للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ وَكُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنْ الرُّكْبَانِ جُزَافًا فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ»

وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ «عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُمْ كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جُزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يُحَوِّلُوهُ» .

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ غَيْرُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - يَضْرِبُ الْمُسْلِمِينَ بِالْمَدِينَةِ عَلَى شَرِيعَةٍ يُؤْمَرُونَ بِهَا فِي الْأَسْوَاقِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ أَصْلًا فَصَحَّ أَنَّهُ جُرْمٌ كَبِيرٌ لَا يُرَخِّصُ فِيهِ.

فَإِنْ قِيلَ: إنَّ فِي بَعْضِ مَا رَوَيْتُمْ " حَتَّى يُؤْوُوهُ إلَى رِحَالِهِمْ "؟ قُلْنَا: نَعَمْ، وَكُلُّ مَكَان رَحَّلَهُ إلَيْهِ فَهُوَ رَحْلٌ لَهُ إذَا كَانَ مُبَاحًا لَهُ أَنْ يُرَحِّلَهُ إلَيْهِ.

فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ رَوَيْتُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْجُزَافَ؟ قُلْنَا: عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إنْ لَمْ يَكُنْ فَوْقَ مَالِكٍ، وَإِلَّا فَلَيْسَ هُوَ دُونَهُ أَصْلًا وَقَدْ رَوَاهُ عَنْ نَافِعٍ فَذَكَرَ فِيهِ الْجُزَافَ.

وَرَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ كَمَا أَوْرَدْنَا فَذَكَرَ فِيهِ الْجُزَافَ وَهُوَ خَبَرٌ وَاحِدٌ بِلَا شَكٍّ.

وَجُمْهُورُ الرُّوَاةِ عَنْ مَالِكٍ لِهَذَا الْحَدِيثِ فِي الْمُوَطَّأِ وَغَيْرِهِ ذَكَرُوا فِيهِ عَنْهُ الْجُزَافَ، كَمَا ذَكَرَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ، وَالزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ، وَإِنَّمَا أَسْقَطَ ذِكْرَ الْجُزَافِ: الْقَعْنَبِيُّ، وَيَحْيَى، فَقَطْ فَصَحَّ أَنَّهُمَا وَهُمَا فِيهِ بِلَا شَكٍّ؛ لِأَنَّهُ يَتَعَيَّنُ خَبَرُ وَاحِدٍ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.

وَإِنَّمَا كَانَ يَصِحُّ الْأَخْذُ بِرِوَايَةِ الْقَعْنَبِيِّ، وَيَحْيَى، لَوْ أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَا خَبَرَيْنِ اثْنَيْنِ عَنْ مُوَطِّئَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ وَقَوْلُنَا هَهُنَا هُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي سُلَيْمَانَ، وَلَمْ يَقُلْ بِهِ مَالِكٌ، وَلَا نَعْلَمُ لِمُقَلِّدِهِ وَلَا لَهُ حُجَّةً أَصْلًا

<<  <  ج: ص:  >  >>