للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد نَا أَبُو صَالِحٍ مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى الْأَنْطَاكِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ «عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي سَفَرٍ قَالَتْ سَابَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَبَقْتُهُ عَلَى رِجْلِي فَلَمَّا حَمَلْتُ اللَّحْمَ سَابَقْتُهُ فَسَبَقَنِي، فَقَالَ: هَذِهِ بِتِلْكَ السَّبْقَةِ» .

وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد نَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ نَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نَافِعٍ هُوَ مَوْلَى أَبِي أَحْمَدَ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَا سَبَقَ إلَّا فِي حَافِرٍ، أَوْ خُفٍّ، أَوْ نَصْلٍ» .

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: الْخُفُّ اسْمٌ يَقَعُ عَلَى الْإِبِلِ فِي اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ.

وَالْحَافِرُ فِي اللُّغَةِ لَا يَقَعُ إلَّا عَلَى الْخَيْلِ، وَالْبِغَالِ، وَالْحَمِيرِ. وَالنَّصْلُ لَا يَقَعُ إلَّا عَلَى السَّيْفِ، وَالرُّمْحِ، وَالنَّبْلِ. وَالسَّبَقُ هُوَ مَا يُعْطَاهُ السَّابِقُ. ٩٧٢ - مَسْأَلَةٌ: وَالسَّبَقُ هُوَ أَنْ يُخْرِجَ الْأَمِيرُ، أَوْ غَيْرُهُ مَالًا يَجْعَلُهُ لِمَنْ سَبَقَ فِي أَحَدِ هَذِهِ الْوُجُوهِ، فَهَذَا حَسَنٌ. وَيُخْرِجُ أَحَدُ الْمُتَسَابِقَيْنِ فِيمَا ذَكَرْنَا مَالًا فَيَقُولُ لِصَاحِبِهِ: إنْ سَبَقْتنِي فَهُوَ لَك، وَإِنْ سَبَقْتُك فَلَا شَيْءَ لَك عَلَيَّ، وَلَا شَيْءَ لِي عَلَيْك، فَهَذَا حَسَنٌ.

فَهَذَانِ الْوَجْهَانِ يَجُوزَانِ فِي كُلِّ مَا ذَكَرْنَا

وَلَا يَجُوزُ إعْطَاءُ مَالٍ فِي سَبَقٍ غَيْرِ هَذَا أَصْلًا لِلْخَبَرِ الَّذِي ذَكَرْنَا آنِفًا.

فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَالًا يَكُونُ لِلسَّابِقِ مِنْهُمَا لَمْ يَحِلَّ ذَلِكَ أَصْلًا إلَّا فِي الْخَيْلِ فَقَطْ.

ثُمَّ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْخَيْلِ أَيْضًا إلَّا بِأَنْ يُدْخِلَا مَعَهَا فَارِسًا عَلَى فَرَسٍ يُمْكِنُ

<<  <  ج: ص:  >  >>