِ.

وَلَا مِنْ التَّابِعِينَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -؛ بَلْ مَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَهُ قَبْلَهُمْ، وَهُمْ يُعَظِّمُونَ خِلَافَ الصَّاحِبِ إذَا وَافَقَ تَقْلِيدَهُمْ، وَيَقُولُونَ: إنَّ الْمُرْسَلَ كَالْمُسْنَدِ، وَقَدْ صَحَّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَا ذَكَرْنَا؛ وَرُوِيَ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ بِأَحْسَنِ مُرْسَلٍ يُمْكِنُ وُجُودُ مِثْلِهِ، وَلَا يُعْرَفُ لَهُمَا فِي ذَلِكَ مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -، وَقَدْ خَالَفَهُمَا أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَهَذَا تَنَاقُضٌ فَاحِشٌ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: ثُمَّ نَظَرْنَا فِيمَا احْتَجَّتْ بِهِ كُلُّ طَائِفَةٍ لِقَوْلِهَا فَوَجَدْنَا أَصْحَابَ أَبِي حَنِيفَةَ يَحْتَجُّونَ لِقَوْلِهِمْ بِالْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا تُسَافِرْ امْرَأَةٌ ثَلَاثًا إلَّا مَعَ زَوْجٍ أَوْ ذِي مَحْرَمٍ» .

<<  <  ج: ص:  >  >>