وَعَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: فِي الصُّلْبِ إذَا كُسِرَ الدِّيَةُ كَامِلَةً.
وَعَنْ عَطَاءٍ مِثْلُ ذَلِكَ - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِثْلُ ذَلِكَ.
وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَيَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ.
وَبِهِ يَقُولُ الثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ إذَا مَنَعَهُ الْمَشْيُ.
وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ إذَا لَمْ يُولَدْ لَهُ: وَقَدْ جَاءَ فِي هَذَا أَثَرٌ: كَمَا حَدَّثَنَا حُمَامُ بْنُ أَحْمَدَ نا ابْنُ مُفَرِّجٍ نا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ نا الدَّبَرِيُّ نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ نا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: فِي الصُّلْبِ إذَا كُسِرَ فَذَهَبَ مَاؤُهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً، فَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ الْمَاءُ فَنِصْفُ الدِّيَةِ - قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: فَهَذِهِ رِوَايَةٌ عَنْ أَرْبَعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - لَا يُعْلَمُ لَهُمْ مِنْ الصَّحَابَةِ مُخَالِفٌ: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ، وَزَيْدٌ - وَهِيَ عَنْ زَيْدٍ غَيْرُ صَحِيحَةٍ.
وَلَا يَقُولُ بِهَذَا الْحَنَفِيُّونَ، وَلَا الْمَالِكِيُّونَ - وَهُوَ تَنَاقُضٌ - فَلَا يَرَوْنَ فِي ضَرْبِ الصُّلْبِ يَقْطَعُ الْوَلَدَ شَيْئًا - وَلَا يَرَوْنَ فِي الْفَقَارَاتِ أَيْضًا مَا جَاءَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِيهَا، وَلَا يُعْرَفُ لَهُ مِنْ الصَّحَابَةِ فِي هَذَا مُخَالِفٌ - وَهُوَ أَيْضًا عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ التَّابِعِينَ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ سَائِرِ مَا ذَكَرْنَا قَبْلُ.
وَفِي هَذَا أَيْضًا خَبَرٌ مُرْسَلٌ - كَمَا أَوْرَدَنَا - بِالدِّيَةِ وَإِنْ لَمْ يُولَدْ لَهُ، وَبِنِصْفِ الدِّيَةِ إنْ وُلِدَ لَهُ - وَهُمْ يَدَّعُونَ الْأَخْذَ بِالْمُرْسَلِ، وَلَا يُبَالُونَ بِالتَّنَاقُضِ وَالتَّشْنِيعِ عَلَى خُصُومِهِمْ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute