عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنْ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةِ، وَالنَّحْلَةِ، وَالْهُدْهُدِ وَالصُّرَدِ» . وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد نَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ نَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ: «أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ضُفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ؟ فَنَهَاهُ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عَنْ قَتْلِهَا» .
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: فَلَا يَحِلُّ قَتْلُ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ لَا لِمُحِلٍّ، وَلَا لِمُحْرِمٍ، فَإِنْ قَتَلَ شَيْئًا مِنْهَا عَامِدًا وَهُوَ مُحْرِمٌ عَالِمًا بِالنَّهْيِ: فَهُوَ فَاسِقٌ عَاصٍ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَا جَزَاءَ عَلَيْهِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ صَيْدًا.
رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ: سَمِعَ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَسَأَلَهُ مُحْرِمٌ عَنْ قَتْلِهِ نَمْلًا؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ: لَيْسَ عَلَيْك شَيْءٌ.
وَأَمَّا الْبَعُوضُ، وَالذُّبَابُ: فَرُوِّينَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: مَا أُبَالِي لَوْ قَتَلْت عِشْرِينَ ذُبَابَةً وَأَنَا مُحْرِمٌ، وَأَنَّهُ لَا بَأْسَ بِقَتْلِ الْبَقِّ لِلْمُحْرِمِ - يَعْنِي الْبَعُوضَ.
وَعَنْ عَطَاءٍ: لَا بَأْسَ بِقَتْلِ الذُّبَابِ لِلْمُحْرِمِ. وَعَنْ مُجَاهِدٍ لَا شَيْءَ فِي الرَّخَمِ وَالْعُقَابِ، وَالصَّقْرِ، وَالْحِدَأِ، يُصِيبُهَا الْمُحْرِمُ.
وَأَمَّا الْقَمْلُ: فَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ - هُوَ الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ - عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ: شَهِدْت امْرَأَةً سَأَلَتْ ابْنَ عُمَرَ عَنْ قَمْلَةٍ قَتَلَتْهَا وَهِيَ مُحْرِمَةٌ؟ فَقَالَ: مَا نَعْلَمُ الْقَمْلَةَ مِنْ الصَّيْدِ، وَذَكَرَ بَاقِيَ الْخَبَرِ.
وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ نَا عِيسَى بْنُ حَفْصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَآنِي ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَنْقُرُ رَأْسِي وَأَنَا مُحْرِمٌ فَقَالَ: هَكَذَا حَكًّا شَدِيدًا.
وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ نَا عُيَيْنَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْت عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute