[الفصل الرابع من الباب الثالث من المقالة الثانية في ذكر ترتيب أحوال الديار المصرية، وفيه ثلاثة أطراف]
[الطرف الأول في ذكر معاملاتها، وفيه ثلاثة أركان]
الركن الأوّل الأثمان، وهي على ثلاثة أنواع
النوع الأوّل الدنانير المسكوكة مما يضرب بالديار المصرية، أو يأتي إليها من المسكوك في غيرها من الممالك، وهي ضربان
الضرب الأوّل ما يتعامل به وزنا كالذهب المصريّ وما في معناه
والعبرة في وزنها بالمثاقيل، وضابطها أن كلّ سبعة مثاقيل زنتها عشرة دراهم من الدراهم الآتي ذكرها، والمثقال معتبر بأربعة «١» وعشرين قيراطا «٢» ، وقدر بثنتين وسبعين حبّة شعير «٣» من الشعير الوسط باتفاق العلماء، خلافا لابن حزم فإنه قدّره بأربع وثمانين حبة، على أن المثقال لم يتغير وزنه في جاهلية ولا إسلام.