للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: تَحُجُّ الْمَبْتُوتَةُ فِي عِدَّتِهَا.

وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: ١] فَأَيُّ أَمْرٍ بَعْدَ الثَّلَاثِ، إنَّمَا جَاءَ ذَلِكَ فِي الْوَاحِدَةِ وَالِاثْنَتَيْنِ.

أَنَا حُمَامٌ أَنَا عَبَّاسُ بْنُ أَصْبَغَ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَيْمَنَ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَا أَبِي، قَالَ الشَّعْبِيِّ: الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَا سُكْنَى لَهَا وَلَا نَفَقَةَ، قَالَ أَحْمَدُ: وَبِهِ أَقُولُ.

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَبِهِ يَقُولُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ وَأَبُو سُلَيْمَانَ، وَجَمِيعُ أَصْحَابِنَا.

وَأَمَّا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا - فَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ أَنَا قَيْسٌ - هُوَ ابْنُ عَبَّادٍ - عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ عَائِشَةَ - أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - أَنَّهَا حَجَّتْ بِأُخْتِهَا أُمِّ كُلْثُومٍ امْرَأَةِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ فِي عِدَّتِهَا فِي الْفِتْنَةِ.

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ - أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - أَنَّهَا كَانَتْ تُفْتِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا بِالْخُرُوجِ فِي عِدَّتِهَا، وَخَرَجَتْ بِأُخْتِهَا أُمِّ كُلْثُومٍ حِينَ قُتِلَ عَنْهَا طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إلَى مَكَّةَ فِي عُمْرَةٍ.

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: إنَّمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَعْتَدُّ: {أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: ٢٣٤] وَلَمْ يَقُلْ: تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا، فَلْتَعْتَدَّ حَيْثُ شَاءَتْ.

وَمِنْ طَرِيقِ إسْمَاعِيلَ بْنَ إِسْحَاقَ الْقَاضِي أَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ - هُوَ ابْنُ الْمَدِينِيُّ - أَنَا

<<  <  ج: ص:  >  >>