للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلَّا اثْنَانِ، وَعَنْ رَبِيعَةَ مِثْلُهُ - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ، إلَّا أَنَّهُمَا أَجَازَا شَهَادَةَ ذَيْنِكَ الِاثْنَيْنِ أَيْضًا عَلَى شَهَادَةِ الْعَدْلِ الْآخَرِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا بُدَّ مِنْ أُخْرَى عَلَى شَهَادَةِ الْآخَرِ، فَلَا يُقْبَلُ عَلَى شَهَادَةِ اثْنَيْنِ إلَّا أَرْبَعَةٌ، وَلَا يُقْبَلُ عَلَى شَهَادَةِ أَرْبَعَةٍ فِي الزِّنَى إلَّا سِتَّةَ عَشَرَ عَدْلًا.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ - مِثْلَ قَوْلِنَا -: رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ رُزَيْقٍ قَالَ قَرَأْت فِي كِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إلَى أَبِي: أَنْ أَجِزْ شَهَادَةَ رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ آخَرَ وَذَلِكَ فِي كَسْرِ سِنٍّ.

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ، وَمَعْمَرٍ، قَالَ سُفْيَانُ: عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ: إنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ - وَقَالَ مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ شُرَيْحٍ: إنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ، وَيَقُولُ لَهُ: أَشْهِدْنِي ذَوَيْ عَدْلٍ.

وَرُوِّينَاهُ عَنْ الزُّهْرِيِّ، وَالْقُضَاةِ قَبْلَهُ، وَيَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ - وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَعُثْمَانَ الْبَتِّيِّ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ.

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «بَيِّنَتُكَ أَوْ يَمِينُهُ» وَلَا فَرْقَ بَيْنَ وَاحِدٍ وَبَيْنَ اثْنَيْنِ فِي تَبْيِينِ الْحَقِّ بِذَلِكَ، كِلَاهُمَا يَجُوزُ عَلَيْهِ مَا يَجُوزُ عَلَى الْوَاحِدِ، فَكُلَّمَا قَالَ قَائِلٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ: إنَّهُ بَيِّنَةٌ فَهُوَ بَيِّنَةٌ، إلَّا أَنْ يَمْنَعَ مِنْ ذَلِكَ نَصٌّ - وَإِنَّمَا هُوَ خَبَرٌ، وَالْخَبَرُ يُؤْخَذُ مِنْ الْوَاحِدِ الثِّقَةِ.

وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا فِيمَا يُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ شَاهِدٍ عَلَى شَهَادَةِ شَاهِدٍ.

فَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقٍ فِيهَا الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ - وَهُوَ هَالِكٌ - عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ - وَهُوَ تَالِفٌ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ غَيْرَ نَعْيِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>