للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَفْقُودُ؟ - وَالتَّأْجِيلُ - وَمِنْ مَتَى يَبْدَأُ التَّأْجِيلُ؟ - وَكَمْ التَّأْجِيلُ - وَهَلْ بَعْدَ التَّأْجِيلِ طَلَاقُ الْوَلِيِّ؟ - وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ عِدَّةُ الْوَفَاةِ؟ - وَحُكْمُ تَخْيِيرِ الزَّوْجِ إنْ قَدِمَ - وَفِيمَا ذَا تَخَيَّرَ؟ - وَعَلَى مَنْ غُرْمُ الصَّدَاقِ إنْ اخْتَارَهُ؟ - وَأَيُّ صَدَاقٍ يَكُونُ؟ - وَهَلْ يُقَسَّمُ مِيرَاثُهُ؟ - وَهَلْ تُعْتَقُ أُمَّهَاتُ أَوْلَادِهِ؟ .

فَأَمَّا مَنْ الْمَفْقُودُ: فَإِنَّ كُلَّ مَنْ رُوِيَ عَنْهُ فِي هَذَا شَيْءٌ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ أَحْوَالِ الْفَقْدِ، وَهُمْ -: عُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، وَابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ عُمَرَ.

وَمِنْ التَّابِعِينَ -: الْحَسَنُ، وَخِلَاسُ بْنُ عَمْرٍو، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَالْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، وَعَطَاءٌ، وَالزُّهْرِيُّ، وَمَكْحُولٌ وَالشَّعْبِيُّ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَقَتَادَةُ، وَأَبُو الزِّنَادِ، وَرَبِيعَةُ، وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَابْنُ شُبْرُمَةَ، وَعُثْمَانُ الْبَتِّيُّ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَهُشَيْمٌ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَاللَّيْثُ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَدَاوُد، وَأَصْحَابُهُمْ - حَاشَا: مَالِكًا، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ -: فَإِنَّ مَالِكًا قَالَ: لَيْسَ هَذَا الْحُكْمُ فِي الْمَفْقُودِ فِي الْحَرْبِ - وَلَا نَعْلَمُ هَذَا عَنْ أَحَدٍ قَبْلَ مَالِكٍ -.

وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ، لَيْسَ هَذَا الْحُكْمُ فِيمَنْ خَرَجَ عَنْ أَهْلِهِ فَفُقِدَ.

وَأَمَّا التَّأْجِيلُ: فَإِنَّ كُلَّ مَنْ ذَكَرْنَا رَوَى التَّأْجِيلَ - حَاشَا رِوَايَاتٍ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَرِوَايَةً عَنْ الشَّعْبِيِّ، وَرِوَايَةً عَنْ النَّخَعِيِّ، وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَابْنِ شُبْرُمَةَ، وَعُثْمَانَ الْبَتِّيِّ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَدَاوُد وَأَصْحَابِهِمْ.

وَأَمَّا مَتَى يَبْدَأُ التَّأْجِيلُ - فِي قَوْلِ مَنْ قَالَ بِهِ -: فَإِنَّ أَكْثَرَ مَنْ ذَكَرْنَا يَرَى مَبْدَأَهُ مِنْ حِينِ يُرْفَعُ أَمْرُهَا إلَى الْإِمَامِ - حَاشَا رِوَايَةً ضَعِيفَةً عَنْ عُمَرَ: أَنَّهُ أَمَرَهَا بِإِتْمَامِ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ حِينِ غَابَ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: تَرَبُّصُ أَرْبَعِ سِنِينَ - وَلَمْ يَحِدُّوا مِنْ حِينِ تَبْدَأُ؟ وَأَمَّا كَمْ التَّأْجِيلُ: فَإِنَّ مَنْ ذَكَرْنَا يَرَاهُ أَرْبَعَ سِنِينَ، إلَّا سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وَمَالِكًا - قَالَ سَعِيدٌ: أَرَى أَنْ تُؤَجَّلَ امْرَأَةُ مَنْ فُقِدَ فِي الصَّفِّ سَنَةً، وَمَنْ فُقِدَ فِي غَيْرِ الصَّفِّ أَرْبَعَ سِنِينَ -.

<<  <  ج: ص:  >  >>