للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ مَلَكَ شَيْئًا مَا أَيَّ شَيْءٍ كَانَ مِمَّا يَحِلُّ بَيْعُهُ بِغَيْرِ الْبَيْعِ، لَكِنْ بِمِيرَاثٍ أَوْ هِبَةٍ، أَوْ قَرْضٍ، أَوْ صَدَاقٍ، أَوْ صَدَقَةٍ، أَوْ سَلَمٍ، أَوْ أَرْشٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ: جَازَ لَهُ بَيْعُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ، وَأَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ بِالْإِصْدَاقِ، وَالْهِبَةِ، وَالصَّدَقَةِ، حَاشَ الْقَمْحَ.

وَأَمَّا الْقَمْحُ: فَإِنَّهُ بِأَيِّ وَجْهٍ مَلَكَهُ مِنْ: بَيْعٍ، أَوْ هِبَةٍ، أَوْ صَدَقَةٍ، أَوْ صَدَاقٍ، أَوْ إجَارَةٍ، أَوْ أَرْشٍ، أَوْ سَلَمٍ أَوْ قَرْضٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ: فَلَا يَحِلُّ لَهُ بَيْعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ، كَمَا ذَكَرْنَا بِأَنْ لَا يُحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ.

فَإِنْ كَانَ اشْتَرَى الْقَمْحَ خَاصَّةً جُزَافًا، فَلَا يَحِلُّ لَهُ بَيْعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ كَمَا ذَكَرْنَا، وَحَتَّى يَنْقُلَهُ وَلَا بُدَّ عَنْ مَوْضِعِهِ الَّذِي هُوَ فِيهِ إلَى مَكَان آخَرَ قَرِيبٍ مُلَاصِقٍ أَوْ بَعِيدٍ.

فَإِنْ كَانَ اشْتَرَى الْقَمْحَ خَاصَّةً بِكَيْلٍ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ، فَإِذَا اكْتَالَهُ حَلَّ لَهُ بَيْعُهُ وَإِنْ لَمْ يَنْقُلَهُ عَنْ مَوْضِعِهِ.

وَلَا يَحِلُّ لَهُ تَصْدِيقُ الْبَائِعِ فِي كَيْلِهِ وَحَتَّى لَوْ اكْتَالَهُ الْبَائِعُ لِنَفْسِهِ بِحَضْرَتِهِ وَهُوَ يَرَاهُ وَيُشَاهِدُهُ وَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَكْتَالَ الْمُشْتَرِي لِنَفْسِهِ، وَجَائِزٌ لَهُ فِي كُلِّ مَا ذَكَرْنَا أَنْ يَهَبَهُ، وَأَنْ يُصْدِقَهُ، وَأَنْ يُؤَاجِرَ بِهِ، وَأَنْ يُصَالِحَ، وَأَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ، وَأَنْ يُقْرِضَهُ قَبْلَ، أَنْ يَكْتَالَهُ، وَقَبْلَ أَنْ يَنْقُلَهُ جُزَافًا اشْتَرَاهُ أَوْ بِكَيْلٍ وَلَيْسَتْ هَذِهِ الْأَحْكَامُ فِي غَيْرِ الْقَمْحِ أَصْلًا.

بُرْهَانُ ذَلِكَ: مَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ قَاسِمِ بْنِ أَصْبَغَ أَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ نا أُبَيٌّ أَنَا حَيَّانُ بْنُ هِلَالٍ أَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ: أَنَّ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ حَدَّثَهُ: أَنَّ يُوسُفَ بْنَ مَاهَكَ حَدَّثَهُ: أَنَّ «حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنِّي رَجُلٌ أَشْتَرِي هَذِهِ الْبُيُوعَ، فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا مِمَّا يَحْرُمُ عَلَيَّ؟ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي إذَا ابْتَعْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ»

فَهَذَا عُمُومٌ لِكُلِّ بَيْعٍ، وَلِكُلِّ ابْتِيَاعٍ، وَتَخْصِيصٌ لَهُمَا مِمَّا لَيْسَا بَيْعًا وَلَا ابْتِيَاعًا، وَجَوَابٌ مِنْهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - إذْ سُئِلَ عَمَّا يَحِلُّ مِمَّا يَحْرُمُ.

فَإِنْ قِيلَ: فَإِنَّ هَذَا الْخَبَرَ مُضْطَرِبٌ.

لِأَنَّكُمْ رَوَيْتُمُوهُ مِنْ طَرِيقِ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ الْهُجَيْمِيِّ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ إخْوَانِنَا حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ مَاهَكَ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عِصْمَةَ الْجُشَمِيَّ حَدَّثَهُ: أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ حَدَّثَهُ نَذْكُرُ هَذَا الْخَبَرَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِصْمَةَ مَتْرُوكٌ؟

<<  <  ج: ص:  >  >>