وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ النِّسَاءُ؟ فَقَالَ: لَمْ نُؤْمَرْ بِفَتْحِهِنَّ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: صَدَقَ أُبَيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ: فِي أَنَّ الْمَرْأَةَ اُؤْتُمِنَتْ عَلَى فَرْجِهَا، وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ أَيْضًا: كُلُّ أَحَدٍ مُوَكَّلٌ فِي دِينِهِ الَّذِي يَغِيبُ عَنْ النَّاسِ بِهِ إلَى أَمَانَتِهِ - وَلَيْسَ فِي هَذَا مَا يُوجِبُ تَصْدِيقَهَا عَلَى إبْطَالِ حَقِّ زَوْجِهَا فِي الرَّجْعَةِ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلا عَلَيْهَا} [الأنعام: ١٦٤] وَكَذَلِكَ قَوْلُ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ " لَمْ نُؤْمَرْ بِفَتْحِ النِّسَاءِ " قَوْلٌ صَحِيحٌ مَا نَازَعَهُ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ، وَتَكْلِيفُهَا الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهَا حَاضَتْ كَتَكْلِيفِ الْبَيِّنَةِ عَلَى عُيُوبِ النِّسَاءِ الْبَاطِنَةِ وَلَا فَرْقَ؟ .
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: ثُمَّ اخْتَلَفَ هَؤُلَاءِ، فَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: لَا تُصَدَّقُ فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فِي أَقَلَّ مِنْ سِتِّينَ يَوْمًا وَلَا تُصَدَّقُ النُّفَسَاءُ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ وَثَمَانِينَ يَوْمًا.
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، وَسُفْيَانُ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ - وَمَالِكٌ - فِي مُوجِبِ أَقْوَالِهِ - لَا تُصَدَّقُ فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فِي أَقَلَّ مِنْ تِسْعَةٍ وَثَلَاثِينَ يَوْمًا.
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: هَذَا أَقْيَسُ عَلَى أُصُولِهِمْ؛ لِأَنَّهُ يَجْعَلُهَا مُطَلَّقَةً فِي آخِرِ طُهْرِهَا، ثُمَّ ثَلَاثُ حِيَضٍ، كُلُّ حَيْضَةٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ - وَهُوَ أَقَلُّ الْحَيْضِ عِنْدَهُمْ - وَطُهْرَانِ، كُلُّ طُهْرٍ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا - وَهُوَ أَقَلُّ الطُّهْرِ عِنْدَهُمْ.
وَاخْتَلَفُوا فِي النُّفَسَاءِ - فَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: لَا أُصَدِّقُهَا فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ وَسِتِّينَ يَوْمًا.
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: لَا أُصَدِّقُهَا فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَخَمْسِينَ يَوْمًا وَسَاعَةً.
وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ: لَا أُصَدِّقُ الْمُعْتَدَّةَ بِالْأَقْرَاءِ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ يَوْمًا.
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: لَا أُصَدِّقُهَا فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا.
وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: إنْ لَمْ تَأْتِ بِبَيِّنَةٍ لَمْ تُصَدَّقْ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ.
وَعَلَى أَحَدِ أَقْوَالِ الشَّافِعِيِّ: لَا تُصَدَّقُ فِي أَقَلَّ مِنْ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ يَوْمًا، وَبَعْضِ يَوْمٍ؛ لِأَنَّ أَقَلَّ الْحَيْضِ عِنْدَهُ فِي هَذَا الْقَوْلِ يَوْمٌ،، وَأَقَلُّ الطُّهْرِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute