للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ " إنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ، عِنْدَ الشُّرُوطِ ".

وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: " الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ ".

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ هُوَ كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ زَيْدٍ - هَالِكٌ مَتْرُوكٌ بِاتِّفَاقٍ - وَالْوَلِيدُ بْنُ رَبَاحٍ - مَجْهُولٌ - وَالْآخَرُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ - هَالِكٌ - وَمُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ - هُوَ الْوَاقِدِيُّ مَذْكُورٌ بِالْكَذِبِ - وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ - مَجْهُولٌ لَا يُعْرَفُ - وَمُرْسَلٌ أَيْضًا، وَالثَّالِثُ مُرْسَلٌ أَيْضًا، وَاَلَّذِي مِنْ طَرِيقِ عُمَرَ فِيهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ - وَهُوَ هَالِكٌ - وَخَالِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ - مَجْهُولٌ - وَشَيْخٌ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ - وَالْآخَرُ فِيهِ إسْمَاعِيلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَلَا أَعْرِفُهُ.

وَخَبَرُ عَلِيٍّ مُرْسَلٌ - ثُمَّ لَوْ صَحَّ كُلُّ مَا ذَكَرْنَا لَكَانَ حُجَّةً لَنَا وَغَيْرَ مُخَالِفٍ ` لِقَوْلِنَا، لِأَنَّ شُرُوطَ الْمُسْلِمِينَ هِيَ الشُّرُوطُ الَّتِي أَبَاحَهَا اللَّهُ لَهُمْ، لَا الَّتِي نَهَاهُمْ عَنْهَا، وَأَمَّا الَّتِي نُهُوا عَنْهَا فَلَيْسَتْ شُرُوطَ الْمُسْلِمِينَ.

وَقَدْ نَصَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى أَنَّ «كُلَّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَتْ مِائَةَ شَرْطٍ، أَوْ اشْتَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ» وَأَنَّهُ لَا يَصِحُّ لِمَنْ اشْتَرَطَهُ -: فَصَحَّ أَنَّ كُلَّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَبَاطِلٌ، فَلَيْسَ هُوَ مِنْ شُرُوطِ الْمُسْلِمِينَ، فَصَحَّ قَوْلُنَا بِيَقِينٍ.

ثُمَّ إنَّ الْحَنَفِيِّينَ، وَالْمَالِكِيِّينَ، وَالشَّافِعِيِّينَ، أَشَدُّ النَّاسِ اضْطِرَابًا وَتَنَاقُضًا فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمْ يُجِيزُونَ شُرُوطًا وَيَمْنَعُونَ شُرُوطًا كُلَّهَا سَوَاءٌ فِي أَنَّهَا بَاطِلٌ لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَيُجِيزُونَ شُرُوطًا وَيَمْنَعُونَ شُرُوطًا كُلَّهَا سَوَاءٌ فِي أَنَّهَا حَقٌّ؛ لِأَنَّهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى.

فَالْحَنَفِيُّونَ، وَالشَّافِعِيُّونَ يَمْنَعُونَ اشْتِرَاطَ الْمُبْتَاعِ مَالَ الْعَبْدِ، وَثَمَرَةَ النَّخْلِ الْمُؤَبَّرِ، وَلَا يُجِيزُونَ لَهُ ذَلِكَ أَلْبَتَّةَ إلَّا بِالشِّرَاءِ عَلَى حُكْمِ الْبُيُوعِ.

وَالْمَالِكِيُّونَ، وَالْحَنَفِيُّونَ، وَالشَّافِعِيُّونَ: لَا يُجِيزُونَ الْبَيْعَ إلَى الْمَيْسَرَةِ، وَلَا شَرْطَ قَوْلِ:

<<  <  ج: ص:  >  >>